الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له
؟ "، فيه خلاف [في صور:
- منها: إنكار الوكيل الوكالة هل يكون ردَّا لها] (1)، وأطلق الرافعي في باب التدبير ارتفاع الوكالة به.
- ومنها: إنكار الوصية.
فائدة: ما يشك [في](2) أنه من التوابع فيه صور (3):
- منها: الوكيل بالبيع هل يملك قبض الثمن؟ فيه خلاف.
قلت: الأصح نعم.
- ومنها: الوكيل بخصومه هل يستوفي [104 ق / ب]؟ والوكيل بالاستيفاء هل يخاصم؟ فيه ثلاثة أوجه، أعدلها: أن الوكيل بالاستيفاء يخاصم دون عكسه [117 ن/ ب].
فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل
(4)؛ لأن أعيان الزوجين مقصودان في النكاح، ولا يجب في البيع لانتفاء المعنى (5)، وقد قال صاحب "التقريب" تفريعًا على قولنا:"يوكل العبد في شراء نفسه من مولاه" وهو الأصح:
(1) ما بين المعقوفتين من (ن).
(2)
سقطت من (ق).
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 81).
(4)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"التوكيل"، وانظر:"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 146).
(5)
وقعت في (ن): "المعين".