الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توكيل للعبد عن الغير بإذن سيده، وإن كان مهايأة فأذن أحدهما له في نوبته، قال القاضي: يحتمل أن تبنى (1) على الأكساب النادرة.
- ومنها: [بدل](2) الخلع وهو على الخلاف كما ذكره الرافعي.
قاعدة
الذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة
، قلت: والأصح المنع، ومنه اللقيط في الأصح الوجوب عليه، وعلى ما معه وجهان مرتبان وأولى بالوجوب لخوف الإرفاق.
قاعدة
ذكرها القاضي (3) وتبعه كثير من الخراسانيين منهم: الغزالي في كتاب الكفارات، والرافعي في باب (4) الردة:
"ما يصير به المسلم كافرًا إذا جحده يصير الكافر به مسلمًا إذا اعتقده"(5).
قال القاضي: إلا في مسألة واحدة: وهي اليهودي إذا قال: عيسى رسول الله، فإنه لا يُحكم بإسلامه؛ لأن قومًا من الكفار يقولون به (6)، والمسلم إذا جحد نبوة عيسى كفر، وفي مسألة اليهودي قول أنه إذا أقر برسالة عيسى عليه السلام يجبر على
(1) في (ن) و (ق): "يبقى".
(2)
من (ك).
(3)
أي: القاضي حسين.
(4)
في (ق): "كتاب".
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 387)، "قواعد الزركشي"(3/ 145).
(6)
وهم النصارى.
الإسلام؛ لأن المسلم لو جحد رسالته (1) كفر، حكاه الرافعي عن نقل البغوي، وقد جزم البغوي قبله: بأن اليهودي لا يحكم بإسلامه وإن قال: لا إله إلا الله حتى يقر بأن محمدًا رسول الله، ونقله عنه الرافعي.
قاعدة
قال صاحب "التلخيص": "كل ما كان (2) يمتنع من صغار السباع فليس لواحد أن يتعرض لها، و (3) من أخذها فهو ضامن حتى يسلمها إلى السلطان أو يردها على صاحبها"(4) إلا واحدة، وهي ضالة الهدي الذي يجدها أيام منى أو قبلها يأخذها ويُعرِّفها أيام منى، فإذا خاف أن يفوته وقت النحر نحر، قال [الإمام](5) الشافعي "وأحب إلي بعد تعريفها أن يرفعها (6) إلى حاكم حتى يأمر بنحرها"، وفي المسألة قول آخر: أنه لا يأخذها بناء على أنه لا يجوز التعرض (7) لكبار البهائم في الصحراء، واعترض الرافعي بأن الاستثناء غير منتظم، وإن جوزنا الأخذ؛ [لأن](8)[الأخذ الممنوع هو الأخذ](9) للتملك، وهذا لا يؤخذ للتملك [والله أعلم](10).
(1) في (ق): "برسالته".
(2)
في (ن): "كل ما كان من".
(3)
في (ق): "أو".
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 362).
(5)
من (ن).
(6)
في (ق): "يعرفها".
(7)
وقعت في (ن): "التعريف".
(8)
من (س).
(9)
من (ق).
(10)
من (ن).