المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدة" المعاملة بنقيض المقصود - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب الصلح

- ‌قاعدة" لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل

- ‌قاعدة" المأذون له في شيء يكون إذنًا فيما يقتضي ذلك الشيء [إيجابه [

- ‌قاعدة" الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه

- ‌باب الإجارة

- ‌قاعدة" لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌قاعدة" فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة

- ‌قاعدة" الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة

- ‌فائدة: شرط المأجور أن يكون مقدورًا على تسليمه

- ‌باب إحياء الموات

- ‌فروع: [

- ‌باب الوقف

- ‌قاعدة" ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول [

- ‌فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف

- ‌فائدة: الوقف بمنزلة بين العتق والبيع

- ‌فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا

- ‌قاعدة" القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له

- ‌فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل

- ‌فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور

- ‌قاعدةفي مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره

- ‌كتاب الغصب

- ‌فائدة: المضمون شيئان:

- ‌قاعدة" كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف

- ‌كتاب الشفعة

- ‌قاعدة" الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

- ‌قاعدةقال القاضي حسين: "ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة

- ‌قاعدة" ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري

- ‌قاعدة" الحر لا يدخل تحت اليد

- ‌فائدة: اليد لها معاني السراية:

- ‌كتاب اللقطة

- ‌قاعدة" الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك

- ‌قاعدةالذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة

- ‌باب الجِعالة

- ‌فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولًا صفة، أو قدرًا

- ‌قاعدة" ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها

- ‌كتاب الفرائض

- ‌قاعدة" أسباب التوريث أربعة:

- ‌قاعدة" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة

- ‌فائدة: في حقيقة الذمة

- ‌فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث

- ‌قاعدة" المعاملة بنقيض المقصود

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فائدة: تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه

- ‌فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور

- ‌قاعدة" إعمال الكلام أولى من إهماله

- ‌فرع

- ‌كتاب الوديعة

- ‌قاعدة" اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد

- ‌قاعدة" كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمن

- ‌قاعدة" كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ

- ‌كتاب النكاح

- ‌قاعدة" إذا دار الوصف بين كونه حسيًّا وبين كونه معنويَّا

- ‌قاعدة" فُرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة

- ‌فائدة: الإجبار من الجانبين في صور

- ‌[قاعدةكل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام

- ‌كتاب الصداق

- ‌قاعدة" الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد

- ‌قاعدة" الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌قاعدة" النكاح لا يفسد بفساد الصداق

- ‌قاعدة" متى حرم النظر حرم المس

- ‌قاعدة" لا يزوِّج مسلم كافرة

- ‌قاعدة" الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق

- ‌قاعدة" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

- ‌كتاب الطلاق

- ‌قاعدة" الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار العلم والحسبان

- ‌قاعدة" إقامة الشارع شيئًا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه

- ‌فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به

- ‌فرع

- ‌قاعدة" ما عُلق بشيء هل يعلق بأوله فيقع

- ‌فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور

- ‌فائدة: الحال كالظرف في تقييد الفعل

- ‌فائدة: في الصريح وأحكامه في التديين

- ‌قاعدة" إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه

- ‌قاعدة" إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان

- ‌قاعدة" الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة

- ‌قاعدة" ما ثبت شرعًا أولى مما يثبت شرطًا

- ‌فائدة: ضابط مسائل الخلع:

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب العدد والرجعة

- ‌قاعدة" الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل

- ‌كتاب النفقات

- ‌فائدة: نفقة القريب إمتاع

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فائدة: تصرُّفُ الغير عن الغير بما يوجب على المتصرَّف فيه للمتصرِّف شيئًا، فيه صور

- ‌قاعدة" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها

- ‌فائدة: إلحاق النفس بالمال وعدمه في صور

- ‌قاعدة" القصاص قاعدته التماثل إلا أن يؤدي اعتباره إلى انغلاق باب القصاص قطعًا أو غالباً

- ‌قاعدة" كل ولي في القصاص إذا عفى وثبت له المال، فالمال له دون غيره

- ‌قاعدة" عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ

- ‌قاعدة" من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال

- ‌فائدة: الكفارات جوابرُ على الصحيح لما فات من حق الله تعالى

- ‌كتاب قاطع الطريق

- ‌قاعدة"هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي

- ‌كتاب الحدود

- ‌قاعدة"من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة [

- ‌قاعدة" لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة

- ‌قاعدة" من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عُزِّر

- ‌كتاب الجزية

- ‌فائدة: ما منع الكفار من جزيرة العرب هل هو لشرف البقعة أو لكونها مجمع العرب

- ‌قاعدة" يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء

- ‌خاتمة: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

- ‌كتاب الذبائح والأضاحي

- ‌قاعدة" إذا اجتمع حَظر وإباحة غلب جانب الحظر

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌قاعدة" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا

- ‌باب:

- ‌تنبيه: هل العقود موضوعة للصحيح فقط أو الأعم من الصحيح والفاسد

- ‌قاعدةالألفاظ المستعملة من الشارع

- ‌قاعدةالتخصيص بالعرف الشرعي في مسائل

- ‌خاتمة: والأصل في الإطلاق الحقيقة

- ‌فرع:

- ‌[قاعدة]" ما كان صريحًا في باب ووجد نفاذًا في موضوعه

- ‌قاعدةالخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة

- ‌قاعدةفي مسائل الإشارة والعبارة

- ‌قاعدةتخصيص اللفظ العام بالنية

- ‌باب القضاء

- ‌قاعدة" العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة

- ‌قاعدة" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية

- ‌قاعدة" الإجبار على الواجب من فروض [الأعيان [لا تردد فيه]

- ‌قاعدة" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة

- ‌قاعدة" كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل

- ‌فائدة: القضاء بالنكول في مواضع

- ‌فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض

- ‌تنبيهات

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

- ‌قاعدةضابط الاستفاضة

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب

- ‌كتاب الشهادات والدعاوى

- ‌قاعدة" لا تصح الدعوى بالمجهول

- ‌فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه

- ‌قاعدة" بناء العقود على قول أربابها

- ‌قاعدة" كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه

- ‌تنبيهات

- ‌قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌قاعدة" كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس

- ‌قاعدة" الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله

- ‌قاعدة" ما ثبت على خلاف الظاهر فيه صور

- ‌فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر

- ‌كتاب أحكام الأرقاء

- ‌قاعدة" الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب

- ‌قاعدة" المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة

- ‌قاعدة" الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية

- ‌فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور

- ‌فهرس مصادر التحقيق

الفصل: ‌قاعدة" المعاملة بنقيض المقصود

[لأنه](1) لا يسقط بقوله (2): أسقطت، كولاء التزويج فهو من لوازم الأبوة، والخيار يقبل السقوط بالإسقاط (3).

‌قاعدة

" المعاملة بنقيض المقصود

" (4).

في صور، وقد يعبر عن هذا فيقال: ما يثبت الحكم بوجوده (5) إذا (6) أوجده هل يثبت به الحكم؟ .

والأحسن في التعبير عنها أن يقال: ما ربط به الشارع حكمًا فعمد المكلف إلى استعماله لينال ذلك الحكم، فهل يفوت عليه معاملةً [له](7) بنقيض مقصوده أم لا لوجود الأمر الذي [ربط](8) به الشارع الحكم عليه (9).

الأولى: ميراث القاتل.

(1) سقطت من (ن).

(2)

في (ق): "به قوله".

(3)

في (ق): "والخيار يسقط بالإسقاط".

(4)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 139)، وعبر كل من السيوطي وابن نجيم عن هذه القاعدة بقولهما:"من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه"، "أشباه السيوطي"(1/ 336)، "أشباه ابن نجيم"(1/ 156)، "قواعد الزركشي"(3/ 183)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 210).

(5)

في (ن): "بوجوب".

(6)

في (ق): "إلا أذا".

(7)

سقطت من (ن).

(8)

من (ن).

(9)

وهو ما عبر به ابن السبكي عن هذه القاعدة، انظر:"الأشباه والنظائر"(1/ 168).

ص: 131

الثانية: طلاق الفارِّ، وفيه القديم والجديد (1).

الثالثة: أمسك زوجته للإرث (2) فماتت ورثها، وفيه قول (3).

الرابعة: تخليل الخمر بلا عين (4)، بل بالنقل (5)، والأصح: الإباحة فيه.

الخامسة: الوصية للقاتل، وفيه أقوال؛ أصحها: صحتها، [والثالث: صحتها] (6) إن تقدمت الجراحة على الوصية، وبطلانها إن تأخرت.

السادسة: تزوج المعتدة جاهلًا (7) بالعدة، ففي القديم: أنها تحرم عليه أبدًا، وعلَّله الرافعي بأنه استعجل الحل قبل وقته (8)، فعومل بنقيض قصده كالميراث، وفيه نظر؛ لأنه لم يعلم بالعدة حتى يقال استعجل الحل، ولو كان عالمًا لما صح العقد ولا حرمت عليه فأين الاستعجال؟ ومنهم من أنكر هذا القول (9)، فقال: إنما حكاه [الإمام](10) الشافعي عن (11) الغير.

السابعة: إذا هدم المستأجر [الدار المستأجرة هل يثبت] له، (12) الخيار؟

(1) والجديد: أن الطلاق ينفذ ولا ترثه؛ لئلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب.

(2)

أي: ليرثها.

(3)

أي: وفيه قول: أنه لا يرثها، وهو قول حكاه الحناطي، والقاضي ابن كج.

(4)

أي: بغير طرح عين فيها تجعلها تتخلل.

(5)

أي: بالنقل من الشمس إلى الظل أو بالعكس.

(6)

استدراك من (ك).

(7)

. وقعت في (ن) و (ق): "هذه".

(8)

في (ق): "وبه".

(9)

أي: القول بأنها تحرم، وهو قول الشافعي في القديم، أما الجديد: فإنها لا تحرم.

(10)

من (ن).

(11)

في (ق): "على".

(12)

سقطت من (ن).

ص: 132

الأصح: نعم.

الثامنة: إذا جبَّتْ ذَكَر زوجها فالأصح: الثبوت، بخلاف تغييب المشتري المبيع قبل القبض حيث لا خيار قطعًا، لأنه قابض لحقه، بخلاف المستأجر] (1) والمرأة في الجَبِّ.

التاسعة: إذا قتلت نفسها (2) قبل الدخول، هل يستقر صداقها كما لو ماتت؟ فيه ثلاثة أوجه، ثالثها: استقراره في الحرة دون الأمة، ولو قتل السيد أمته فلا مهر لها، وفي الأجنبي خلاف، والأصح في قتل السيد لها السقوط، وفيما إذا قتلت الحرة نفسها أو قتل الأمةَ أجنبيٌّ، أو ماتت: عدمه.

العاشرة: لو قتلت أم الولد سيدها عتقت، وقد يقال: إنما عتقت بالولد فلم يكن القتل مانعًا.

الحادية عشرة: لو رمى نفسه من شاهق عدوانًا فانكسر فخذه فصلى قاعدًا، هل يقضي؟ فيه خلاف.

الثمانية عشرة: لو قتل الموصى له الموصي، فيه خلاف، والأصح: عدم بطلانها (3).

الثالثة عشرة: لو قتل ربُّ الدين الموجَّل من عليه الدين حل الأجل.

الرابعة عشرة: لو قتل المدبر سيده، إن جعلنا التدبير وصيته فعلى الخلاف، وإن جعلناه عتقًا فكالمستولدة.

الخامسة عشرة: لو باع الماشية قبل الحول فرارًا من الزكاة كره، وقيل: يحرم

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

(2)

في (ق): "نفسا".

(3)

أي: الوصية.

ص: 133

ولا يجب ولا يلزم الإيجاب في مال لم يحل عليه الحول، أو [في](1) ما حال عليه الحول لا في ملكه ولم يبطل البيع ولم يطردوا الخلاف فيه، وكذلك فيما [لو أفطر](2) ليجامع لا كفارة عليه قطعًا لما لا يخفى، وفرق النووي في "رؤوس المسائل" بين مسألة الزكاة والطلاق في المرض بأن الحق في الإرث لمعين فاحتيط له، بخلاف الزكاة، ونقض (3) بأن مستحق الزكاة قد ينحصرون فيتعينون، [ورد](4)[النقض](5) بأن انحصارهم عارض والأصل عدمه؛ لأن الزكاة مبنية على الرفق والمواساة.

السادسة عشرة: إذا كان الزوج يكره [صحبة](6) زوجته فأساء العشرة (7) ومنعها بعض حقها حتى ضجرت وافتدت بالخلع، فإنه نافذ.

وفيه وجه إن منعها حقها (8) كالمكره على الاختلاع بالضرب، ونحوه وهي، إذا أكرهها وألجأها حتى فدت نفسها منه بغير حق، كان الخلع باطلاً صرح به في "البحر"، وحكى عن أبي حامد أنه ألحق به [ما إذا منعها حقها من النفقة ونحوها؛ ليخالعها](9) وهكذا ذكر في "الحاوي" من غير خلاف.

السابعة عشرة: لو نفى ولدًا باللعان، فلما مات استلحقه: ورث.

(1) من (س).

(2)

من (ك).

(3)

أي: ونقض هذا الفرق.

(4)

من (ق).

(5)

من (س).

(6)

من (ق).

(7)

وقعت في (ن) و (ق): "عليها".

(8)

في (ق): "حقه".

(9)

ما بين المعقوفتين سقط من (ن).

ص: 134

ومقتضى ما سلف في طلاق الفار عدمه (1)، لكن لما كان العاقل (2) لا يقدم (3) على [لزوم](4) الجور على نفسه لا يلحق به غير (5) ولده طمعًا في المال لم يعارضه بنقيض قصده لاقترانه بهذا الظاهر.

الثامنة عشرة: شربت دواء للحيض (6) فحاضت هل يسقط قضاء الصلاة؟

التاسعة عشرة: إذا دخل المسجد [في](7) وقت الكراهة ليصلي التحية، الأصح (8): الكراهة جريًا (9) على هذه القاعدة، وينبغي أن يقال: المكروه الدخول والتأخير لأجل ذلك (10).

فائدة: قال الطحاوي (11) في كتابه "مشكل الآثار": "المكاتب إذا كانت له

(1) أي: أنه لا يرث.

(2)

وقعت في (ن): "العاقد".

(3)

في (ق): "يقدر".

(4)

من (ق).

(5)

في (ن) و (ق): "عن".

(6)

في (ن): "شربت دم الحيض".

(7)

من (ق).

(8)

صححه الرافعي والنووي.

(9)

في (ن) و (ق): "جزمًا".

(10)

قال السبكي: "فإن دخل أو أخر فلا يحكم على الصلاة حينئذ بالكراهة .. قال ابن السبكي: وما قاله هو الراجح، وليس لما صحح الرافعى والنووي وجه إلا أن يكونا عاملاه بنقيض مقصوده حيث ارتكب المنهي ودخل ليصلي""الأشباه والنظائر"(1/ 169).

(11)

هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، أبو جعفر، الطحاوي، الفقيه الحنفي، ولد بمصر سنة (229 هـ)، وعمت مصنفاته بشهرتها الآفاق من حسنها وتحقيقها، ورزقه الله قبولاً فيها، منها:"أحكام القرآن"، "اختلاف العلماء"، "بيان السنة والجماعة في العقائد"، "معاني الآثار"، "نوادر الفقه"، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة (321 هـ)، راجع ترجمته في:"الجواهر المضية"(1/ 271)، "هدية العارفين"(1/ 51).

ص: 135

قدرة على الأداء فتأخر ليتسع (1) له (2) النظر إلى سيدته بملكها إياه حرام عليه؛ لأنه منع واجبًا عليه ليبقى له ما يحرم عليه إذا أداه"، وهو حسن ظاهر (3)، وبنى عليه (4) أن الأمة المكاتبة (5) إذا قدرت على الأداء فعليها أن تصلي بقناع وأن تعتد عدة الحرة، ولا تسافر إلا مع المحرم (6) والمكاتب لا زكاة عليه، فإذا أخر الأداء مع القدرة كان حرامًا [عليه](7)، وما ذكره حسن (8) إلا في العدة (9) والقناع، فإن فيه تغيير (10) الحكم الشرعي (11)، وأما النظر فظاهر لقربه منه (12)، فإن المشرف على الزوال كالزائل كما ستعلمه، [والله أعلم](13).

* * *

(1) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"يستبيح".

(2)

في (ن): "في".

(3)

"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 170)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 336)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 156).

(4)

أي الإمام أبو جعفر الطحاوي.

(5)

وقعت في (ن) و (ق): "الكتابية".

(6)

في (ن): "الحرة".

(7)

من (ن).

(8)

في (ق): "جيدًا".

(9)

في (ن) و (ق): "العقد".

(10)

في (ن): "تعبير".

(11)

يعني: أن تغيير الأحكام من إيجاب القناع على الأمة واعتدادها اعتداد الحرة يعتبر حكم الشرع. وهو توجيه تقي الدين السبكي نقله ولده في "الأشباه والنظائر"(1/ 170).

(12)

أي فتحريمه ظاهر؛ لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه.

(13)

من (ن).

ص: 136