الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[لأنه](1) لا يسقط بقوله (2): أسقطت، كولاء التزويج فهو من لوازم الأبوة، والخيار يقبل السقوط بالإسقاط (3).
قاعدة
" المعاملة بنقيض المقصود
" (4).
في صور، وقد يعبر عن هذا فيقال: ما يثبت الحكم بوجوده (5) إذا (6) أوجده هل يثبت به الحكم؟ .
والأحسن في التعبير عنها أن يقال: ما ربط به الشارع حكمًا فعمد المكلف إلى استعماله لينال ذلك الحكم، فهل يفوت عليه معاملةً [له](7) بنقيض مقصوده أم لا لوجود الأمر الذي [ربط](8) به الشارع الحكم عليه (9).
الأولى: ميراث القاتل.
(1) سقطت من (ن).
(2)
في (ق): "به قوله".
(3)
في (ق): "والخيار يسقط بالإسقاط".
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 139)، وعبر كل من السيوطي وابن نجيم عن هذه القاعدة بقولهما:"من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه"، "أشباه السيوطي"(1/ 336)، "أشباه ابن نجيم"(1/ 156)، "قواعد الزركشي"(3/ 183)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 210).
(5)
في (ن): "بوجوب".
(6)
في (ق): "إلا أذا".
(7)
سقطت من (ن).
(8)
من (ن).
(9)
وهو ما عبر به ابن السبكي عن هذه القاعدة، انظر:"الأشباه والنظائر"(1/ 168).
الثانية: طلاق الفارِّ، وفيه القديم والجديد (1).
الثالثة: أمسك زوجته للإرث (2) فماتت ورثها، وفيه قول (3).
الرابعة: تخليل الخمر بلا عين (4)، بل بالنقل (5)، والأصح: الإباحة فيه.
الخامسة: الوصية للقاتل، وفيه أقوال؛ أصحها: صحتها، [والثالث: صحتها] (6) إن تقدمت الجراحة على الوصية، وبطلانها إن تأخرت.
السادسة: تزوج المعتدة جاهلًا (7) بالعدة، ففي القديم: أنها تحرم عليه أبدًا، وعلَّله الرافعي بأنه استعجل الحل قبل وقته (8)، فعومل بنقيض قصده كالميراث، وفيه نظر؛ لأنه لم يعلم بالعدة حتى يقال استعجل الحل، ولو كان عالمًا لما صح العقد ولا حرمت عليه فأين الاستعجال؟ ومنهم من أنكر هذا القول (9)، فقال: إنما حكاه [الإمام](10) الشافعي عن (11) الغير.
السابعة: إذا هدم المستأجر [الدار المستأجرة هل يثبت] له، (12) الخيار؟
(1) والجديد: أن الطلاق ينفذ ولا ترثه؛ لئلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب.
(2)
أي: ليرثها.
(3)
أي: وفيه قول: أنه لا يرثها، وهو قول حكاه الحناطي، والقاضي ابن كج.
(4)
أي: بغير طرح عين فيها تجعلها تتخلل.
(5)
أي: بالنقل من الشمس إلى الظل أو بالعكس.
(6)
استدراك من (ك).
(7)
. وقعت في (ن) و (ق): "هذه".
(8)
في (ق): "وبه".
(9)
أي: القول بأنها تحرم، وهو قول الشافعي في القديم، أما الجديد: فإنها لا تحرم.
(10)
من (ن).
(11)
في (ق): "على".
(12)
سقطت من (ن).
الأصح: نعم.
الثامنة: إذا جبَّتْ ذَكَر زوجها فالأصح: الثبوت، بخلاف تغييب المشتري المبيع قبل القبض حيث لا خيار قطعًا، لأنه قابض لحقه، بخلاف المستأجر] (1) والمرأة في الجَبِّ.
التاسعة: إذا قتلت نفسها (2) قبل الدخول، هل يستقر صداقها كما لو ماتت؟ فيه ثلاثة أوجه، ثالثها: استقراره في الحرة دون الأمة، ولو قتل السيد أمته فلا مهر لها، وفي الأجنبي خلاف، والأصح في قتل السيد لها السقوط، وفيما إذا قتلت الحرة نفسها أو قتل الأمةَ أجنبيٌّ، أو ماتت: عدمه.
العاشرة: لو قتلت أم الولد سيدها عتقت، وقد يقال: إنما عتقت بالولد فلم يكن القتل مانعًا.
الحادية عشرة: لو رمى نفسه من شاهق عدوانًا فانكسر فخذه فصلى قاعدًا، هل يقضي؟ فيه خلاف.
الثمانية عشرة: لو قتل الموصى له الموصي، فيه خلاف، والأصح: عدم بطلانها (3).
الثالثة عشرة: لو قتل ربُّ الدين الموجَّل من عليه الدين حل الأجل.
الرابعة عشرة: لو قتل المدبر سيده، إن جعلنا التدبير وصيته فعلى الخلاف، وإن جعلناه عتقًا فكالمستولدة.
الخامسة عشرة: لو باع الماشية قبل الحول فرارًا من الزكاة كره، وقيل: يحرم
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(2)
في (ق): "نفسا".
(3)
أي: الوصية.
ولا يجب ولا يلزم الإيجاب في مال لم يحل عليه الحول، أو [في](1) ما حال عليه الحول لا في ملكه ولم يبطل البيع ولم يطردوا الخلاف فيه، وكذلك فيما [لو أفطر](2) ليجامع لا كفارة عليه قطعًا لما لا يخفى، وفرق النووي في "رؤوس المسائل" بين مسألة الزكاة والطلاق في المرض بأن الحق في الإرث لمعين فاحتيط له، بخلاف الزكاة، ونقض (3) بأن مستحق الزكاة قد ينحصرون فيتعينون، [ورد](4)[النقض](5) بأن انحصارهم عارض والأصل عدمه؛ لأن الزكاة مبنية على الرفق والمواساة.
السادسة عشرة: إذا كان الزوج يكره [صحبة](6) زوجته فأساء العشرة (7) ومنعها بعض حقها حتى ضجرت وافتدت بالخلع، فإنه نافذ.
وفيه وجه إن منعها حقها (8) كالمكره على الاختلاع بالضرب، ونحوه وهي، إذا أكرهها وألجأها حتى فدت نفسها منه بغير حق، كان الخلع باطلاً صرح به في "البحر"، وحكى عن أبي حامد أنه ألحق به [ما إذا منعها حقها من النفقة ونحوها؛ ليخالعها](9) وهكذا ذكر في "الحاوي" من غير خلاف.
السابعة عشرة: لو نفى ولدًا باللعان، فلما مات استلحقه: ورث.
(1) من (س).
(2)
من (ك).
(3)
أي: ونقض هذا الفرق.
(4)
من (ق).
(5)
من (س).
(6)
من (ق).
(7)
وقعت في (ن) و (ق): "عليها".
(8)
في (ق): "حقه".
(9)
ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
ومقتضى ما سلف في طلاق الفار عدمه (1)، لكن لما كان العاقل (2) لا يقدم (3) على [لزوم](4) الجور على نفسه لا يلحق به غير (5) ولده طمعًا في المال لم يعارضه بنقيض قصده لاقترانه بهذا الظاهر.
الثامنة عشرة: شربت دواء للحيض (6) فحاضت هل يسقط قضاء الصلاة؟
التاسعة عشرة: إذا دخل المسجد [في](7) وقت الكراهة ليصلي التحية، الأصح (8): الكراهة جريًا (9) على هذه القاعدة، وينبغي أن يقال: المكروه الدخول والتأخير لأجل ذلك (10).
فائدة: قال الطحاوي (11) في كتابه "مشكل الآثار": "المكاتب إذا كانت له
(1) أي: أنه لا يرث.
(2)
وقعت في (ن): "العاقد".
(3)
في (ق): "يقدر".
(4)
من (ق).
(5)
في (ن) و (ق): "عن".
(6)
في (ن): "شربت دم الحيض".
(7)
من (ق).
(8)
صححه الرافعي والنووي.
(9)
في (ن) و (ق): "جزمًا".
(10)
قال السبكي: "فإن دخل أو أخر فلا يحكم على الصلاة حينئذ بالكراهة .. قال ابن السبكي: وما قاله هو الراجح، وليس لما صحح الرافعى والنووي وجه إلا أن يكونا عاملاه بنقيض مقصوده حيث ارتكب المنهي ودخل ليصلي""الأشباه والنظائر"(1/ 169).
(11)
هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، أبو جعفر، الطحاوي، الفقيه الحنفي، ولد بمصر سنة (229 هـ)، وعمت مصنفاته بشهرتها الآفاق من حسنها وتحقيقها، ورزقه الله قبولاً فيها، منها:"أحكام القرآن"، "اختلاف العلماء"، "بيان السنة والجماعة في العقائد"، "معاني الآثار"، "نوادر الفقه"، توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة (321 هـ)، راجع ترجمته في:"الجواهر المضية"(1/ 271)، "هدية العارفين"(1/ 51).
قدرة على الأداء فتأخر ليتسع (1) له (2) النظر إلى سيدته بملكها إياه حرام عليه؛ لأنه منع واجبًا عليه ليبقى له ما يحرم عليه إذا أداه"، وهو حسن ظاهر (3)، وبنى عليه (4) أن الأمة المكاتبة (5) إذا قدرت على الأداء فعليها أن تصلي بقناع وأن تعتد عدة الحرة، ولا تسافر إلا مع المحرم (6) والمكاتب لا زكاة عليه، فإذا أخر الأداء مع القدرة كان حرامًا [عليه](7)، وما ذكره حسن (8) إلا في العدة (9) والقناع، فإن فيه تغيير (10) الحكم الشرعي (11)، وأما النظر فظاهر لقربه منه (12)، فإن المشرف على الزوال كالزائل كما ستعلمه، [والله أعلم](13).
* * *
(1) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"يستبيح".
(2)
في (ن): "في".
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 170)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 336)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 156).
(4)
أي الإمام أبو جعفر الطحاوي.
(5)
وقعت في (ن) و (ق): "الكتابية".
(6)
في (ن): "الحرة".
(7)
من (ن).
(8)
في (ق): "جيدًا".
(9)
في (ن) و (ق): "العقد".
(10)
في (ن): "تعبير".
(11)
يعني: أن تغيير الأحكام من إيجاب القناع على الأمة واعتدادها اعتداد الحرة يعتبر حكم الشرع. وهو توجيه تقي الدين السبكي نقله ولده في "الأشباه والنظائر"(1/ 170).
(12)
أي فتحريمه ظاهر؛ لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه.
(13)
من (ن).