الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة
في صور" (1):
الأولى: الإجارة ثابتة على خلاف الدليل لكون (2) المنافع لم توجد بعد لعموم الحاجة، ثم يَطَّرد (3) إجزاؤها [100 ق/ ب] من غير نظر في حق الآحاد الى قيام الحاجة.
الثانية: [ضمان الدرك](4) جائز على المنصوص، وهو مخالف لقياس (5) الأصول؛ فإن البائع إذا باع ملك نفسه فما أخذه من الثمن ليس بدين عليه حتى يضمنه.
الثالثة: مسألة العلج (6) الدال على القلعة بجارية منها: يَصح للضرورة مع [أن](7) الجعل يجب أن يكون معلومًا [مقدورًا](8) على تسليمه، مملوكًا إذا كان معيَّنًا [113 ن/ أ] وهذه الشروط مفقودة هنا.
(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 346)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 218)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيْم (1/ 93)، "قواعد العز"(2/ 286)، "قواعد الزركشي"(2/ 24)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: 31)، "القواعد" للندوي (ص: 142، 143، 233).
(2)
وقعت في (ن): "لكن".
(3)
في (ن): "نظر"، وفي (ق):"يطرأ جوازها".
(4)
استدراك من (ك).
(5)
في (ق): "لقيام".
(6)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"الصلح".
(7)
سقطت من (ن).
(8)
من (ق)، ووقعت في (ن):"معه ولم يكن".