المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قاعدةالخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب الصلح

- ‌قاعدة" لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل

- ‌قاعدة" المأذون له في شيء يكون إذنًا فيما يقتضي ذلك الشيء [إيجابه [

- ‌قاعدة" الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه

- ‌باب الإجارة

- ‌قاعدة" لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌قاعدة" فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة

- ‌قاعدة" الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة

- ‌فائدة: شرط المأجور أن يكون مقدورًا على تسليمه

- ‌باب إحياء الموات

- ‌فروع: [

- ‌باب الوقف

- ‌قاعدة" ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول [

- ‌فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف

- ‌فائدة: الوقف بمنزلة بين العتق والبيع

- ‌فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا

- ‌قاعدة" القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له

- ‌فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل

- ‌فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور

- ‌قاعدةفي مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره

- ‌كتاب الغصب

- ‌فائدة: المضمون شيئان:

- ‌قاعدة" كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف

- ‌كتاب الشفعة

- ‌قاعدة" الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

- ‌قاعدةقال القاضي حسين: "ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة

- ‌قاعدة" ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري

- ‌قاعدة" الحر لا يدخل تحت اليد

- ‌فائدة: اليد لها معاني السراية:

- ‌كتاب اللقطة

- ‌قاعدة" الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك

- ‌قاعدةالذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة

- ‌باب الجِعالة

- ‌فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولًا صفة، أو قدرًا

- ‌قاعدة" ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها

- ‌كتاب الفرائض

- ‌قاعدة" أسباب التوريث أربعة:

- ‌قاعدة" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة

- ‌فائدة: في حقيقة الذمة

- ‌فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث

- ‌قاعدة" المعاملة بنقيض المقصود

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فائدة: تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه

- ‌فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور

- ‌قاعدة" إعمال الكلام أولى من إهماله

- ‌فرع

- ‌كتاب الوديعة

- ‌قاعدة" اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد

- ‌قاعدة" كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمن

- ‌قاعدة" كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ

- ‌كتاب النكاح

- ‌قاعدة" إذا دار الوصف بين كونه حسيًّا وبين كونه معنويَّا

- ‌قاعدة" فُرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة

- ‌فائدة: الإجبار من الجانبين في صور

- ‌[قاعدةكل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام

- ‌كتاب الصداق

- ‌قاعدة" الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد

- ‌قاعدة" الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌قاعدة" النكاح لا يفسد بفساد الصداق

- ‌قاعدة" متى حرم النظر حرم المس

- ‌قاعدة" لا يزوِّج مسلم كافرة

- ‌قاعدة" الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق

- ‌قاعدة" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

- ‌كتاب الطلاق

- ‌قاعدة" الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار العلم والحسبان

- ‌قاعدة" إقامة الشارع شيئًا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه

- ‌فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به

- ‌فرع

- ‌قاعدة" ما عُلق بشيء هل يعلق بأوله فيقع

- ‌فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور

- ‌فائدة: الحال كالظرف في تقييد الفعل

- ‌فائدة: في الصريح وأحكامه في التديين

- ‌قاعدة" إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه

- ‌قاعدة" إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان

- ‌قاعدة" الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة

- ‌قاعدة" ما ثبت شرعًا أولى مما يثبت شرطًا

- ‌فائدة: ضابط مسائل الخلع:

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب العدد والرجعة

- ‌قاعدة" الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل

- ‌كتاب النفقات

- ‌فائدة: نفقة القريب إمتاع

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فائدة: تصرُّفُ الغير عن الغير بما يوجب على المتصرَّف فيه للمتصرِّف شيئًا، فيه صور

- ‌قاعدة" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها

- ‌فائدة: إلحاق النفس بالمال وعدمه في صور

- ‌قاعدة" القصاص قاعدته التماثل إلا أن يؤدي اعتباره إلى انغلاق باب القصاص قطعًا أو غالباً

- ‌قاعدة" كل ولي في القصاص إذا عفى وثبت له المال، فالمال له دون غيره

- ‌قاعدة" عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ

- ‌قاعدة" من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال

- ‌فائدة: الكفارات جوابرُ على الصحيح لما فات من حق الله تعالى

- ‌كتاب قاطع الطريق

- ‌قاعدة"هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي

- ‌كتاب الحدود

- ‌قاعدة"من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة [

- ‌قاعدة" لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة

- ‌قاعدة" من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عُزِّر

- ‌كتاب الجزية

- ‌فائدة: ما منع الكفار من جزيرة العرب هل هو لشرف البقعة أو لكونها مجمع العرب

- ‌قاعدة" يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء

- ‌خاتمة: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

- ‌كتاب الذبائح والأضاحي

- ‌قاعدة" إذا اجتمع حَظر وإباحة غلب جانب الحظر

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌قاعدة" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا

- ‌باب:

- ‌تنبيه: هل العقود موضوعة للصحيح فقط أو الأعم من الصحيح والفاسد

- ‌قاعدةالألفاظ المستعملة من الشارع

- ‌قاعدةالتخصيص بالعرف الشرعي في مسائل

- ‌خاتمة: والأصل في الإطلاق الحقيقة

- ‌فرع:

- ‌[قاعدة]" ما كان صريحًا في باب ووجد نفاذًا في موضوعه

- ‌قاعدةالخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة

- ‌قاعدةفي مسائل الإشارة والعبارة

- ‌قاعدةتخصيص اللفظ العام بالنية

- ‌باب القضاء

- ‌قاعدة" العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة

- ‌قاعدة" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية

- ‌قاعدة" الإجبار على الواجب من فروض [الأعيان [لا تردد فيه]

- ‌قاعدة" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة

- ‌قاعدة" كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل

- ‌فائدة: القضاء بالنكول في مواضع

- ‌فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض

- ‌تنبيهات

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

- ‌قاعدةضابط الاستفاضة

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب

- ‌كتاب الشهادات والدعاوى

- ‌قاعدة" لا تصح الدعوى بالمجهول

- ‌فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه

- ‌قاعدة" بناء العقود على قول أربابها

- ‌قاعدة" كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه

- ‌تنبيهات

- ‌قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌قاعدة" كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس

- ‌قاعدة" الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله

- ‌قاعدة" ما ثبت على خلاف الظاهر فيه صور

- ‌فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر

- ‌كتاب أحكام الأرقاء

- ‌قاعدة" الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب

- ‌قاعدة" المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة

- ‌قاعدة" الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية

- ‌فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور

- ‌فهرس مصادر التحقيق

الفصل: ‌قاعدةالخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة

العتق، وجه أنها لا تعتق بذلك؛ لأن هذا اللفظ [لما](1) لم يزل الملك ألم يصلح، (2) كناية في العتق والأصح نفوذه به؛ لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق، بخلاف الطلاق والظهار في الزوجة إذا نوى بكل منهما الآخر، فإنه لا يصح جعله فيه كناية، لأنه (3) صريح في بابه.

‌قاعدة

الخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة

(4)؟

لا يتبين دخوله في كلام الله تعالى لعلمه بذلك النادر، وإنما يتبين في كلام الآدميين؛ لأن التخصيص على سبيل الحقيقة إرادة صاحب الكلام، فقد (5) لا يمر النادر بالبال، ولا يراد بالإطلاق التعميم كما لا يراد بالتخصيص، ويظهر مجيء الخلاف في كلام الله تعالى لا للمعنى الذي ذُكر؛ لأن العرب لا يمر ببالها لندرتها، وللخلاف نظائر فقهية:

- منها: المسابقة على الفيل وفيه وجهان، ينظر في أحدهما في عموم الحديث في ذي الخف والحافر (6) ، وهو ذو خف لكنه نادر بالنسبة إلى الصحابة، وهم المخاطبون.

(1) من (ق).

(2)

من (ن).

(3)

في (ن) و (ق): "لا".

(4)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 65)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (2/ 125).

(5)

في (ق): "فعله".

(6)

يعني قوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبقَ إلا في خُفٍّ أو حافرٍ أو نَصْلٍ"، أخرجه أبو داود في "السنن"[كتاب الجهاد -باب في السبق- حديث رقم (2574)]، وغيره.

ص: 393

قلت: والأصح: الجواز.

- ومنها: ما ذكره الإمام في "الأيمان": أنه إذا حَلف لا يأكل اللحم فأكل لحم الميتة، فيه وجهان، القياس: أنه يحنث، فإن اسم اللحم يطلق في (1) حقيقة اللسان على لحم الميتة لإطلاقه على المُذَكَّى، ووجه عدم الحنث أنه لا يعين (2) ولا يقصد، ومطلق الألفاظ ينصرف إلى المقصود الذي يخطر باللافظ (3)، قال: وهذا يلتفت إلى الأصل الممهد المتعلق بحقيقة اللسان أو عرف اللافظ (4)، وحكى وجهين في حنث الحالف أنه لا يأكل الميتة فأكل السمك.

قلت: [و](5) الأقوى في "الروضة" في الأولى عدم الحنث، والأصح فيها وفي الرافعي أيضًا وفي الثانية.

- ومنها: مس الذكر المبان، هل ينقض [الوضوء](6) نظرًا إلى عموم اللفظ (7) وهو الأصح، والثاني: لا، نظرًا إلى الندرة.

- ومنها: لو قال في التشهد: اللهم ارزقني جارية حسناء، صحت صلاته على الصحيح لإطلاقه:"وليتخير من المسألة ما شاء"(8) خلافًا للجويني.

(1) في (ن): "على".

(2)

في (ق): "معنى".

(3)

في (ق): "باللفظ".

(4)

في (ق): "اللفظ".

(5)

من (ف).

(6)

من (ن).

(7)

أي: عموم لفظه صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ".

أخرجه أبو داود في "السنن"[كتاب الطهارة -باب الوضوء من مس الذكر- حديث رقم (181)] وغيره.

(8)

أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب الأذان -باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس =

ص: 394

- ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"(1) فلو تصاحبا فوق ثلاثة أيام فالصحيح: ثبوت الخيار، وقيل (2): انقطع عند الثلاث.

- ومنها: الأكساب النادرة كالهبة (3) والالتقاط [هل](4) تدخل في المهايأة مع [العبد](5) المبعَّض، [الصحيح: ] (6) أنها لا تدخل؛ إذ لا تقصد بالوصية، وميل العراقيين وغيرهم في باب زكاة الفطر إلى أن النادر لا يدخل في المهايأة، وفي كتاب اللقطة الأصح باتفاق الكل: الدخول، قاله الرافعي، وقد سلف في قاعدة الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك.

فائدة: ترك المسكن (7) والخادم والأثاث (8) والآنية، [وعدم](9) تركهم لمن [يليق بحاله ذلك، منها: الغارم: هل يعتبر فقره ومسكنته حتى](10) يوفى عنه دينه

= - بواجب - حديث رقم (835)]، ومسلم في "الصحيح"[كتاب الصلاة -باب التشهد في الصلاة- حديث رقم (402)].

(1)

أخرجه البخاري في "الصحيح"[كتاب البيوع -باب إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا- حديث رقم (2079)]، ومسلم في "الصحيح [كتاب البيوع -باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين- حديث رقم (1531)] ".

(2)

في (ن) و (ق): "وقد".

(3)

في (ق): "كالصيد".

(4)

من (ن).

(5)

من (ق).

(6)

من (ك).

(7)

في (ن) و (ق): "الساكن"، والمثبت من (ك).

(8)

في (ن) و (ق): "والكتاب".

(9)

سقطت من (ق).

(10)

من (ك).

ص: 395

أم لا، قال الرافعي: ظاهر عبارة أكثر [العلماء](1) اعتبار ذلك (2)، قال: وربما صرحوا به، وفي بعض شروح المنهاج (3): أنه يبقى مسكنه وخادمه ومركبه وأثاثه وما يليق بحاله، ويقرب منه قول بعض المتأخرين أنه لو ملك قدر كفايته ولو وفَّى دينه لنقص [عن](4) كفايته وفي دينه من سهم الغارمين، قال الرافعي: وهذا أقرب، هذا إذا غرم لنفسه، فأما إذا غرم لإصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه قطعًا، فإن قلنا: إن الغنى بالنقد (5) فلا يعطى في غُرْم الإصلاح، وكذا العروض على المشهور، وقيل: العروض كالنقد فلا يعطى كالنقد على ذلك الوجه الضعيف.

- ومنها: لو وجبت عليه كفارة رقبة فلا يباع ما ذكره على النص، [ونص في الديون على البيع، والمذهب تقرير النصين](6) لبناء حقوق الله تعالى على المساهلة والبدل في (7) الكفارة.

ومن الأصحاب من خرج فيه قولًا، قال الإمام: والمسكن أولى من الخادم بالإبقاء.

- ومنها: هل يتركوا في زكاة الفطر؟ فيه الخلاف، واختار الإمام والغزالي الترك، وهو الأصح في "شرح المهذب"، والشيخ أبو علي وغيره العدم، ويمكن

(1) سقطت من (ن).

(2)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 81 - 82)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 662)، "قواعد ابن رجب"(3/ 5).

(3)

في (ن): "المفتاح".

(4)

من (ك).

(5)

في (ن) و (ق): "المعنى بالبعد" والمثبت من (ك).

(6)

ما بين المعقوقين من (ن).

(7)

في (ن) و (ق): "على".

ص: 396

تخريجه على العكس (1) في الكفارة [إن قيل: إن حق الله تعالى مبني على المساهلة تركوا، وإن قيل: تترك في الكفارة](2) لبدلها، ولا بدل للفطرة، ولا خلاف في بقاء دست الثوب في [كل](3) الأبواب (4) حتى في الدين.

- ومنها: في الحج، والخلاف فيه كالخلاف في زكاة الفطر.

- ومنها: هل يجوز له نكاح الأمة ويترك له المسكن والخادم؟ فيه وجهان.

أصحهما: نعم، والثاني: يبيعهما ويصرف ثمنهما في طول الحرة، وحد الغنى في العاقلة على رأي الإمام والغزالي: أنه يضبط بملك نصاب الزكاة، بشرط (5) أن يكون ذلك [فاضلًا](6) عن المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة.

- ومنها: لو وجد ثمن الماء فاحتاج إليه لدين مستغرق أو نفقة حيوان محترم أو لمؤنة سفر ذهابًا وإيابًا لم يجب شراؤه، وإن فضل عن ذلك كله وجب، وظاهر هذا أنه يترك له المسكن والخادم ونحوه، وهذا الباب أوسع؛ لأنه حق الله تعالى، وله بدل كالكفارة.

- ومنها: المفلس: يباع مسكنه وخادمه إذا (7) احتاج إلى من يخدمه لزمانة أو منصب، لقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء المفلس:"خذوا من ماله ما وجدتم" رواه مسلم (8)،

(1) في (ن) و (ق): "العلتين".

(2)

ما بين المعقوفتين من (ك).

(3)

من (ك).

(4)

في (ن): "الأثواب".

(5)

في (ن) و (ق): "يشترط".

(6)

سقطت من (ق).

(7)

في (ن): "وإن".

(8)

في "صحيحه"[كتاب المساقاة -باب استحباب الوضع من الدين- حديث رقم (1556)].

ص: 397