الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العتق، وجه أنها لا تعتق بذلك؛ لأن هذا اللفظ [لما](1) لم يزل الملك ألم يصلح، (2) كناية في العتق والأصح نفوذه به؛ لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق، بخلاف الطلاق والظهار في الزوجة إذا نوى بكل منهما الآخر، فإنه لا يصح جعله فيه كناية، لأنه (3) صريح في بابه.
قاعدة
الخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة
(4)؟
لا يتبين دخوله في كلام الله تعالى لعلمه بذلك النادر، وإنما يتبين في كلام الآدميين؛ لأن التخصيص على سبيل الحقيقة إرادة صاحب الكلام، فقد (5) لا يمر النادر بالبال، ولا يراد بالإطلاق التعميم كما لا يراد بالتخصيص، ويظهر مجيء الخلاف في كلام الله تعالى لا للمعنى الذي ذُكر؛ لأن العرب لا يمر ببالها لندرتها، وللخلاف نظائر فقهية:
- منها: المسابقة على الفيل وفيه وجهان، ينظر في أحدهما في عموم الحديث في ذي الخف والحافر (6) ، وهو ذو خف لكنه نادر بالنسبة إلى الصحابة، وهم المخاطبون.
(1) من (ق).
(2)
من (ن).
(3)
في (ن) و (ق): "لا".
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 65)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (2/ 125).
(5)
في (ق): "فعله".
(6)
يعني قوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبقَ إلا في خُفٍّ أو حافرٍ أو نَصْلٍ"، أخرجه أبو داود في "السنن"[كتاب الجهاد -باب في السبق- حديث رقم (2574)]، وغيره.
قلت: والأصح: الجواز.
- ومنها: ما ذكره الإمام في "الأيمان": أنه إذا حَلف لا يأكل اللحم فأكل لحم الميتة، فيه وجهان، القياس: أنه يحنث، فإن اسم اللحم يطلق في (1) حقيقة اللسان على لحم الميتة لإطلاقه على المُذَكَّى، ووجه عدم الحنث أنه لا يعين (2) ولا يقصد، ومطلق الألفاظ ينصرف إلى المقصود الذي يخطر باللافظ (3)، قال: وهذا يلتفت إلى الأصل الممهد المتعلق بحقيقة اللسان أو عرف اللافظ (4)، وحكى وجهين في حنث الحالف أنه لا يأكل الميتة فأكل السمك.
قلت: [و](5) الأقوى في "الروضة" في الأولى عدم الحنث، والأصح فيها وفي الرافعي أيضًا وفي الثانية.
- ومنها: مس الذكر المبان، هل ينقض [الوضوء](6) نظرًا إلى عموم اللفظ (7) وهو الأصح، والثاني: لا، نظرًا إلى الندرة.
- ومنها: لو قال في التشهد: اللهم ارزقني جارية حسناء، صحت صلاته على الصحيح لإطلاقه:"وليتخير من المسألة ما شاء"(8) خلافًا للجويني.
(1) في (ن): "على".
(2)
في (ق): "معنى".
(3)
في (ق): "باللفظ".
(4)
في (ق): "اللفظ".
(5)
من (ف).
(6)
من (ن).
(7)
أي: عموم لفظه صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ".
أخرجه أبو داود في "السنن"[كتاب الطهارة -باب الوضوء من مس الذكر- حديث رقم (181)] وغيره.
(8)
أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب الأذان -باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس =
- ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"(1) فلو تصاحبا فوق ثلاثة أيام فالصحيح: ثبوت الخيار، وقيل (2): انقطع عند الثلاث.
- ومنها: الأكساب النادرة كالهبة (3) والالتقاط [هل](4) تدخل في المهايأة مع [العبد](5) المبعَّض، [الصحيح: ] (6) أنها لا تدخل؛ إذ لا تقصد بالوصية، وميل العراقيين وغيرهم في باب زكاة الفطر إلى أن النادر لا يدخل في المهايأة، وفي كتاب اللقطة الأصح باتفاق الكل: الدخول، قاله الرافعي، وقد سلف في قاعدة الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك.
فائدة: ترك المسكن (7) والخادم والأثاث (8) والآنية، [وعدم](9) تركهم لمن [يليق بحاله ذلك، منها: الغارم: هل يعتبر فقره ومسكنته حتى](10) يوفى عنه دينه
= - بواجب - حديث رقم (835)]، ومسلم في "الصحيح"[كتاب الصلاة -باب التشهد في الصلاة- حديث رقم (402)].
(1)
أخرجه البخاري في "الصحيح"[كتاب البيوع -باب إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا- حديث رقم (2079)]، ومسلم في "الصحيح [كتاب البيوع -باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين- حديث رقم (1531)] ".
(2)
في (ن) و (ق): "وقد".
(3)
في (ق): "كالصيد".
(4)
من (ن).
(5)
من (ق).
(6)
من (ك).
(7)
في (ن) و (ق): "الساكن"، والمثبت من (ك).
(8)
في (ن) و (ق): "والكتاب".
(9)
سقطت من (ق).
(10)
من (ك).
أم لا، قال الرافعي: ظاهر عبارة أكثر [العلماء](1) اعتبار ذلك (2)، قال: وربما صرحوا به، وفي بعض شروح المنهاج (3): أنه يبقى مسكنه وخادمه ومركبه وأثاثه وما يليق بحاله، ويقرب منه قول بعض المتأخرين أنه لو ملك قدر كفايته ولو وفَّى دينه لنقص [عن](4) كفايته وفي دينه من سهم الغارمين، قال الرافعي: وهذا أقرب، هذا إذا غرم لنفسه، فأما إذا غرم لإصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه قطعًا، فإن قلنا: إن الغنى بالنقد (5) فلا يعطى في غُرْم الإصلاح، وكذا العروض على المشهور، وقيل: العروض كالنقد فلا يعطى كالنقد على ذلك الوجه الضعيف.
- ومنها: لو وجبت عليه كفارة رقبة فلا يباع ما ذكره على النص، [ونص في الديون على البيع، والمذهب تقرير النصين](6) لبناء حقوق الله تعالى على المساهلة والبدل في (7) الكفارة.
ومن الأصحاب من خرج فيه قولًا، قال الإمام: والمسكن أولى من الخادم بالإبقاء.
- ومنها: هل يتركوا في زكاة الفطر؟ فيه الخلاف، واختار الإمام والغزالي الترك، وهو الأصح في "شرح المهذب"، والشيخ أبو علي وغيره العدم، ويمكن
(1) سقطت من (ن).
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 81 - 82)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 662)، "قواعد ابن رجب"(3/ 5).
(3)
في (ن): "المفتاح".
(4)
من (ك).
(5)
في (ن) و (ق): "المعنى بالبعد" والمثبت من (ك).
(6)
ما بين المعقوقين من (ن).
(7)
في (ن) و (ق): "على".
تخريجه على العكس (1) في الكفارة [إن قيل: إن حق الله تعالى مبني على المساهلة تركوا، وإن قيل: تترك في الكفارة](2) لبدلها، ولا بدل للفطرة، ولا خلاف في بقاء دست الثوب في [كل](3) الأبواب (4) حتى في الدين.
- ومنها: في الحج، والخلاف فيه كالخلاف في زكاة الفطر.
- ومنها: هل يجوز له نكاح الأمة ويترك له المسكن والخادم؟ فيه وجهان.
أصحهما: نعم، والثاني: يبيعهما ويصرف ثمنهما في طول الحرة، وحد الغنى في العاقلة على رأي الإمام والغزالي: أنه يضبط بملك نصاب الزكاة، بشرط (5) أن يكون ذلك [فاضلًا](6) عن المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة.
- ومنها: لو وجد ثمن الماء فاحتاج إليه لدين مستغرق أو نفقة حيوان محترم أو لمؤنة سفر ذهابًا وإيابًا لم يجب شراؤه، وإن فضل عن ذلك كله وجب، وظاهر هذا أنه يترك له المسكن والخادم ونحوه، وهذا الباب أوسع؛ لأنه حق الله تعالى، وله بدل كالكفارة.
- ومنها: المفلس: يباع مسكنه وخادمه إذا (7) احتاج إلى من يخدمه لزمانة أو منصب، لقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء المفلس:"خذوا من ماله ما وجدتم" رواه مسلم (8)،
(1) في (ن) و (ق): "العلتين".
(2)
ما بين المعقوفتين من (ك).
(3)
من (ك).
(4)
في (ن): "الأثواب".
(5)
في (ن) و (ق): "يشترط".
(6)
سقطت من (ق).
(7)
في (ن): "وإن".
(8)
في "صحيحه"[كتاب المساقاة -باب استحباب الوضع من الدين- حديث رقم (1556)].