الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" الحر لا يدخل تحت اليد
" (1).
والغزالي لما حكى الوجهين في أن منفعة بدن الحر [هل](2) تضمن بالفوات [كما تضمن](3) بالتفويت، قال في "الوجيز": وهو تردد في ثبوت [يد](4) غيره عليه حتى ينبني عليه جواز إجارة الحر -عند استئجاره- إن قلنا تثبت اليد، وأنه بتسليم نفسه هل تتقرر أجرته؟ واعترضه الرافعي بما وضحه (5).
ويؤيد ذلك أنه لو كان مبنيًّا [على ما](6) ذكره الغزالي لكان الأكثر على أن مستأجره لا يؤجره وأن أجرته لا تتقرر والأمر على خلافه (7).
(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 161)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 352)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 284)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 131)، "قواعد الزركشي"(2/ 43).
قال تاج الدين ابن السبكي معلقًا على هذه القاعدة: "صرح به الأصحاب في مواضع كثيرة، ولم أجد فى كلام الأصحاب ولا في الشريعة دليلًا عليه""الأشباه والنظائر"(1/ 352).
ومعنى هذه القاعدة: أن الحر لا يستولى عليه للانتفاع أو الملك كما في الغصب والرق، وليس متقومًا كالعبد، ومن ثم لا يباع ولا يشترى، ولا يضمن عند التلف لو حُبس مثلًا فمات.
(2)
من (ن).
(3)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"دون".
(4)
سقطت من (ن).
(5)
انظر: "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 352).
(6)
كذا في (س) وفي (ن) و (ق): "كما".
(7)
لأن الأكثر على أنه لا يدخل تحت اليد أو الكل، لكن الأكثر على أن له أن يؤجره وأن أجرته تتقرر.