الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهل يرجم الراجع أو يتعين السيف؟ فيه وجهان حكاهما القاضي في باب الزنا.
- ومنها: إذا ذبح كالبهيمة فهل يفعل به كذلك، إطلاق الماوردي وغيره يقتضي عدم ذلك لما فيه من هتك الحرمة [وهو ظاهر فيما إذا [لم](1) يكن الجاني قد فعله، وإلا فالمماثلة جائزة] (2).
ويحتمل تخريج (3) وجهين في المسحور لمعارضة حق الله [تعالى](4)، فإن هتك الحرمة حق لله تعالى، وقد نُهي عن المُثلة.
ولو قال مستوفي القصاص في الخانق: أخنقه وأعفو عنه إن لم يمت، لم يُمَكَّن، وإن قال: أخنقه ثم أحز رقبته، مُكِّن، نص عليه في "الأم" قبل ولاية القصاص، وفي "المختصر"، والرافعي نقله عن "التهذيب" خاصة.
قاعدة
" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها
إلا في فرعين" (5):
أحدهما: العاقلة في ضمان الدية، غير أن الدعوى بها (6) تكون على الجاني لا عليهم، وهم مطالبون [بها](7)[بعد](8) ثبوتها عليه، صرح به ابن [151 ق/ب]
(1) من (س).
(2)
ما بين المعقوفتين من (ق).
(3)
في (ق): "ترجيح".
(4)
من (ن).
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 386)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 392)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 828)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 124).
ومعنى هذه القاعدة: أن كل من جنى جناية، فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره.
(6)
أي: بالدية الواجبة عليهم.
(7)
سقطت من (ق).
(8)
سقطت من (ن).