الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العدد والرجعة
قاعدة
" الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل
" (1).
القسم الأول فيه مسائل:
- منها: انقضاء العدة بلا خلاف، ووقوع (2) الطلاق المعلق على الولادة. قال الرافعي: وسائر الأحكام، قال: وفيه تسامح.
- ومنها: جواز الرجعة بعد خروج بعضه، والصحيح: نعم (3)، ولو طلقها وقع، وقال القفال: لا رجعة.
- ومنها: وراثته مطلقًا، وفيها (4) وجه للقفال.
- ومنها: سراية عتق أمه إليه كذلك.
- ومنها: تبعيته لأمه في البيع، والهبة، وغيرهما، وفي وجه إذا صرخ واستهل كان حكمه حكم الولد المنفصل في ذلك إلا في العدة، فإنها لا تنقضي إلا بفراغ الرحم، وقال القفال: وهو منقاس بعيد من المذهب.
القسم الثاني: ما اختلف في أن [148 ق/ أ] الاعتبار بتيقن الوجود أو بتمام
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 108 - 109).
(2)
في (ن): "في وقوع".
(3)
أي: ثبوت الرجعة.
(4)
في (ن): "ومنه".