الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" كل حيض يحرم الطلاق فيه"(1)، إلا مسائل:
- منها: حيض الحامل بناء على أنها قد تحيض، وهو الأظهر، فإن طلاقها فيه لا يحرم لعدم التأدية إلى تطويل العدة، قال الرافعي: وعن [الشيخ](2) أبي إسحاق أنها لو كانت ترى الدم وجعلناه حيضًا فقال لها: أنت طالق للسنة، لا يقع عليه الطلاق حتى تطهر.
قال: وعلى هذه فللحامل حال بدعة كما للحائل، أي فيكون بدعيًّا عنده، وذكره الرافعي فيمن قال: أنت طالق للسنة؛ لأن لفظها محمول عند الإطلاق على المتعارف شرعًا، وهو غير الحائض (3)، وحيض الحامل صورة نادرة لا يشملها الإطلاق ولا يكون مراده منه.
- ومنها: إذا قال: أنت طالق في آخر حيضك أو مع آخر حيضك، فالأصح أنه سني مع وقوعه في الحيض.
فائدة: ضابط مسائل الخلع:
فإن منها ما يقع فيه الطلاق بالمسمى.
- ومنها: ما يقع بمهر المثل -ومنها ما يقع رجعيًّا- ومنها ما لا يقع أصلًا (4).
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 376)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 755)، "قواعد الزركشي"(3/ 114).
(2)
من (ن).
(3)
في (ن): "الحاصل".
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 382).
فالأول: أن تكون الصيغة والعوض صحيحين (1).
والثاني: أن تكون الصيغة صحيحة والفساد في العوض.
والثالث: هو الذي يكون الفساد فيه من جهة الصيغة، ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج منجزًا (2).
والرابع: هو الذي يكون الطلاق فيه [معلقًا](3) ولم يوجد شرطه.
* * *
(1) في (ن) و (ق): "صحيحًا".
(2)
في (ن): "متجردًا".
(3)
من (س).