الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ومنها: الوصية والمذهب افتقارها إلى القبول، وفيه قول بعيد، وترتد بالرد قطعًا.
- ومنها: لو أوصى لِعبد إنسان واستمر رقه إلى حين القبول فهو وصية للسيد، ولا يحتاج قبوله إلى إذن السيد على الأصح، فلو منعه من القبول [فقبل] (1) قال الإمام:"الظاهر عندي الصحة كما لو نهاه عن الخلع فخالع"، فإن (2) قلنا: لا يصح من غير إذن السيد [فلو رد السيد](3) فهو أبلغ من عدم الإذن، فلو بدا له أن يأذن بعد ذلك في القبول، ففيه احتمال للإمام.
فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف
؟ ذكروا فيه خلافًا في صور (4):
الأولى: لو أعتق [أحد](5) العبدين لا على التعيين نفذ العتق فيهما وعين [في](6) أحدهما بطريقة، ولو وقف إحدى الدارين نفذ على وجه ضعيف.
الثانية: لو اشترى عبدًا بشرط العتق (7) صح على المذهب، فعلى هذا لو اشترى دارًا [115 ن/ ب] بشرط الوقف لا يصح على الأصح.
الثالثة: لو أعتق المرهون وقلنا بصحته مطلقًا وإن كان موسرًا فهل يلتحق به الوقف؟ فيه خلاف، والأصح: المنع.
الرابعة: عتق المبيع قبل القبض صحيح على الأصح، وهل يلتحق به الوقف؟
(1) من (ق).
(2)
في (ق): "وإذا".
(3)
من (ن).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 304).
(5)
سقطت من (ن).
(6)
من (ق).
(7)
كذا في (ق)، وفي (ن):"التعيين".