الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لم يرجع أو على أن لا يضمنه، فإن لم يستوف ما يقابله كالمستودع من الغاصب [فيرجع به والقرار (1) على الغاصب](2) ".
وقيل: لا يطالب المودع أصلًا، وفي ثاك: يستقر الضمان عليه، وإن استوفاه كأكله (3) فالأظهر أن القرار عليه لا على الغاصب [إلا أن يقول الغاصب مع التقديم: هو لي] (4)، ثم يغرم المغصوب منه الغاصب، فإنه لا يرجع على الأكل خلافًا للمزني؛ لأنه بقوله:(هو لي) اعتراف بأنه مظلوم، والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه (5).
قاعدة
قال القاضي حسين: "ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة
" (6).
وجعل هذا علة (7) قولهم في أرض نصفها [وقف](8)، وفي أرض نصفها طلق أنه لا يثبت للموقوف عليه الشفعة وهو الصحيح (9)، وتبعه الرافعي فقال: لأن الوقف لا يستحق بالشفعة فلا يستحق به الشفعة، واختار ابن الصباغ أن عليَّة كون
(1) وقعت في (ن): "والفوات".
(2)
تكرر ما بين المعقوفتين في (ق).
(3)
أي: كأكله طعام مغصوب قدمه إليه الغاصب.
(4)
تكرر ما بين المعقوفتين في (ن).
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 323).
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 311).
ولفظ هذه القاعدة في (ن) كذا: "ما لا يستحق بالشفعة به الشفعة، وهو وهم من الناسخ.
(7)
في (ن): "على".
(8)
من (س).
(9)
أي: إذا باع صاحب الطلق منها نصيبه.