الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الجِعالة
فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولًا صفة، أو قدرًا
فيه (1) صور (2):
- منها: الجعالة تجوز على عمل مجهول (3)، وهل تجوز على [عوض مجهول](4)؟ وجهان (5).
قلت (6): أصحهما نعم.
- ومنها: مدة عقد الذمة يجوز من غير توقيت، وهل تجوز مؤقتة؟ وجهان.
قاعدة
" ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها
، وقد يصير (7) أصلًا مستقلًا" (8)، وبيانه بصور:
الأولى: الإجارة جُوِّزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع الحادثة بعد الحاجة (9)، فلم يتقيد بذلك، بل صارت أصلًا لعموم البلوى وجوز في هذه؛ لأنه ما
(1) في (ن): "وقد رأيته".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 81).
(3)
في (ق): "الجعالة على مجهول وهل تجوز على عوض معلوم".
(4)
في (ن) و (ك): "عمل معلوم"، وفي (ق):"عوض معلوم"، والمثبت هو الصواب.
(5)
وقعت في (ن) و (ق): "ومجهول".
(6)
القائل: هو ابن الملقن.
(7)
وقعت في (ن): "يغتفر".
(8)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 347)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 218).
(9)
في (ك): "المنافع التي لم تحدث بعد للحاجة".