الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خاتمة: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام
(1) في مسائل:
الأولى: [ملك](2) الكافر [العبد](2) المسلم إذا كان يعتق عليه، فإن الأصح صحته لمصلحة العتق.
الثانية: إذا مات [لمحرمٍ قريبٌ](3) وفي ملكه صيدٌ، ورثه المحرم على الأصح، [ثم](4) يزول ملكه عنه على الفور.
الثالثة: إذا أجر عبده ثم وقفه، فإنه يصح ولا تنفسخ الإجارة، فلو مات المستأجر ورثه المعتق، فهل يستقر المانع عليه أو (5) يعود إلى العتق؟ فيه خلاف، والأصح في "الروضة": الثاني.
الرابعة: الوصية بملك الغير، فإن الراجح من "زوائد الروضة": صحتها [حتى](6) إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له، ولو أوصى بما يملكه ثم زال الملك فيه كان رجوعًا، ولو قيل ببقائها على حالها وانتظار العود لكان مستحبًا وأولى بما إذا لم يكن في ملكها.
الخامسة: إذا حلف بالطلاق أنه لا يجامع زوجته، فإنه لا يمنع من إيلاج الحشفة على [الأصح](7)، ويمنع من الاستمرار؛ لأنها صارت أجنبية.
(1)"الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 389)، "قواعد الزركشي"(3/ 372).
(2)
ما بين المعقوفتين استدراك من "قواعد الزركشي".
(3)
في (ق): "المحرم".
(4)
استدراك من "أشباه السيوطي".
(5)
في (ق): "أم".
(6)
استدراك من "أشباه السيوطي".
(7)
سقطت من (ق).
السادسة: إذا وجب القصاص [على رجل](1) ثم وُجِدَ (2) سبب إرث الولد له، فإنه يرثه ثم يسقط ذلك على ما سلف، كما إذا قتل الأب عتيق زوجته، فإن القصاص يثبت لها، [فإذا طلقها](3) ثم ماتت ورثه الابن ثم يسقط.
السابعة: إذا كان عليه دين، وهو نقد فأتلف رب المال شيئًا للمديون متقومًا بذلك النقد، [فإن](4) الدين (5) يجب على المتلف ثم يسقط [والله أعلم](6).
* * *
(1) سقطت من (ق).
(2)
في (ق): "زوجه".
(3)
من (ق).
(4)
من (ن).
(5)
كذا في (ن) و (ق)، وفي "الزركشي":"القيمة".
(6)
من (ن).