الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأيمان
قاعدة
" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا
" (1).
قاله الرافعي وعزاه (2) في "المطلب": إلى الغزالي وحده، ثم قال: ويطارقه (3) سؤال فإنه يقتضي اعتبار [التكليف حال](4) الحنث في إيجاب الكفارة، ولا نعلم خلافًا فيمن حلف على عبده أنه لا يدخل الدار فجُنَّ الحالف ثم دخل العبد الدار، أنه يحنث، كما لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فجن ثم دخلت، ثم لو كان معتبرًا (5) لكان مُخالفًا لقوله أولَ ال
باب:
"إن سبب وجوب الكفارة اليمين" فإن السبب إذا وجد في حال التكليف [لا يقدح في العمل به وجود شرطه حال](6) عدم التكليف، [والأصحاب](6) حكوا قولين أو وجهين في أن الاعتبار في تعلق الطلاق والعتق بحال التعليق كما هو الصحيح أو بحال وجود الصفة، ولم يختلفوا فيما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فدخل في حال جنون السيد (7) أنه
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 438)، "قواعد الزركشي"(3/ 388).
(2)
يعني: ابن الرفعة.
(3)
في (ق): "ويطرقه".
(4)
في (ق): "التعليق فإن".
(5)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"مفتقرًا".
(6)
من (س).
(7)
في (ق): "العبد".