الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ومنها: لو جرى الخلع بلا ذكر مال، فهل يكون مطلقهُ على استحقاق المال حتى يجب مهر المثل؟ فيه وجهان، أصحهما: لا [لعدم ذكره، والأصح: الوجوب](1) لاقتضاء العرف ذلك، ووقع في كلام القاضي والإمام [و](2) الغزالي تنظير هذا الخلاف بما لو ساقاه أو قارضه ليتَّجر [ولم](3) يذكر مالًا، هل يستحق عند العمل أم لا؟ [ونظر الفوراني أيضًا بقوله: بعتك، ولم يذكر ثمنًا، وهذا لا] (4) يستقيم؛ فإنه لا يمكن القول هناك بوجوب مال أصلًا، بل لا ينعقد، نعم لو قال: بعتك بلا ثمن هل ينعقد هبة نظرًا إلى معنى اللفظ؟ وفيه خلاف لا يتعلق بما نحن فيه.
قاعدة
التخصيص بالعرف الشرعي في مسائل
(5):
- منها: لو حلف لا يصلي، حنث بالصلاة الشرعية دون اللغوية التي هي الدعاء، والصلاة (6) الفاسدة، لأنها ليست صلاة حتى تُوصف بالفساد، وهو مبني
(1) من (ك).
(2)
سقطت من (ق).
(3)
سقطت من (ن).
(4)
من (ك).
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 39)، وانظر:
"البرهان" للجويني (1/ 327)، "الأصول" للسرخسي (ص: 101)، "المستصفى" للغزالي (ص: 245)، "الإحكام" للآمدي (2/ 350)، "الإبهاج" للسبكي (2/ 121)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: 159)، "شرح البدخشي على الإسنوي"(2/ 429)، "إرشاد الفحول"(2/ 626)، "قواعد ابن رجب"(2/ 566)، (2/ 557).
(6)
في (ق): "للصلاة".
على ما تقدم من الماهيات الجعلية هل تبقى (1) عندما يعتورها الفساد والصحة؟ ولكن متى يحنث؟ فيه أوجه: أحدها: بالتحريم بها، وثانيها: لا يحنث حتى يأتي بالركوع.
وثالثها: لا يحنث حتى يفرغ منها (2)، وهذا هو المتضح.
قلت: لكن أصحها أولها، فلو فسدت بعد الشروع [فلا](3) حنث وعلى الأول [هو حانث، وعلى](4) الثاني [إن كان الفساد بعد الركوع حنث وإلا فلا، ثم هذان القائلان](4)[قد](5) حنثاه بهذه الصلاة [الفاسدة](6)، فينبغي أن يحنثاه بكل صلاة فاسدة، سواء قارنها الفساد أو طرأ عليها إن نظر إلى المعنى العرفي، وإن نظر إلى المعنى الشرعي فلا يمكن الحنث، وقضية قاعدة الأيمان تقتضي الجزم بالحنث مطلقًا، سواء اقترن (7) الفساد أو طرأ كما فعل في بعض المسائل، وأما لو حلف لا يصوم فهل يحنث بصباحه صائمًا [أو بنية التطوع ضحى أو بعد](8) الإتمام؟ فيه الخلاف.
- ومنها: لو حلف لا يبيع مثلًا أو لا يهب، فباع أو وهب فاسدًا لم يحنث وينزل على الصحيح، وكذا من أقر بعقد ينزل على صحيحه، وعن الإمام أبي حنيفة
(1) في (ن): "تيقن"، وفي (ق):"يتعين"، والمثبت من (ك).
(2)
لأنها قد تفسد قبل التمام فيخرج عن أن يكون مصليًا.
(3)
سقطت من (ن) و (ق).
(4)
من (ك).
(5)
من (ن).
(6)
من (ن).
(7)
في (ق): "قارن".
(8)
تكررت هذه العبارة في (ن) بعد قوله: "سواء اقترن الفساد أو طرأ".