الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصباغ (1) الفرق، فإنه لو كان هذا من ذلك القبيل لوجب أن يقع في آخر جزء دون الأول، قال الرافعي، وهذا حسن، والفرق مشكل، قال الإمام في مسألة الطلاق: وهي أنت طالق في شهر رمضان: لم يذكروا ها هنا خلافًا، أخذًا مما (2) سبق في السَّلم (3) مع اتجاه التسوية.
- ومنها: لو قال في السلم: إلى [أول](4) شهر كذا، أو إلى آخره، وقد سلف (5) الخلاف فيه في بابه فراجعه منه (6).
فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور
(7):
- منها: في الطلاق، لو قال: يدك طالق، طلقت.
- ومنها: في الرجعة، لو قال: راجعتُ يدك لم يصح.
[- ومنها: في الإيلاء، لا يصح إلا أن يحلف على جماع قُبلها](8).
[- ومنها: في الظهار، لو قال: أنت عليَّ كظهر أمي نفذ، ولو قال: كيدها، نفذ على المذهب، ولو قال: يدها عليَّ كظهر أمي، كان ظهارًا على الأظهر](9).
(1) في (ن): " ابن الصلاح".
(2)
في (ن): "أحدهما".
(3)
في (ن) و (ق): "السلام".
(4)
سقطت من (ن).
(5)
في (ق): "سبق".
(6)
ذهب عامة الأصحاب إلى بطلان العقد؛ لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف.
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 183)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 105)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 348)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 159)، "قواعد ابن رجب"(2/ 488).
(8)
ما بين المعقوفتين من (ق).
(9)
ما بين المعقوفتين من (ن).