الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشتباه] (1) كثير (2) منها على كثير من الناس، فمن ثم لا يقبل إلا مفسرًا.
- ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء وشهد به شاهدان لم يقبل إلا إذا تبين السبب إلا في الموافق (3).
- ومنها: الشهادة باستحقاق الشفعة [لا بد فيها من بيان السبب، ومنها: الشهادة بأنه وارثه، ومنها: الشهادة](4) بالردة، والأصح (5): الاكتفاء بالإطلاق ومقابله قوى اقتضاه كلام الرافعي في موضع آخر.
- ومنها: (6) الشهادة بانتقال الملك، وأصح الأوجه: أنه لا بد من بيان سبب الانتقال، وفي ثالث: يفرق بين الفقيهين الموافقين وغيرهما، وسيكون لنا (7) عودة إلى شيء من ذلك في كتاب الشهادات بأوضح من ذلك.
قاعدة
ضابط الاستفاضة
(8): الأصح [فيه](9) في الرافعي في الشهادات أنها: "خبر جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بقولهم، ويؤمن تواطؤهم على الكذب"،
(1) سقطت من (ق).
(2)
وقع في (ن): "ثم أسمائه كثيرة".
(3)
يعني: إذا كان المُخبِر أو الشاهد موافقًا في المذهب.
(4)
من (س).
(5)
عند السبكي والرافعي والنووي.
(6)
في (ن): "له الشهادة".
(7)
في (ق): "لهما".
(8)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 426)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 834).
(9)
من (ن).