الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ومنها: إذا نكح أمة وقلنا: إن لها نصف ما للحرة من الثلاث أو السبع في حق الزفاف، فعتقت بعد ما بات عندها، فإنه (1) لا يكمل لها ما للحرة، ذكره الرافعي في بابه (2).
- ومنها: لو عتقت الأمة المطلقة في عدة الطلاق البائن تكمل عدة أمة لا عدة حرة على الجديد [الصحيح](3).
قاعدة
" الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق
" (4)، صرح به الأصحاب، ونعني بذلك أنه إذا ثبت الرجوع في عين فزيدت زيادة متصلة كالسمن، وتعلم القرآن، والحرفة، لم تمنع تلك الزيادة الاستقلال بالرجوع، كما إذا أفلس المشتري بالثمن، فإن البائع يرجع في المبيع بزيادته المتصلة (5)، وكذا الواهب في الموهوب، والمشتري إذا ردَّ المبيع بعيب، يرجع في العوض مع الزيادة المتصلة، ولا كذلك الصداق، فإن الزيادة المتصلة فيه تمنع استقلال الزوج بالرجوع حيث يثبت له الرجوع في نصف الصداق ويثبت لها الخيار، فإن (6) أبت لم يُجبر، ويعدل الزوج إلى نصف القيمة من غير تلك الزيادة، وإن سمحت أجبر على القبول على الصحيح، فصار الصداق مستثنى من قولهم: "إن الزيادة المتصلة تتبع الأصل".
ويستثنى أيضًا على وجه: الهبة المطلقة إذا قلنا تقتضي الثواب، فلم يُثِب وكان للواهب الرجوع بدون الزيادة المنفصلة، وكذا المتصلة -حكي وجه- فيبذل
(1) في (ن): "لكنه".
(2)
يعني: باب عشرة النساء.
(3)
من (ن).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 375)، "قواعد الزركشي"(2/ 182)، "قواعد ابن عبد السلام"(1/ 274).
(5)
في (ن) و (ق): "بزيادة متصلة".
(6)
في (ن): "فإذا".
الموهوب له القيمة ويمسك الموهوب، والأصح خلافه جريًا على القاعدة، ويستثنى أيضًا ما ذكره الدارمي في "استذكاره": اللقطة بعد التملُّك إذا جاء صاحبها وقد زادت زيادة غير متميزة، فإنه ذكر أن له الخيار بين إعطائها زائدة أو القيمة، وهو غريب، والمجزوم به في الرافعي و"الروضة" (1): أنها (2) تتبع اللقطة.
قاعدة
قال الرافعي في باب القسم والنشوز وتبعه (3) في "الروضة": "اجتماع الحرة، والأمة إنما يتصور بأن ينكح حرة على أمة، وكذلك في [133 ق/ب] السبب الثاني في تجديد النكاح، حيث قال: ولا يتصور إلا في العبد، فإن له أن يدخل الأمة على الحرة" ويتصور ما ذكره فيما (4)[149 ن/أ] إذا كان تحته حرة (5) لا تعُفُّه؛ كالرتقاء والقرناء (6).
قاعدة (7)
" ما اجتمع الحلال والحرام إلا غَلَب الحرامُ الحلال (8) "(9).
(1) وبه جزم ابن الرفعة والسبكي أيضًا.
(2)
أي: الزيادة المتصلة.
(3)
أي: الإمام النووي.
(4)
في (ق): "فيه ما".
(5)
في (ق): "على لا".
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 377).
(7)
في (ن): "فائدة".
(8)
في (ن): "إلا غلب الحلال الحرام".
(9)
وهذه القاعدة من القواعد المهمة المتصلة بمبحث التعارض والترجيح سارية في باب الحلال =
وهذا حديث رواه جابر الجعفي، وهو ضعيف عن الشعبي عن ابن مسعود، وهو منقطع كما قال البيهقي (1)(2)، وعورض بحديث ابن عمر مرفوعًا:"لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالَ" أخرجه ابن ماجه (3)، والدارقطني (4)، ولا معارضة؛ لأن المحكوم به في الأول إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبًا واحتياطًا، لا صيرورته في نفسه حرامًا، ومن ثم لو اشتبهت منكوحته (5) بأجنبيات محظورات لم تحل، وإذا أكل الكلب المعلم من الصيد: فالأظهر تحريمه؛ لحديث عدي بن حاتم (6)، وإذا
= والحرام، يتمثل فيها جانب الاحتياط في الدين وينبغي التمسك بها في كثير من الأحكام؛ لأن الشرع حريص على اجتناب المنهيات أكثر من حرصه على الإتيان بالمأمورات. راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 117، 380)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 252)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (1/ 109)، "قواعد الزركشي"(1/ 123)، "القواعد الفقهية" للندوي ص (309).
(1)
في (ق): "البَغَوِيّ".
(2)
قال السيوطي: " قال الحافظ أبو الفضل العراقي: ولا أصل له، وقال السبكي في "الأشباه والنظائر": نقلًا عن البيهقي، وهو حديث رواه جابر الجعفي -رجل ضعيف- عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو منقطع.
قلت: أخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه، وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع" "الأشباه والنظائر" (1/ 252).
والحديث أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"[كتاب النكاح -باب الزنا لا يحرم الحلال- 1/ 169]
(3)
أخرجه ابن ماجه في "السنن"[كتاب النكاح -باب لا يحرم الحرام الحلال- حديث رقم (2015)].
(4)
أخرجه الدارقطني في "السنن"[كتاب النكاح -باب المهر- حديث رقم (89)].
(5)
وقعت في (ن): "محرمية"، وفي (ق):"محرمة"، والتصويب من (س).
(6)
أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلَّم فقتل فكُل، وإذا أكل فلا تأكل =
أصاب صيدًا ثم غاب [عنه](1) ثم وجده ميتًا وليس فيه أثر غير سهمه؛ فالمرجح عند الجمهور التحريم، ورجح النووي الحل (2).
وشذ عن القاعدة مسائل:
منها: إذا رمى سهمًا إلى طائر فجرحه ووقع ثم وُجد ميتًا، فإنه يحل.
- ومنها: إذا كان الثوب منسوجًا من كتان وحرير على السواء؛ فالأصح حله.
- ومنها: إذا اختلط ملكه بملك غيره وعسر التمييز.
-[ومنها: ](3) إذا اختلطت [حمامة](4) واحدة بحماماته فله أن يأكل بالاجتهاد (5) واحدة واحدة، حتى تبقى واحدة كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره، فالذي حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل واحدة منها حتى يصالح (6) ذلك [الغير](7) أو يقاسمه.
= فإنما أمسكه على نفسه" قلت: "أُرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر، قال: فلا جمل، فإنما سمَّيت على: كلبك ولم قسم على كلب آخر"، أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب الوضوء -باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان- حديث رقم (175)] ومسلم في "الصحيح" [كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان -باب الصيد بالكلاب المعلمة- حديث رقم (1929)].
(1)
من (ن).
(2)
في (ن) و (ق): "الحكم".
(3)
في (ق): "كما".
(4)
من (ق).
(5)
في (ن): "فله ألا يأكل إلا باجتهاد".
(6)
في (ن) و (ق): "يصلح".
(7)
سقطت من (ق).