الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب أحكام الأرقاء
قاعدة
" الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب
" (1):
الأول: ما لا تبعيض فيه ولا ينبني على فضيلة، فالعبد فيها كالحر؛ كوجوب الصلاة والصوم، وتحريم الظهار، والعنة ومدتها، والإيلاء، ومدته، والقطع في السرقة والقصاص.
الثاني: ما ينبني على فضيلة ولا يقبل التبعيض، فليس العبد فيها كالحر، أما ما لا يقبل التبعيض فكالرجم، وما ينبني على الفضيلة كالشهادة، والولاية (2)، والميراث، والجمعة.
الثالث: ما يقبل التبعيض [198 ق/ أ] فالعبد فيه على النصف من الحر كالجلد في حد الزنا، والقذف، والتغريب، وحد الشرب، وكالطلاق (3) والعدة (4)، لكنهما لا يقبلان (5) التجزؤ، والقسم [لا](6) يساوي العبد الحر، كذا قيل، والمذهب
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 125)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 449)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 306).
(2)
وفي (ن) و (ق): "الولادة"، والمثبت من (ك).
(3)
في (ن) و (ق): "وكالصلاة".
(4)
في (ن) و (ق): "والمقيد".
(5)
في (ن) و (ق): "لاختلاف".
(6)
سقطت من (ق).