الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه تفصيل (1)، أوضحته في "شرح المنهاج" وغيره، وإذا دخل المسجد والإمام في الصلاة وعلم أنه [متى](2) مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة، قال النووي: الذي أراه تحصيل الصف [الأول، ](3) إلا في الركعة الأخيرة.
فائدة: الإجبار من الجانبين في صور
(4):
الأولى: الأب والجد يجبران البكر، وهي تجبرهما على التزويج على المذهب.
الثانية: العبد [127 ق/ ب] يجبره السيد على قول، ويجبر هو السيد على قول.
الثالثة: المضطر يجبره صاحب الطعام، ويجبر هو صاحب الطعام (5).
الرابعة: السفيه المحتاج إلى النكاح يجبر الولي على (6) أن يزوجه [142 ن/ ب] ويجبره الولي عند العراقيين.
(1) إذا تعارض فوات أول الوقت ليدرك الجماعة متأخرًا ويصلي بالوضوء، أو يصلي بالتيمم في أول الوقت على أحوال؛ إحداها: أن يتيقن وجود الماء آخر الوقت، فالمذهب الصحيح المشهور: أن الأفضل التأخير والثانية: أن يغلب على ظنه وجود الماء في آخر الوقت، فقولان، أصحهما: أن تقديم الصلاة بالتيمم أفضل، الثالثة: إن شك فلا يترجح الوجود على العدم ولا عكسه، فطريقان:
إحداهما: طرد القولين في هذه.
والثانية: الجزم بأفضلية التقديم، ونقل القولين فيها أبو حامد والماوردي والمحاملي.
(2)
في (ق): "إذا".
(3)
من (ن).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 370)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 811).
(5)
وقعت في (ن): كذا: "المضطر يجبره هو صاحب الطعام".
(6)
في (ن): "إلى".
قاعدة
قال الغزالي: "كل من (1) بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القَسْم"(2)، ويستثنى الرتقاء فلها عذر طبعي وتستحقه.
قاعدة
" الوطء لا يخلو [عن مهر] (3) أو عقوبة"(4) ويستثنى ثلاث مسائل:
الأولى: إذا تزوج السفيه بغير إذن [وليه](5)[ووطئ وهو الأصح (6)، وقيل يلزمه مهر مثل بعد فك الحجر عنه، جعله كالجناية](7)، المذهب: القياس على من اشترى سلعة من عالم بحاله.
[قلت](8): قيدها (9) في "فتاويه" بما إذا تزوج رشيدة، فإن كانت سفيهة فيجب (10) كما لو [أتلف](11) لها مالًا.
(1) في (ن): "كلما".
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 374).
(3)
سقطت من (ن)، وفي (ق):"عن عقد"، والمثبت من مصادر القاعدة.
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 375)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 533)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 328)، "قواعد الزركشي"(3/ 331).
(5)
وقعت في (ن): "زوجه"، وهي ساقطة من (ق).
(6)
أي: أنه لا شيء عليه بالوطء.
(7)
ما بين المعقوفتين من (ق).
(8)
في (ن): "هو".
(9)
أي: النووي.
(10)
أي: المهر.
(11)
سقطت من (ق).
الثانية: إذا تزوَّج (1) عبدُه بأمته.
الثالثة: إذا فوضت المرأة بُضعها في دار الحرب ثم أسلما ودخل بها وهما يعتقدان [أن](2) لا مهر، وكذا (3) استثنى هذه الثلاثة الروياني في "فروقه"، وأهمل مسائل:
أحدها: وطء الشارع [صلى الله عليه وسلم](4)، فمن خصائصه [عليه أفضل الصلاة والسلام، (5) أنه لا يجب عليه مهر وإن لم يكن العقد بلفظ الهبة.
الثانية: إذا أعتق المريض أمته فتزوج بها [ومات](6) وطالبت بالمهر فيجب لها منه بقسط ما عتق، ويبطل النكاح بخروجها عن كونها (7) من الثلث، فإن الاعتبار بالثلث (8) بعد وفاء الدين، وإذا لم يخرج من الثلث رُق بعضها، وحينئذ لا يصح تزويجها للحر، أما إذا عتقت عن المهر فيصح النكاح.
الثالثة: إذا استرق الكافر مسلمًا وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما، فإن الحر ينتزع من مهرها، وجنح (9) الرافعي في [بحثه](10) إلى أنه لا يجب مهر [مثل](11).
(1) في (ق): "زوج".
(2)
من (س).
(3)
في (ن): "وهكذا".
(4)
من (ق).
(5)
من (ن).
(6)
سقطت من (ق).
(7)
في (ق): "كونه".
(8)
في (ق): "بالثلاثة".
(9)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"واحتج".
(10)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"بحقه ثم".
(11)
من (س).
الرابعة: إذا وطئ المسلم حربية بشبهة فلا عقوبة؛ [إذ لا إثم ولا عقد.
الخامسة: إذا وطئ ميتة بشبهة فلا عقوبة] (1) للشبهة ولا مهر.
قاعدة
" كل من [لم] (2) يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه فيه"(3)، بخلاف عكسه (4)، ومن ثمَّ إذا أذنت غير المجبر أن يوكل في تزويجها، فإنه لا يوكل قطعًا كما قاله الإمام والبغوي، وقال الماوردي: إن قلنا لا يعتبر إذنها في التوكيل لم يؤثر منعها منه، وأبدى ابن الرفعة بذلك خلافًا، والأشبه: الأول (5).
قاعدة (6)
" الرضى بالشيء رضًا بما يتولد منه واعتراف [بصحته] (7) "(8)[128 ق/ أ] في مسائل: الأولى: رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه، فازداد [143 ن/ أ] العيب فلا خيار على الصحيح لذلك (9).
(1) ما بين المعقوفتين من (ن).
(2)
من (ق).
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 149)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: 239).
(4)
أي: بخلاف من يتوقف وجود الشيء على إذنه، فإن منعه مؤثر في إبطاله.
(5)
أي: القطع بنفي الخلاف، وهو توجيه تقي الدين السبكي.
(6)
في (ن): "فائدة".
(7)
من (ن).
(8)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 152)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 316)، "قواعد ابن رجب"(2/ 413)، "قواعد الزركشي"(2/ 176).
(9)
أي: لأن رضاه به رضا بما يتولد منه.