الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب قاطع الطريق
قاعدة
"هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي
؟ " (1).
فيه قولان، واختلف في التعبير عنهما، والأصح أن فيه معنى القصاص لكونه في مقابلة قتل، ومعنى الحد، لأن (2) استيفاءه للإمام، ولا عفو، وما الغالب من المعنيين؟ فيه القولان، وقيل: هذا القتل هل يتمحض حقًّا لله تعالى أو يراعى [به](3) حق الآدمي؟ والأصح: الثاني.
ويقال على هذا القول: إن أصل القتل في مقابلة القتل، والتحتم حق لله تعالى، [ويتفرع] (4) على الخلاف المذكور صور:
- مها: إذا قتل من لا يكافئه كالأب إذا قتل ابنه، والحر إذا قتل العبد، والسيد إذا قتل عبده على أحد الطريقين، ففي قتله به قولان: إن غلبنا حق الآدمي لا يجب، وإن غلبنا حق الله وجب.
- ومنها: إذا قتل واحدٌ جماعةً، فإن غلبنا حق الله تعلى قُتِلَ بهم، ولا دية [عليه](4)، وإن غلبنا حق الآدمي قتل بالأول، ووجبت الدية للباقي.
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 112).
(2)
في (ن): "أن".
(3)
من (ق).
(4)
من (ن).
- ومنها: إذا تاب (1) قبل الظفر به، فإن غلبنا حق الآدمي لم يسقط القود، وإلا سقط (2).
- ومنها: إذا قتله أجنبي ليس [بولي](3) للمقتول بغير إذن الإمام، فإن غلبنا حق الآدمي قتل به على أحد الوجهين، ووجه الآخر: كون قتله متحتمًا (4)، لا شك في وجوبها (5)، وإن غلبنا [حق الله تعالى عذر للافتيات.
- ومنها: لو قتله بمثقل أو قطع عضوه فسرى إلى النفس (6)، فإن غلبنا حق الآدمي فُعل به مثله، وإن غلبنا] (7) الثاني قتل بالسيف.
- ومنها: لو عفا على مال، فإن غلبنا الأول (8) أُخذت الدية من تركته، وإلا فلا شيء لورثة المقتول.
- ومنها: لو كان مستحق القصاص صبيًّا أو مجنونًا، فينبغي أن يخرج [176 ن/ أ] على [ما](9) نقل الرافعي وغيره من عفو الولي.
فإن قلنا يسقط القصاص ويجب [إبذال](10) المال، فلا يقتص بل يصبر حتى
(1) في (ق): "مات".
(2)
أي: وإن راعينا حق الله سقط.
(3)
في (ق): "بمقتول".
(4)
في (ن) و (ق): "متحتم".
(5)
أي: الدية.
(6)
في (ن): "فصار نفسًا"، والتصويب من (ك).
(7)
ما بين المعقوفتين من (ن).
(8)
أي: حق الله.
(9)
من (ن).
(10)
سقطت من (ق).
يبلغ ويعتق [160 ق / أ] لئلا يفوت عليه المال، وإن قلنا: يلغو فيتجه أن يقال: لا حاجة إلى انتظاره، ويحتمل أن يقال: يتربص به لحصول التشفي، [والله أعلم](1).
* * *
(1) من (ن).