الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما
- (1)
الأولى: اللهو واللعب عند الإمام الشافعي على الإباحة، إلا أن يقوم الدليل على تحريم [لهو](2) خاص، وعند الإمام مالك على الحرمة إلا أن يقوم دليل [على تحليل لعب خاص أو لهو](2) خاص.
[الثانية: لا يعمل بالظن عند الإمام الشافعي إلا أن يقوم دليل خاص](2) على اعتباره إما في جنس الحكم أو في نوعه، وعند الإمام مالك لا حاجة إلى ذلك، فعلى هذا يترك الظن عند الإمام الشافعي، إلا أن يقوم دليل على إعماله، ويعمل بالظن عند الإمام مالك إلا أن يقوم دليل على إلغائه.
الثالثة (3): أن الاعتبار في تصرفات الكفار التي (4) يعتقدون حلها دوننا أو حرمتها بنا أو بهم عند الإمام مالك الاعتبار بهم، وعندنا الاعتبار بنا.
مثاله: أثمان الخمر إذا أتونا بها، وتيقنا أنها من أثمانها هل نأخذها جزية؟ عندنا: لا نأخذها، خلافًا للإمام مالك.
ثم إذا ذبحوا حيواناً ونكتوا (5) كبده، فوجدوه ممنوًّا، فعند الإمام مالك لا
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 108)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (390، 430).
(2)
من (ك).
(3)
في (ن) و (ق): "الثانية".
(4)
في (ن): "الذين"، وفي (ق):"الذي".
(5)
في (ك): "وفتشوا".
نأكله، وعند الإمام الشافعي نأكله، والممنو المراد: الذي (1) وجدت كبده ملصوقة بأضلاعه، وهو حرام عندهم (2).
قاعدة
" الجرح مقدم (3) على التعديل"(4).
إلا إذا قال المعدل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح، لكنه تاب منه وحسنت حالته، قالوا: تتقدم بينة التعديل هنا؛ لأن معها زيادة علم؛ لأن المعدل مبني على ما هو الأصل [الظاهر من حال المسلم، والجارح اطلع على ما نسخ ذلك الأصل](5) ونقل عنه.
وشبه (6) ذلك جماعات منهم القاضي والرافعي ما لو قامت بينة على الحق (7) وبينة على الإبراء، تقدم بينة الإبراء، واستثنى الروياني في "بحره" مسألة زعم (8) أنه
(1) في (ن) و (ق): "التي".
(2)
في (ق): "عنده".
(3)
في (ن): "يقدم".
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 444)، وانظر:
"قاعدة في الجرح والتعديل" لابن السبكي (ص: 9)، "البرهان في أصول الفقه" للجويني (1/ 399)، "أصول السرخسي" (ص: 297)، "المستصفى" للغزالي (ص: 129)، "الإحكام" للآمدي (2/ 107)، "الإبهاج" للسبكي (2/ 357)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (1/ 331).
(5)
من (س).
(6)
في (ق): "ونسب".
(7)
في (ق): "الحلف".
(8)
في (ق): "يزعم".