الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأهلية (1) التصرف: قبول يقدره صاحب الشرع في المحل وسببه (2): التكليف والرشد.
فائدة: قال المتولي في باب الخيار في تعريف ما يورث وما لا يورث:
"كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة (3) المال"(4) واعترضه (5) في "الروضة" بخروج حد القذف والقصاص والنجاسات المنتفع بها كالكلب والسرجين (6).
فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث
وما لا [ينتقل](7): كل ما كان متعلقًا بالمال أو يدفع [به](7) ضررًا عن الوارث فإنه ينتقل إليه (8) وما كان متعلقًا بنفس المورِّث وعقله وشهوته لا ينتقل إلى الوارث، والسر في الفرق: أن الورثة يرثون المال، فكذا ما تعلق به تبعًا له، وكذلك العرض بين الوارث
= التزامه، فإذا التزم شيئًا مختارًا من قبل نفسه لزمه، وإذا فقد واحدًا من هذه الشروط لم يقدر الشرع فيه المعنى "الأشباه والنظائر"(1/ 364).
(1)
في (ن) و (ق): "وأهل".
(2)
في (ن): "ومنه".
(3)
في (ن): "بوارثه".
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 365)، وانظر:
"الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 805)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 291)، "القواعد" لابن رجب (3/ 81 - 84)، "قواعد الزركشي"(3/ 324).
(5)
أي: النووي.
(6)
السِّرْجين: الزَبل، كلمة أعجمية وأصلها: سركين بالكاف، فعربت إلى الجيم والقاف، فيقال: سرقين أيضًا، وعن الأصمعي: لا أدري كيف أقوله: وإنما أقول: روث، وإنما كسر أوله لموافقة الأبنية العربية "المصباح المنير" (ص: 165).
(7)
من (س).
(8)
أي: إلى الوارث.
والموروث فيهما مناسبة، وأما عقله (1) وشهوته ونفسه فأمور لا تورث فلا يورث ما يتعلق بها.
فمن الأول (2): خيار الشرط، والمجلس، والإقالة، والتصرية، والرد بالعيب، والخلف (3) والشفعة، وحق القصاص، وحق الرهن [وقبول الوصية، وإذا مات واحد من الغانمين انتقل حقه](4) إلى وارثه؛ لأنه ثبت له الملك أو حقه، وإذا مات المحتجر انتقل حقه إلى وارثه، وحكم الإقالة والتحالف مع الوارث حكمهما مع المورث، وأما حد القذف، وقصاص الأطراف، والجراح، ومنافع الأعضاء فتنتقل أيضًا إلى الوارث وإن لم تكن مالًا (5)، لأجل شفاء غليل الوارث بما (6) دخل على عرضه من قذف مورثه أو الجناية عليه.
وأما قصاص النفس، فإن قلنا: العلة مع المعلول، فهو من هذا القبيل يورث؛ لأنه يثبت (7) للمجني عليه قبل موته ثم ينتقل عنه، وإن قلنا سابقة (8)، فليس من هذا، لأنه [لا](9) يثبت للوارث ابتدأ؛ لأن استحقاقه فرع زهوق النفس فلا يقع للوارث إلا عقيب موت (10) الموروث.
(1) في (ن): "وعلته".
(2)
أي: فمن القسم الأول.
(3)
في (ن) و (ق): "والخلع".
(4)
من (ق).
(5)
في (ن): "إلا"، وهي ساقطة من (ق).
(6)
في (ن) و (ق): "وما".
(7)
في (ن): "فيثبت".
(8)
في (ن) و (ق): "شائعة".
(9)
في (س).
(10)
في (ن): "ثبوت".
ومن [القسم](1) الثاني، وهو ما لا ينتقل إلى الوارث: اللعان.
وكذلك [الفيئة](2) بعد الإيلاء [لا](3) تورث لتعلقه بشهوته، والعود بعد الظهار، واختيار أربع من خمس فصاعدًا أسلم عليهن، ومن ثم لا يجوز التوكيل فيه و [في](4) سائر ما يتعلق بالشهوة.
وكذلك لا ينتقل إلى الوارث قضاؤه على [متبايعين](5) جعلا له الخيار في الإمضاء والفسخ.
وكذلك ما بيده من قضاء ومناصب، كما لا ينتقل اجتهاده، وعلمه (6)، ودينه لا ينتقل شيء منها إلى الوارث؛ لأنه لم يرد مستنده، وأصله، ولو قال لزوجتيه: إحداكما طالق، [ففي قيام](7) الوارث مقامه في التعيين خلاف، وههنا مسائل:
- منها: قال المتولي [لو وهب لوالده شيئًا فمات الواهب، لا ينتقل حق الرجوع به إلى الورثة](8) لأنهم لا يرثون العين فلا يرثون الخيار فيها كما لا يورث النكاح والولاء، واستدل [السادة](9) الحنفية بهذا على عدم إرث خيار المجلس، وأجاب الغزالي بأنها (10) سلطنة لا تثبت إلا للأب على قياس الولايات؛
(1) من (ق).
(2)
سقطت من (ن)، ووقعت في (ق):"العنة".
(3)
من (ن).
(4)
من (ق).
(5)
في (ن): "نفس من"، وفي (ق):"من يعين".
(6)
في (ن): "وعمله".
(7)
في (ق): "قام".
(8)
من (ق).
(9)
من (ن).
(10)
في (ق): "واختار الغزالي أنها".