الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنايات
فائدة: تصرُّفُ الغير عن الغير بما يوجب على المتصرَّف فيه للمتصرِّف شيئًا، فيه صور
(1):
-[منها: عفو ولي الدم إذا قلنا: موجب العمد القود المحض](2).
- ومنها (3): إذا أُوْجِرَ (4) المالك المضطر طعامه قَهرًا، أو كان المضطر قد أغمي عليه، فيه وجهان.
قاعدة (5)
" ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبًا (6) أو دفعة، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة" في صور (7):
- منها: إذا قتل واحد جماعة على الترتيب قتل بالأول، وللباقين [151 ق/ أ] ديات، فإن عفى ولي الأول قُتل بالثاني، وهكذا يراعى الترتيب، وإن لم يعف ولي
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 79).
(2)
ما بين المعقوفتين من (ق).
(3)
في (ق): "قاعدة".
(4)
أوجر: من الوَجر بفتح الواو، الدواء يصب في الحلق وأوجرت المريض إيجارًا فعلت به ذلك "المصباح" (ص: 385).
(5)
في (ق): "منها".
(6)
في (ن): "مترتبًا".
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 91).