الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشهادات والدعاوى
قال الرافعي: "الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة"(1).
و[قد](2) قيل: من توجهت عليه دعوى لو أقر بمطلوبها ألزم به، فإذا أنكر حلف عليه وقبل منه، قال: ولا بد من استثناء صور من هذا الضابط.
وقوله: "وقد قيل" وهو راجع إلى الأول، وإنما هو عبارة أخرى وحذف في "الروضة" لفظ:(وقد)، [و] اقتصر في "المنهاج" تبعًا "للمحرر" على الثانية، وذكر الإمام عن القاضي (3) ضابطاً (4) فيما يجري فيه التحليف، وحاصله حكاية وجهين أحدهما: أن حده أن يدعي حقًا، والثاني: أن ينفي (5) دعوى ما لو أقر به ليقع إذا كان لا يؤدي إلى فساد؛ احترازًا عن منع تحليف الشاهد والقاضي، ولعل قول الرافعي:(وقد قيل) إشارة إلى هذا.
قاعدة
" لا تصح الدعوى بالمجهول
واستثنى في "التنبيه" الوصية" (6).
واستثنيت معها في التصحيح مسائل آخر، ومنع القاضي حسين الوصية (7)
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 437)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 856).
(2)
من (ق).
(3)
في (ق): "الإمام".
(4)
في (ن) و (ق): "ضابط".
(5)
في (ن) و (ق): "بلغ".
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 431)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 844).
(7)
أي: منع الدعوى بالمجهول في الوصية.