الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القضاء
قاعدة
" العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة
، قال أكثر الأصوليين: لا يعتبر قوله (1) في الإجماع ولا ينقضه (2) مخالفته" (3).
واختلف في تعليله على وجهين، أحدهما: أن إخباره في نفسه (4) لا يوثق به لفسقه، فربما أخبر بالوفاق وهو مخالف، [وربما أخبر بالخلاف وهو موافق](5)، فلما تعذر الوصول إلى معرفة (6) قوله سقط (7).
وشبه القرطبي ذلك (8) بسقوط أثر قول خضر عليه السلام لتعذر الوصول إليه، وكأن
(1) في (ق): "في قوله".
(2)
كلمة غير واضحة في (ن) و (ق)، والمثبت من (ك).
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 61)، "قواعد ابن عبد السلام"(2/ 159)، وانظر في معنى العدالة في المجتهد والمفتي واشتراطها:"الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (2/ 330)، "المستصفى" للغزالي (ص: 373)، "أدب المفتي والمستفتي" لابن الصلاح (ص: 86)، "العواصم والقواصم" لابن الوزير (1/ 321)، "الإبهاج" للسبكي (3/ 274)، "البحر المحيط" للزركشي (6/ 204)، "اللمع في أصول الفقه" للشيرازي (ص: 71)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 684)، "تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد"(ص 46).
(4)
في (ن) و (ق): "تعيينه"، والمثبت من (ك).
(5)
ما بين المعقوفتين من (ن).
(6)
وقع في (ق): "لما تعذر الوصلة إلى تعذر معرفة".
(7)
أي: سقط أثر قوله.
(8)
في (ق): "إلى ذلك".