الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفرائض
قاعدة
" إذا تعدد الوارث فهل يتعدد (1) الحق المنتقل إليهم عن مورثهم اعتبارًا بهم أو يتحد اعتبارًا به (2)، [ثم] (3) إما أن يتوزع عليهم، وإما أن يسلك سبيلًا آخر"(4)، فيه تردد في مسائل:
- منها: إذا ورثوا خيار المجلس لم ينقطع خيار بعضهم بمفارقة الآخر على الأصح، فكل منهم في منزلة (5) هذا (6)، ولو فسخ بعضهم انفسخ (7) في الكل [على الأصح](8)، ولو فسخ بعضهم في نصيبه وأجاز الآخر (9) في نصيبه، قال مجلس:"لم يكن لهم ذلك وجهًا واحدًا"، وفي "الحاوي" وجه.
- ومنها: إذا ورثا العبد المبيع فوجدا به عيبًا (10)، فالأصح: لا ينفرد
(1) وقعت في (ن) و (ق): "يتعلق".
(2)
وقعت في (ن): "اعتباراتهم"، وفي (ق):"اعتبارًا بهم".
(3)
سقطت من (ن) و (ق).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 366).
(5)
في (ن): "بمنزلة"، ووقع في (ق) تقديم وتأخير في هذه الكلمات الثلاث.
(6)
أي: كل واحد منهم بمنزلة الآخر.
(7)
أي: انفسخ العقد.
(8)
من (ق).
(9)
في (ق): "ولو أجاز في نصيبه".
(10)
وقعت في (ن): "عبدًا".
أحدهما (1) بالرد، ولو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليمه النصف.
- ومنها: لو قضى أحد الوارثين حصته من الدَّين المرهون به رهن، [ففي](2) انفكاك نصيبه قولان، ولو مات المديون فقضى بعض الورثة نصيبه، قال الإمام:"لا يبعد تخريجه على الرهن".
- ومنها: لو أقر بعضهم بالدَّين وأنكر البعض.
- ومنها: لو عفا بعضهم عن حد القذف.
فائدة: قال البندنيجي: الحقوق ثلاثة أضرب (3):
حق يثبت لجميع الورثة، وإذا عفوا إلا واحدًا ثبت له، وهو (4) القذف والشفعة والغنيمة.
قلت: والولاية على اللقيط على الأصح.
- وحق يثبت للجماعة على الاشتراك [ولكلٍّ حصتُهُ](5)، سواء ترك شركاؤهم (6) حصتهم (7) أم لا، وهو المال.
(1) في (ن): "عنهما".
(2)
من (ن).
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 367)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 806)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 291)، "قواعد ابن رجب"(2/ 517)، "قواعد الزركشي"(2/ 57).
(4)
وقعت في (ن) و (ق): "إلا حد".
(5)
من (ق).
(6)
وقعت في (ن) و (ق): "شركته".
(7)
في (ن) و (ق): "حصته".