الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدها: ككسر الترقوة أو الضلع؛ فإنه يجب فيه جمل على قول.
الثانية: كسر ظاهر السن دون سَنْخه، ففيه خمس من الإبل.
الثالثة: من هشم ولم يوضح فعليه عشر من الإبل على وجه غريب، ولعله خمس؛ لأن دية الهاشمة إنما زادت على دية الموضحة للهشم وقد وجد، والآخر: تجب الحكومة، والأصح المنصوص: أن في الهاشمة بلا إيضاح خمسًا، والعشر فيما إذا نقل العظم من غير إيضاح، فالواجب الحكومة أو عشر، فيه وجهان، [قال في "الروضة": فرع: هشم العظم ولم يوضح وجب خمس من الإبل على الأصح المنصوص، ولو نقل العظم من غير إيضاح، فهل يجب عشر من الإبل أم حكومة، فيه هذان الوجهان] (1).
قاعدة
" عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ
؟ " (2)، فيه خلاف في صور:
- منها: ذبيحته واصطياده حلال، وفيها وجه [استمداده](3) من فعله (4)، والقصد لا بد منه فيهما.
- ومنها: تغليظ الدية وتحمل العاقلة.
- ومنها: وجوب رد السلام عليه.
(1) ما بين المعقوفتين من (ن).
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 150)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 443)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 300 - 304)، "قواعد الزركشي"(2/ 301).
(3)
من (ق).
(4)
أي: وفيه وجه استمداده من أن فعله خطأ.
- ومنها: خلع الصغيرة هل يوقع الطلاق رجعيًّا أو لا يوقعه أصلًا؟
- ومنها: لو علق طلاق الصغيرة على مشيئتها.
- ومنها: ميراثه إذا قتل خطأ، وقلنا بالقول الضعيف لا يُحرم قاتل الخطأ.
- ومنها: لو جامع في [نهار](1) رمضان عمدًا وهو صائم، ففي وجوب الكفارة وجهان، أصحهما [153 ق/ ب]: لا كفارة عليه، وخرجه بعضهم على هذا الخلاف.
- ومنها: شريكه في القتل هل هو كشريك (2) الخاطئ؟
- ومنها: إذا حج وباشر محظورات الإحرام، كما لو تطيب أو لبس ناسيًا فلا فدية قطعًا، وإن تعمد فعلى الخلاف، فإن قلنا: إن عمده خطأ فلا فدية، وإلا وجبت.
قال الإمام: "وبهذا قطع المحققون هنا؛ لأن عمده في العبادات كعمد البالغ، ولهذا لو تعمد في صلاته كلامًا أو [في] (3) صومه أكلًا بطلا".
ولو حلق أو قلم ظفرًا أو قتل صيدًا وقلنا: عمد هذه الأفعال، وسهوها سواء [وهو المذهب](4) وجبت الفدية، وإلا فكالطيب واللباس.
ولو جامع في [169 ن/ ب] إحرامه ناسيًا أو عامدًا وقلنا: عمده خطأ، ففي فساد حجته القولان في البالغ إذا جامع ناسيًا، أصحهما: لا يفسد.
وإن جامع عامدًا (5) وقلنا: عمده عمد، فسد قطعًا ويجب عليه قضاؤه على
(1) من (ن).
(2)
في (ن): "شريك".
(3)
سقطت من (ن).
(4)
من (ق).
(5)
في (ن): "عمدا".
الأظهر، وهل يصح منه في حال الصِّبا؟ [فيه](1) خلاف، الأصح: نعم.
- ومنها: المجنون هل تزوج منه أمة إذا كان معسرًا يخاف العنت.
الأصح: الجواز، وقيل: لا (2)؛ لأنه لا يخاف من وطء يوجب حدًّا ولا إثمًا، وعبارة القاضي: أن شرطه خوف العنت، وفعل المجنون لا يسمى زنًا في الحقيقة.
وقد حكى الغزالي في كتاب الرهن عنه أنه إذا أخذ ذلك من أن الحديث العهد بالإسلام إذا وطئ هل يكون حكمه حكم الوطء بالشبهة، أو حكمه حكم [الزنا](3)؟ [حتى بنى](4) عليه بعضهم عدم ثبوت النسب وحرية الولد إذا كان في أمة.
وبالجملة فالخلاف في أن وطء المجنون هل هو زنا؟ ومال ابن الرفعة إلى تخريجه على أن عمده عمد، أو خطأ (5)، كما فعل ذلك في وطء الصبي المميز حتى استنتجوا منه حرمة المصاهرة، مع أن [الإمام](6) الشافعي نص على أن المخبول (7) لا تزوج منه أمة، فإن فعله كان مفسوخًا، والمخبول والمجنون اشتركا في زوال العقل لكن المخبول (8) ساكن.
- ومنها: [لو قال: ](9) إن لم أضربكِ فأنتِ (10) طالق، ثم جُن وضربها في
(1) من (ن).
(2)
وهو قول القاضي حسين، والفوراني.
(3)
في (ق): "الإسلام".
(4)
سقطت من (ق).
(5)
وقعت في (ن) و (ق): "أوخطؤه خطأ".
(6)
من (ن).
(7)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"المجنون".
(8)
في (ق): "المجنون".
(9)
من (ن).
(10)
في (ن): "فضرتك".