الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والعم يرث بنت الأخ ولا ترثه هي.
وابن العم يرث بنت العم، ولا ترثه هي.
والجدة ترث ولد ابنتها، ولا يرثها هو، قال (1):"ويُورث بالنكاح من الطرفين إلا في المبتوتة في المرض فإنها ترث المُطلِّق في قول، ولا يرثها هو".
قال: "ويورث بالولاء (2) من طرف واحد، وقد يتفق من طرفين (3) " بأن يعتق حربي [عبده الحربي](4) ثم يقهر سيده على نفسه فيملكه، فإذا أعتقه ثبت الولاء من الطرفين (5).
فائدة: في حقيقة الذمة
(6): قولهم: خربت ذمة الميت، أو لا ذمة له، فهي (7): معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام (8) واللزوم ويشترط فيها (9) البلوغ (10)، والرشد (11) وعدم الحجر (12).
(1) أي: الجرجاني.
(2)
وقعت في (ن) و (ق): "بالنكاح"، والمثبت من (س).
(3)
في (ن): "طريقين".
(4)
تكررت في (ق).
(5)
في (ن): "الطريقين".
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 363 - 364).
(7)
أي: الذمة، وفي (ن) و (ق):"فهو".
(8)
وقعت في (ن): "بل الإلزام".
(9)
أي جعل الشرع الذمة مشروطة بأمور تبنى عليها.
(10)
فلا ذمة للصغير.
(11)
فمن بلغ سفيهًا فلا ذمة له.
(12)
قال ابن السبكي: فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب الشرع عليها تقدير معنى فيه يقبل إلزامه أروش الجنايات، وأجر الإجارات، وأثمان المعاملات، ونحو ذلك من التصرفات، ويقبل =