الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ومنها: هل] (1) يرى [مَنْ](1) نصفها له، ونصفها حر؟ يشبه أن يكون فيه الخلاف في عورتها في الصلاة، ورجح الماوردي أنها كالحرة، ورجح ابن الصباغ وطائفة أنها كالأمة.
قلت: وهو ما جزم به الرافعي.
قاعدة
" المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة
؟ " (2)، ذهب الإمام الشافعي، والقاضي أبو بكر، وجماعة من أصحابنا، والجبائي (3)، والقاضي عبد الجبار (4) إلى جوازه، وذهب الباقون من أصحابنا، كإمام الحرمين، والغزالي، والإمام، والكرخي، وأبي هاشم (5)، وأبي الحسين
(1) من (ك).
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 185)، وانظر:
"البرهان" للجويني (1/ 246)، "أصول السرخسي" (ص: 128)، "المستصفى" (ص: 240)، "الإحكام" للآمدي (37/ 1)، "الإبهاج" للسبكي (1/ 248)، "إرشاد الفحول"(1/ 125).
(3)
هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة، صنف التفسير والمتشابه، وفي معنى (القرآن مخلوق)، وغيرها من التصانيف، توفي سنة (303 هـ) انظر "الفهرست" لابن النديم (1/ 34).
(4)
هو القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمداني الاسترآباذي الشافعي قاضي الري، المتكلم المعتزلي، من تصانيفه:"الأمالي في الحديث"، "تنزيه القرآن عن المطاعن"، "دلائل النبوة"، "طبقات المعتزلة" توفي سنة (415 هـ)، انظر:"هدية العارفين"(1/ 406).
(5)
هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي، سبقت ترجمته.
البصري (1) إلى منعه.
ثم منهم من منع مطلقًا؛ يعني أنه لا يجوز أن يراد باللفظ [المشترك](2) كل واحد من مفهوميه معًا، نظرًا إلى الإرأدة والوضع، كما لا يجوز أن يراد بالمؤمنين المؤمنون والمشركون.
وأما الغزالي، وأبو الحسين البصري، وغيرهما فقالوا: إنما يمتنع ما يرجع إلى الوضع، ويجوز أن يحمل على مفهوميه معًا، نظرًا إلى الإرادة، ولا استحالة (3) في إرادتهما، لكن يلزم منه مخالفة الوضع، ويضاهيه من الفقه (4) صور:
- منها: لو وقف على مواليه، وله موال من أعلى وموال من أسفل.
قلت: الأصح في "التنبيه"، و"المنهاج": أنه يقسم بينهما.
- ومنها: لو قال لعبده: إن رأيت عينًا (5) فأنت حر، فرأى [أحد](6) أفراد العين (7).
قال الإمام: فيه تردد، والوجه أنه يعتق (8)، وكان السبب في عدم الحمل على
(1) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب، البصري المعتزلي نزيل بغداد له من التصانيف:"تصفح الأدلة في أصول الدين"، "شرح الأصول الخمسة"، "كتاب الإمامة"، "المعتمد في الأصول"، توفي سنة (436 هـ)، انظر:"هدية العارفين"(2/ 56).
(2)
سقطت من (ق).
(3)
في (ن) و (ق): "والاستحالة".
(4)
في (ق): "العقد".
(5)
والعين: لفظ مشترك في اللغة يراد به: آلة البصر، وعين الماء، وعين الشمس والعين الجارية، وعين الشيء نفسه، والجاسوس، انظر:"المصباح المنير"(ص: 261).
(6)
من (ك).
(7)
في (ق): "فرأى أحدهما أفراد العقد".
(8)
أي: بما يراه من العيون، ولا تشترط رؤية الجميع.