الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأيمان
قاعدة
" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا
" (1).
قاله الرافعي وعزاه (2) في "المطلب": إلى الغزالي وحده، ثم قال: ويطارقه (3) سؤال فإنه يقتضي اعتبار [التكليف حال](4) الحنث في إيجاب الكفارة، ولا نعلم خلافًا فيمن حلف على عبده أنه لا يدخل الدار فجُنَّ الحالف ثم دخل العبد الدار، أنه يحنث، كما لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فجن ثم دخلت، ثم لو كان معتبرًا (5) لكان مُخالفًا لقوله أولَ ال
باب:
"إن سبب وجوب الكفارة اليمين" فإن السبب إذا وجد في حال التكليف [لا يقدح في العمل به وجود شرطه حال](6) عدم التكليف، [والأصحاب](6) حكوا قولين أو وجهين في أن الاعتبار في تعلق الطلاق والعتق بحال التعليق كما هو الصحيح أو بحال وجود الصفة، ولم يختلفوا فيما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فدخل في حال جنون السيد (7) أنه
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 438)، "قواعد الزركشي"(3/ 388).
(2)
يعني: ابن الرفعة.
(3)
في (ق): "ويطرقه".
(4)
في (ق): "التعليق فإن".
(5)
كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"مفتقرًا".
(6)
من (س).
(7)
في (ق): "العبد".
يعتق وستعرفه في التدبير، وما نحن فيه مثله، نعم يتجه ذلك على قول الإمام أبي حنيفة الذي حكيناه وجهًا لبعض الأصحاب أن السبب الحنث، فإذا وجد في حال الجنون أمكن أن لا يؤثر، وكذلك إذا [كان](1) السبب اليمين والحنث، قال: والذي يظهر أنا وإن قلنا بذلك فلا أثر له أيضًا، لأن (2) إيجاب الكفارة على هذا، من باب الوضع والإجبار كغرامة المتلفات وأروش الجنايات".
قاعدة
" تنزيل اللفظ على المعنى الشرعي [قبل] (3) العرفي [في] (4) صور"(5):
- منها: لو حلف لا يبيع الخمر، فإن أراد أنه [لا](6) يتلفظ بلفظ العقد مضافًا إلى الخمر، فإذا باعه حنث وإن أطلق لم يحنث في الأصح؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور فيها.
- ومنها: لو حلف لا يركب دابة العبد، وكانت له دابة باسمه لم يحنث الحالف بركوبها تنزيلًا للإضافة على الملك، كما في الإقرار خلافًا للإمام أبي حنيفة، وعند الإمام أبي حنيفة يحنث بالإضافة العرفية.
(1) سقطت من (ن).
(2)
في (ن) و (ق): "في"، والمثبت من (س).
(3)
سقطت من (ن).
(4)
من (ك).
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 28).
(6)
سقطت من (ق).
قاعدة
" الماهيات الجعلية كالصلاة وغيرها من العقود ليست (1) الصحة والفساد مما يعتورانها وهي باقية، [بل] (2) حيث وجدت الماهية فهي المعنى بالصحة، وحيث انتفت (3) فهو المعني بالفساد"(4).
وذهب ذاهبون إلى أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، حتى بنى (5) هذا القائل عليه أنه لو نكح العبد بإذن سيده نكاحًا فاسدًا هل [له أن] (6) ينكح به نكاحًا صحيحًا بعده أم لا؟ والأصح: نعم؛ لأن الإذن ينزل على الصحيح، ولما حكى الأئمة فيما لو اختلفا في أن صورة النكاح [صدرت](7) على وجه فاسد وادعى الآخر أنها جرت على وجه الصحة، بناه الإمام على النكاح المعترف به (8) مطلقًا هل يحمل على الصحيح أم يتناول الصحيح والفاسد؟
والذي اختاره شيخي (9) حرسه الله: الأول، واستشهد له بما قاله الإمام الشافعي: أنه لو حلف لا يبيع بيعًا [صحيحًا أو فاسدًا فباع بيعًا صحيحًا أو](10)
(1) في (ن) و (ق): "بسبب".
(2)
سقطت من (ق).
(3)
في (ن) و (ق): "وحيث وجد الثبوت"، والمثبت من (ك).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 28)، "قواعد العلائي"(2/ 481).
(5)
في (ن): "حين بين"، وفي (ق):"حتى بين"، والمثبت من (س).
(6)
من (ن).
(7)
من (ن).
(8)
في (ن) و (ق): "فيه".
(9)
يعني: صدر الدين بن المرحل.
(10)
من (ك).
فاسدًا لم يحنث أما البيع الصحيح فواضح؛ لأنه غير محلوف [عليه](1)، وأما الفاسد، فإن الفساد لا يجامع البيع؛ إذ البيع لا يكون غير صحيح، وكذلك نص على أنه لو حلف لا يبيع الخمر لم يحنث بما يقع في بيعها (2) عادة، انتهى.
وفي هذا الاستشهاد نظر، واللائق في (3) باب الأيمان الحنث، وإليه ذهب المزني، والله أعلم.
فعلى هذا حرف النفي إذا دخل على الماهية الجعلية كحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"(4)، و"لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة"(5) يكون لنفي الماهية ولا حاجة إلى نفي الكمال ولا إلى نفي الصحة، كذا قيل، والذي يظهر في هذه القاعدة أن يقال: إن هذه الماهيات يعتورها الصحة والفساد وهي باقية حقيقة عرفية، وأما كونها حقيقة شرعية [فلا](6)، مع أن الأصحاب قالوا: فيما لو حلف لا يبيع فباع بيعًا فاسدًا، أنه لا يحنث، وبه قال الإمام أحمد، ونزل ألفاظ العقود على الصحة، وخالف الإمام مالك، وأبو حنيفة وحكما بالحنث، ولما ذكر الغزالي عدم الحنث قال:"والفاسد ليس بعقد" هذا في المعاملات، أما العبادات
(1) من (ك).
(2)
في (ن) و (ق): "تعلقها".
(3)
في (ق): "من".
(4)
أخرجه الدارقطني في "السنن"[كتاب الصلاة -باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر- حديث رقم (1)]، والبيهقي في "الكبرى"[كتاب الصلاة -باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة- حديث (4942)].
(5)
أخرجه البخاري في "الصحيح"[كتاب الأذان -باب وجوب القراءة للإمام والمأموم- حديث (756)]، ومسلم في "الصحيح"[كتاب الصلاة -باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة- حديث رقم (394)].
(6)
سقطت من (ن) و (ق).