الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب (1) العارية
قاعدة
" الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه
" (2).
وكذا لو تلفت في شغل المالك، كما إذا أرسله في حاجته فأعاره دابة ليركبها فيها، وكذا لو لقيه في الطريق [ومعه دابة](3) فأركبها [له](4) ليحفظها.
وقال ابن القاص في "تلخيصه": العارية مضمونة إلا واحدة، وهي ما إذا استعار عينًا ليرهنها فتلفت في يد المرتهن، فإن المستعير لا يضمنها على الأصح؛ لأن سبيله سبيل الضمان، وقال الجرجاني في "المعاياة"، والروياني في "الفروق": إلا في مسألتين هذه، وما إذا أحرم وفي ملكه صيد، وقلنا: يزول ملكه بالإحرام، فإنه إذا أعاره لم يضمنه المستعير؛ لأنه لا تملك له (5).
قلت: لا مُغيِّر للحقيقة (6).
(1) في (ق): "كتاب".
(2)
راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 358 - 359)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 800)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 266 - 267)، "قواعد الزركشي"(2/ 323)، "القواعد" لابن رجب (1/ 262 - 263).
(3)
من (ن).
(4)
من (ق).
(5)
كذا فى (ق)، وفي (ن):"لأنه تمليك له".
(6)
في (ق): "في الحقيقة".
قلت (1): وأهملا ثالثة سلفت (2).
ورابعة: المستعير من المستأجر لا ضمان عليه على الأصح.
وخامسة: المستعير من الموصى له بالمنفعة (3) كذلك على الأصح (4).
* * *
(1) أي لا يصح استثناء الروياني والجرجاني لهذه المسألة، فإنه لا مغير في الحقيقة.
(2)
وهى التي ذكرها ابن الملقن بعد القاعدة مباشرة.
(3)
في (ن): "بالنفقة".
(4)
وزاد ابن السبكي: "العارية التالفة بالاستعمال، كما إذا انمحق الثوب، فلا ضمان في الأصح".