الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصداق
قاعدة
قال الشيخ عز الدين [بن عبد السلام](1) في تشطير الصداق وعدم تشطيره: "لا يشطر إلا إذا استقل الزوج بالفرقة ولم يكن للمرأة فيه مدخل، فإن [كان] (2) لها فيه مدخل، فلا"(3).
وكذا إذا فسخ بالعيب ولم يتشطر فلا يجب لها شيء البتة؛ لأن قضيته (4) ترادُّ العوضين، وقد رجع البُضع لها سليمًا بالفرقة قبل الدخول، وكان مقتضى الدليل أن يرجع المهر إليه (5) لكن الشارع جعل تشطير الصداق جبرًا لما حصل من الكسر بالطلاق الذى لا مدخل لها فيه، فإذا كان لها فيه مدخل فقد رجع إليها بضعها سليمًا فليرجع عوضه إليه سليمًا.
قاعدة
قال الإمام في الكلام على التفويض في (6) كتاب الصداق: "ومن الأقيسة الجليَّة الكلية في قواعد الشرع أن من تملك إسقاط العوض بعد ثبوته له إذا تسلط
(1) من (ق).
(2)
سقطت من (ق).
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 188).
(4)
يعني قضية الفسخ.
(5)
أي: يرجع إليه سليمًا.
(6)
في (ق): "من".
على إتلاف المعوض، كان تسليطه عليه متضمنًا إسقاط العوض" (1).
وكذلك نقول إذا قال مالك العبد لإنسان: اقتله، فقتله لم يلزم القاتل للمالك الآذن عوضًا، وكذلك [143 ن/أ، ] إذا قال للجاني: اقطع يدي، فإذا قطعها لم يلزمه عوض (2)، ذكرها توجيهًا لقول القاضي: إن المفوضة إذا قالت لزوجه [128 ق/ ب]: طأني (3) ولا مهر عليك، أنه لا يمتنع أن نقول إذا وطئها [لا يجب المهر، قال: وخرج القاضي هذا على قول الشافعي فيما إذا قال الراهن للمرتهن](4): أذنت لك في جماع هذه الجارية المرهونة فواقعها ظانًّا الحل: لا مهر، انتهى.
والنظر هنا في مسائل:
- منها: ذهاب (5) الإمام فيما إذا حفر الغاصب بئرًا ومنعه المالك من طمها (6) أن منعه ليس رضىً بها، وخالفه المتولي وهي قضية هذه القاعدة.
- ومنها: لو أذن أحد الشريكين للآخر في (7) وطئ الجارية المشتركة لم يمتنع المهر مع أنه سلطه على إتلاف المعوض، وهذه تستثنى من القاعدة مع ما فيها من أن المأذون [فيه](8) ليس محض حق الآخر.
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 389).
(2)
في (ن) و (ق): "عوضًا".
(3)
وقعت في (ن): "طلقني".
(4)
ما بين المعقوفتين من (س).
(5)
في (ق): "ذهب".
(6)
وقعت في (ن) و (ق): "وطئها".
والطمُّ: من طممت البئر بالتراب طَمًّا من باب قتل: ملأتها حتى استوت مع الأرض، وطمها التراب فعل بها ذلك، وطم الأمر طمًّا علا وغلب ومنه قيل للقيامة: طامة. "المصباح المنير"(ص: 226)
(7)
في (ن) و (ق): "و".
(8)
من (س).