الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوقف
فائدة: قول ابن الصلاح (1): "إن وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي لا يقتضي الترتيب، فيكون وقفًا عليهما معًا، يقتضي خلافًا في أن (ثم) للترتيب [ولم يقل أحد إنه إذا أتى بالواو أنه يكون للترتيب] (2) وإن قيل: إن الواو للترتيب، فلو قال: إن دخلتي الدار وكلمتي زيدًا فأنت طالق، فلا بد من وجودهما في وقوع الطلاق، ولا يقع بهما إلا طلقة واحدة، ولا فرق بين أن يتقدم الكلام أو يتأخر".
وفي "التتمة" ما يقتضي إثبات خلاف فيه؛ لأنه قال: "من جعل الواو للترتيب فلا بد عنده من أن [115 ن/ أ] يتقدم الدخول على الكلام، والرافعي قال: "ومن الأصحاب من جعل الواو للترتيب" وذكر -أعني الرافعي- في آخر باب القسم والنشوز: "أنه لو قال لوكيله: خذ مالي ثم طلقها لم يجز تقديم الطلاق". ولو قال: خذ مالي و (3) [102 ق/ ب] طلق، فهل يشترط تقديم أخذ المال [أو لا يشترط كما لو قال: طلقها [وخذ مالي؟ فيه وجهان: رجح صاحب "التهذيب" الأول، وقال: ولو قال طلقها] (4) ثم خذ مالي، جاز تقديم أخذ المال] (5) على الطلاق؛ لأنه زاده خيرًا (6).
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 45 - 46)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (2/ 219).
(2)
ما بين المعقوفتين من (ق).
(3)
وقعت في (ن) و (ق): "ثم".
(4)
ما بين المعقوفتين من (ك).
(5)
ما بين المعقوفتين من (ن).
(6)
في (ق): "زيادة خير".