الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قاعدة
" فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة
في مسائل" (1):
- منها: لو قال: صلِّ الظهر لنفسك ولك عليَّ دينار، فصلى صحت ولا دينار، قاله الرافعي في الظهار.
- ومنها: الأصح وجوب [بذل](2) فضل ماء الماشية، وأنه (3) لا يجوز أخذ العوض عنه، وفي الآدمي نظر، [وينبغي](4) وجوب العوض؛ فإن المعنى في الماشية تتبع (5) الكلأ (6)، وهو مفقود (7) فيه.
- ومنها: على قول الإجبار في وضع (8) الجذوع لو صالح على مال لم يجز؛ قالوا: لأن من ثبت له حق لا يجوز [له](9) أخذ العوض [منه](10) عليه.
- ومنها: من تعين عليه قبول الوديعة كمن [لم](11) يكن هناك غيره، وخاف
(1)"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (2/ 87).
(2)
من (س).
(3)
في (ق): "ولأنه".
(4)
من (س)، وفي (ق):"وفي".
(5)
وقعت في (ن) و (ق): "منع".
(6)
في (ق): "الكلام".
(7)
وقعت في (ن) و (ق): "المقصود".
(8)
في (ق): "موضع".
(9)
من (ق).
(10)
من (س).
(11)
من (س).
إن لم يقبل هلاكَها، قال صاحب "المرشد" (1): لا يجوز له أخذ أجرة الحفظ لتعينه عليه، وتجوز (2) أجرة مكانها، ويؤيده ما نقله الرافعي عن أبي الفرج أن الواجب أصل القبول دون إتلاف منفعة نفسه، وحفظه في الحرز من غير عوض، [غير] (3) أن صاحب "المرشد" يقول: إن نفس الحفظ لا يؤخذ عليه أجرة، وأبو الفرج يقول:[تؤخذ](4)، وإليه يميل بحث الرافعي، وخرج ابن الرفعة في المسألة خلافًا في (5) أن من تعين عليه تعليم [امرأة](6) قراءة الفاتحة هل يجوز أن يجعل ذلك صداقها؟ (7) ومن أنقذ غريقًا مع اتساع الزمان لطلب (8) الأجرة، هل يستحقها؟ ونظائرها كما سلف، وأما أصل القبول فليس عملًا يقابل حتى يقال هل يؤخذ عليه أجرة؟ وإنما العمل الحفظ (9).
(1)"المرشد في فروع الشافعية" في مجلدين متوسطن لابن أبي عصرون، عبد الله بن محمد الموصلي الشافعي المتوفى سنة (585 هـ)، وهو أحكام مجردة بلفظ وجيز كانت الفتوى عليه في مصر قبل وصول الرافعي إليها. راجع:"كشف الظنون"(2/ 537)، "طبقات الفقهاء الشافعية"(1/ 343 - رقم 328).
(2)
في (ق): "ويكون".
(3)
من (ق).
(4)
من (ق).
(5)
في (ن) و (ق): "من".
(6)
من (س).
(7)
في (ن): "صداقًا".
(8)
في (ن) و (ق): "وطلب".
(9)
قال ابن السبكي: "والأشبه جواز الأخذ فيه وإن تغير، كما مال إليه الرافعي".