الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وحق يثبت على الاشتراك ويسقط بعفو (1) البعض، وهو القصاص (2).
قاعدة
" أسباب التوريث أربعة:
قرابة، ونكاح، وولاء، وإسلام" (3).
وقيل: إن مات ولا وارث له مسلمًا لا يرثه المسلمون بالعصوبة (4)، بل ماله يوضع في بيت المال للمصلحة لا إرثًا، بل هو ملحق بالمال الضائع؛ لأنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعد، فهو كالضائع ولا يرجى (5) ظهور مالكه (6)، وهذا تعليل فاسد؛ لأن الميت يجوز أن يكون ولد زنا، وولد الزنا لا عصبة له.
قلت (7): فينبغي زيادة قيد الغالب ليخرج (8) هذا.
وعلى القولين مسائل:
- منها: أنه لا يلزم صرفه إلى المكاتبين إن جعلناه إرثًا (9).
- ومنها: جواز صرفه إلى القاتل (10)، وفيه وجهان؛ لأن تهمة (11) الاستعجال
(1) في (ن): "بغير".
(2)
وذكر الزركشي والسيوطي حقًّا رابعًا وهو: "ما ثبت لهم على الاشتراك وإذا عفا بعضهم يوفر الحق على الباقين، وهو حق الشفعة".
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 170).
(4)
وإن تحملوا عنه الدية.
(5)
في (ق): "لا من جاء".
(6)
وهذا القول يعزى لابن اللبان، وأبي حنيفة.
(7)
القائل: هو ابن الملقن.
(8)
في (ن): "فيخرج".
(9)
وهذا القول حكاه الرافعي عن المتولي، ووقع في (ن):"وارثًا".
(10)
في (ن): "العامل".
(11)
في (ن): "بقية"، وفي (ق):"تغير".
لا تتحقق الجواز صرف المال إلى غيره.
-[ومنها: جواز صرفه إلى من أوصى له بشيء](1)، قلت (2): والصحيح فيه وفي الذي قبله المنع كما ذكره في "الروضة" من زوائده.
- ومنها: صحة وصيته (3)، وحكى القاضي وجهًا أنها لا تصح أصلًا؛ تفريعًا على أن المسلمين يرثونه، فإنه وصية [لوارث](4).
- ومنها: إذا أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له، فعلى الوجه الذي ذكره (5) القاضي: باطلة، ووراء ذلك وجوه آخر، أحدها: أنها تصح بجميع المال؛ لأن المنع لأجل الوارث لحديث سعد (6) ولا وارث.
وهذا ينزع إلى أنه في بيت المال وضع للمصلحة، وجزم في "البحر" بوجه ثانٍ، ورجحه القاضي وغيره: أنه ينفذ الزائد بإجازة الإمام، إما لقيامه مقام الوارث الخاص، أو لأنه وضع في بيت المال، واختار (7) صاحب "التنبيه" بطلانها فيما زاد على الثلث ولا تفيد إجازة الإمام صحتها، كولي اليتيم قال الرافعي: "ويجوز على الوجهين تخصيص طائفة من المسلمين [به](8)، لأنه استحقاق
(1) ما بين المعقوفتين من (ق).
(2)
القائل: هو ابن الملقن.
(3)
أي: تصح الوصية ممن لا وارث له من المسلمين.
(4)
من (ك).
(5)
في (ق): "قاله".
(6)
وهو حديث: "الثلث والثلث كثير .. " أخرجه البخاري في "الصحيح"[كتاب الجنائز -باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة- حديث رقم (1295)]، ومسلم فى "الصحيح"[كتاب الوصية -باب الوصية بالثلث- حديث رقم (1628)].
(7)
في (ن): "وأجاز".
(8)
سقطت من (ن) و (ق).
بصفة وهي أخوة الإسلام، وهو كما لو أوصى بثلثه لقوم مخصوصين لا يجوز استيعابهم، ولذلك يجوز أن يصرف إلى من ولد بعد موته، أو [كان](1) كافرًا وأسلم بعد موته أو رقيقًا فعتق".
قلت (2): وفي "البحر" أنها (3)[إنما](4) تصرف لمن (5) كان موجودًا عند موته دون من ولد بعده، قال: ويجوز أن يسوي بين الذكر والأنثى، بل [و](6) روعي في ذلك التحريم، ويعتبر بأنه حق الله تعالى.
وفي الأموال اختلفوا في أنها تقدم على ثلاثة أقوال (7):
ثالثها: التساوي، وفرقوا بينهما بسقوط العقوبة التي ليست لآدمي بالشبهة، وأما الماليات ففيها صور:
- ومنها: إذا مات وعليه زكاة ودين لآدمي، فأقوال ثالثها: تقسم بينهما (8).
قلت: وأصحهما: تقدم الزكاة.
- ومنها: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، ففيه أقوال: ثالثها يتخير، والأصح عند الرافعي: أنه يأكل الميتة.
- ومنها: اجتماع الكفارة ودَيْن الآدمي، وفيها الأقوال، ووجه تقديم حق الآدمي أنه إذا اجتمع قصاص وكفر مثلًا، قدم القصاص، ولا يمكن الاستدلال
(1) من (ن).
(2)
القائل: هو ابن الملقن.
(3)
في (ق): "أنه".
(4)
من (ق).
(5)
في (ن): "إن".
(6)
من (ق).
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 177)، "قواعد الزركشي"(2/ 65 - 67)، "قواعد ابن عبد السلام"(1/ 256).
(8)
أي: تقسم تركته بين الدين والزكاة.
على (1) منع هذا بقوله: "فدين الله أحق بالقضاء"(2)؛ لأنه جاء على مقصودنا؛ لأن التقدير (3) إذا كان حق الآدمي المبني على الضيق جاز فيه، فدين الله المبني على التوسع يجوز فيه القضاء بطريق الأولى، وبه نقول.
واعلم أنهم أوجبوا على الولد الطاعة في الحج (4) فأوجبوا عليه أن يحج عن أبيه ولم يوجبوا أن يوفي دين أبيه، ومن المسائل المتقدمة الصيد إذا كان صداقًا وطلقها محرمًا، قبل الدخول فيبني على أن نصف الصداق يعود إليه بنفس (5) الطلاق أو باختيار التملك، فإن قلنا بنفس (6) الطلاق وهو الصحيح، ففي عود النصف إليه وجهان أصحهما: نعم؛ [لأنه ملك قهري كالإرث، ثم إن غلبنا حق الله تعالى](7) وجب إرساله وعليه قيمه نصفه.
- ومنها: [في](8) وجوب الحكم بين أهل الذمة إذا كانوا من أهل ملة واحدة وترافعوا إلينا، قولان: أصحهما: الوجوب، وبه قال [الإمام](9) أبو حنيفة، والقول الآخر: مذهب [الإمام](9) مالك، ورجحه الشيخ [أبو حامد](10)، وابن الصباغ.
(1) في (ن): "بل".
(2)
أخرجه البخاري في "الصحيح"[كتاب الصوم -باب من مات وعليه صوم- حديث (1953)]، ومسلم في "الصحيح"[كتاب الصيام -باب قضاء الصيام عن الميت- حديث (1148)].
(3)
في (ن): "التعفير".
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 178)؛ "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (1/ 257).
(5)
وقعت في (ن) و (ق): "بنصف".
(6)
في (ن): "بلفظ".
(7)
من (ق).
(8)
من (ق).
(9)
من (ن).
(10)
من (ن).