الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويستثنى من القاعدة: المستأجر والمرتهن؛ فالأصح أنه لا تقبل دعواهما الرد؛ لأنهما قبضا المنفعة [لمصلحة](1) أنفسهما فأشبها المستعير، والحاصل أنه [إن](2) قبض لمصلحة المقبوض منه تقبل دعواه (3) جزمًا، وهو أمين كالوكيل بلا جعل، [وإن قبض لمصلحة نفسه فلا تقبل دعواه الرد جزمًا، وهو ضامن](4)، وإن قبض لمصلحة المقبوض منه ومصلحة نفسه، ففيه تردد والترجيح يختلف.
قاعدة
" كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ
" (5) إلا الصبي، فإنه يضمن بالإتلاف على الأصح ولا يضمن بالتفريط جزمًا؛ لأن عقد الوديعة لا ينعقد معه، كذا قال الجرجاني [والله أعلم](6).
* * *
(1) من (س).
(2)
من (ق).
(3)
أي: دعواه في الرد.
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 362)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 801)، "قواعد الزركشي"(2/ 324).
(6)
من (ن).