الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراعي (1) نهارًا والزرع (2) ليلًا وغيره.
قاعدة
تخصيص اللفظ العام بالنية
فيه صور:
- منها: إذا حلف لا يسلم على قوم فسلم على قوم هو فيهم، واستثناه بقلبه لم يحنث على المشهور، بخلاف نظيره من الحلف على الدخول على الأصح، والفرق أن الدخول فعل لا يدخله الاستثناء ولا ينتظم أن يقول: دخلت عليكم إلا على فلان، ويصح أن يقال: سلمت عليكم إلا على فلان.
- ومنها: لو حلف لا يكلم أحدًا ثم قال: أردت زيدًا، أو من سوى زيد، أو لا يأكل طعامًا [ونوى طعامًا](3) بعينه تخصصت اليمين لما نوى، قاله الرافعي.
- ومنها: إذا حلف لا يدخل الدار، ثم قال: أردت شهرًا أو يومًا، قبل ظاهرًا أو باطنًا إذا كان الحلف بالله تعالى ولم يتعلق بحق آدمي، فإن كان بالطلاق أو العتاق أو بالله في الإيلاء قُبل باطنًا فقط.
- ومنها: لو قال: نسائي طوالق، أو كل امرأة لي طالق، وقال: أردت بعضهن، فالصحيح: أنه لا يقبل ظاهرًا إلا بقرينة، وقد اعترض الفوراني (4) في مواضع من (5) كتبه على قولهم فيمن قال:"إلا أحدًا"، وقال: أردت زيدًا، أو لا ألبس ثوبًا، ونوى به الكتان، أن النية تختص بلفظه (6) ذلك، وقال: هذه نية مؤكدة
(1) أي في حفظ المواشي نهارًا وكفها عن الرعي.
(2)
في (ن): "والرعي".
(3)
ما بين العقوفتين من (ق).
(4)
في (ق): "القرافي".
(5)
في (ق): "في".
(6)
في (ق): "أي والنية تخصيص لفظ".
لبعض ما دل عليه اللفظ فيخصصه إلا أن ينوي بقلبه (1) إخراج [غير](2) ما نواه في يمينه، لأن المخصص ولا بد أن يكون مخالفًا لحكم العام (3)، كما إذا قال: اقتلوا المشركين، ثم قال: لا تقتلوا بني تميم، فأما إن كان موافقًا (4) لحكمه، فهذا هو التخصيص، ثم أورد (5) بعد ذلك إيرادات وأجاب عنها.
قاعدة
" حمل اللفظ على (6) ما يتبادر إلى الذهن منه أولى"(7).
ومن ثم يحمل على الحقيقة ما لم يترجح المجاز لشهرة أو غيرها، كما لو قال: لا آكل من الشجرة، فإنه يحمل على ثمرتها وإن كان خلاف الحقيقة لترجحه، وهذا في شهرة تصير الحقيقة مرجوحة، أما شهرة لا تمنع استعمال الحقيقة فهي مسألة المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، وفيها الخلاف المعروف.
قاعدة
" اللفظ موضوع عندي لأعم (8) من الصحيح والفاسد، ولا يحمل عند
(1) في (ن): "في قلبه".
(2)
سقطت من (ق).
(3)
في (ق): "المقام".
(4)
في (ق): "فأما إن كانوا موافقين".
(5)
في (ق): "أراد".
(6)
في (ق): "إلى".
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 274)، "قواعد الزركشي"(3/ 121).
(8)
في (ن) و (ق): "أعم".
الإطلاق [إلا](1) على الصَّحيح".
كما حققته في "شرح المختصر"(2) في المناهي، وأغرب الرافعي [فقال في] (3) كتاب الأيمان عند الكلام على قول الوجيز: ولو قال: لا أبيع الخمر - من (4) النوع الثالث-: "وسيأتي خلاف في أن لفظ العبادات هل يُحمل على الصَّحيح كما لو حلف لا يصوم ولا يصلي"، وهذا غريب منه، ولم أره حكاه قبل ولا بعد، [والله أعلم](5).
* * *
(1) من (س).
(2)
هذه عبارة تاج الدين ابن السبكي في "الأشباه والنظائر"(1/ 275)، وهو يقصد بـ "شرح المختصر":"شرح مختصر ابن الحاجب" المسمى: "منتهى السول والأمل في علم الأصول والجدل" سماه ابن السبكي: "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب"، ولا أدري هل ذكر ابن الملقن هذه العبارة سهوًا أم أن له كتابًا في شرح مختصر ابن الحاجب على غرار كتاب ابن السبكي، وربما أوقعته كثرة الأخذ عن ابن السبكي دون عزو إليه في ما لا خلاص له منه.
(3)
في (ق): "وفي".
(4)
في (ق): "مع".
(5)
من (ق).