الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الغصب
فائدة: منفعة الأموال تُضمن بالفوات عند [الإمام](1) الشافعي، ومنفعة البُضْع إنما تضمن بالتفويت، ومنفعة الحُرِّ تضمن بالتفويت، وهل تضمن بالفوات؟ فيه خلاف جارٍ في مسائل (2):
- منها: إذا حبس الحُرَّ مدة هل يضمن منفعته في تلك المدة؟ فيه وجهان، قلت (3): الأصح: لا.
- ومنها: إذا استأجره مدة فهل له أن يؤجره نظير تلك المدة من غيره؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم.
- ومنها: إذا استأجر شهرًا بعينه وسلم نفسه إليه، فلم يستوف المنفعة هل تستقر الأجرة؟ ، فيه وجهان، أصحهما: نعم، وكان الفرق أن المنافع بالأجرة [قد](4) قدرت (5) موجودة شرعًا، فجاز أن تنتقل في المسألة الثانية، وتتقرر الأجرة في المسألة الثالثة [112 ق/ أ].
فائدة: المضمون شيئان:
ما ليس بمال وهو: الأحرار، فيضمنون بالجناية على النفس والطرف (6)، بالمباشرة تارة وبالتسبب أخرى.
(1) من (ن).
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 159)، "قواعد الزركشي"(2/ 323)، "قواعد ابن عبد السلام"(2/ 321).
(3)
القائل: هو ابن الملقن.
(4)
من (ق).
(5)
وقعت في (ن): "فورث".
(6)
وقعت في (ن) و (ق): "الظن".