المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ٢

[ابن الملقن]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌باب الحوالة

- ‌كتاب الصلح

- ‌قاعدة" لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل

- ‌قاعدة" المأذون له في شيء يكون إذنًا فيما يقتضي ذلك الشيء [إيجابه [

- ‌قاعدة" الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه

- ‌باب الإجارة

- ‌قاعدة" لا يجتمع على عين عقدان لازمان

- ‌قاعدة" فرض العين لا يؤخذ عليه أجرة

- ‌قاعدة" الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة

- ‌فائدة: شرط المأجور أن يكون مقدورًا على تسليمه

- ‌باب إحياء الموات

- ‌فروع: [

- ‌باب الوقف

- ‌قاعدة" ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول [

- ‌فائدة: ما احتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف

- ‌فائدة: الوقف بمنزلة بين العتق والبيع

- ‌فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا

- ‌قاعدة" القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعًا له

- ‌فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل

- ‌فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور

- ‌قاعدةفي مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره

- ‌كتاب الغصب

- ‌فائدة: المضمون شيئان:

- ‌قاعدة" كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف

- ‌كتاب الشفعة

- ‌قاعدة" الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود

- ‌قاعدةقال القاضي حسين: "ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة

- ‌قاعدة" ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري

- ‌قاعدة" الحر لا يدخل تحت اليد

- ‌فائدة: اليد لها معاني السراية:

- ‌كتاب اللقطة

- ‌قاعدة" الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك

- ‌قاعدةالذي اختلف في وجوب الإشهاد فيه منه اللقطة

- ‌باب الجِعالة

- ‌فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولًا صفة، أو قدرًا

- ‌قاعدة" ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها

- ‌كتاب الفرائض

- ‌قاعدة" أسباب التوريث أربعة:

- ‌قاعدة" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة

- ‌فائدة: في حقيقة الذمة

- ‌فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث

- ‌قاعدة" المعاملة بنقيض المقصود

- ‌كتاب الوصايا

- ‌فائدة: تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه

- ‌فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور

- ‌قاعدة" إعمال الكلام أولى من إهماله

- ‌فرع

- ‌كتاب الوديعة

- ‌قاعدة" اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد

- ‌قاعدة" كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمن

- ‌قاعدة" كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ

- ‌كتاب النكاح

- ‌قاعدة" إذا دار الوصف بين كونه حسيًّا وبين كونه معنويَّا

- ‌قاعدة" فُرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة

- ‌فائدة: الإجبار من الجانبين في صور

- ‌[قاعدةكل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام

- ‌كتاب الصداق

- ‌قاعدة" الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد

- ‌قاعدة" الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد

- ‌قاعدة" النكاح لا يفسد بفساد الصداق

- ‌قاعدة" متى حرم النظر حرم المس

- ‌قاعدة" لا يزوِّج مسلم كافرة

- ‌قاعدة" الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق

- ‌قاعدة" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم

- ‌كتاب الطلاق

- ‌قاعدة" الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار العلم والحسبان

- ‌قاعدة" إقامة الشارع شيئًا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه

- ‌فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به

- ‌فرع

- ‌قاعدة" ما عُلق بشيء هل يعلق بأوله فيقع

- ‌فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور

- ‌فائدة: الحال كالظرف في تقييد الفعل

- ‌فائدة: في الصريح وأحكامه في التديين

- ‌قاعدة" إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه

- ‌قاعدة" إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان

- ‌قاعدة" الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة

- ‌قاعدة" ما ثبت شرعًا أولى مما يثبت شرطًا

- ‌فائدة: ضابط مسائل الخلع:

- ‌كتاب الظهار

- ‌باب العدد والرجعة

- ‌قاعدة" الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل

- ‌كتاب النفقات

- ‌فائدة: نفقة القريب إمتاع

- ‌كتاب الجنايات

- ‌فائدة: تصرُّفُ الغير عن الغير بما يوجب على المتصرَّف فيه للمتصرِّف شيئًا، فيه صور

- ‌قاعدة" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها

- ‌فائدة: إلحاق النفس بالمال وعدمه في صور

- ‌قاعدة" القصاص قاعدته التماثل إلا أن يؤدي اعتباره إلى انغلاق باب القصاص قطعًا أو غالباً

- ‌قاعدة" كل ولي في القصاص إذا عفى وثبت له المال، فالمال له دون غيره

- ‌قاعدة" عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ

- ‌قاعدة" من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال

- ‌فائدة: الكفارات جوابرُ على الصحيح لما فات من حق الله تعالى

- ‌كتاب قاطع الطريق

- ‌قاعدة"هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي

- ‌كتاب الحدود

- ‌قاعدة"من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة [

- ‌قاعدة" لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة

- ‌قاعدة" من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عُزِّر

- ‌كتاب الجزية

- ‌فائدة: ما منع الكفار من جزيرة العرب هل هو لشرف البقعة أو لكونها مجمع العرب

- ‌قاعدة" يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء

- ‌خاتمة: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

- ‌كتاب الذبائح والأضاحي

- ‌قاعدة" إذا اجتمع حَظر وإباحة غلب جانب الحظر

- ‌كتاب النذر

- ‌كتاب الأيمان

- ‌قاعدة" كل مكلف حنث في يمينه لزمته الكفارة حرًّا كان أو عبدًا

- ‌باب:

- ‌تنبيه: هل العقود موضوعة للصحيح فقط أو الأعم من الصحيح والفاسد

- ‌قاعدةالألفاظ المستعملة من الشارع

- ‌قاعدةالتخصيص بالعرف الشرعي في مسائل

- ‌خاتمة: والأصل في الإطلاق الحقيقة

- ‌فرع:

- ‌[قاعدة]" ما كان صريحًا في باب ووجد نفاذًا في موضوعه

- ‌قاعدةالخلاف الأصولي في أن العام هل يشمل الصور النادرة

- ‌قاعدةفي مسائل الإشارة والعبارة

- ‌قاعدةتخصيص اللفظ العام بالنية

- ‌باب القضاء

- ‌قاعدة" العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة

- ‌قاعدة" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية

- ‌قاعدة" الإجبار على الواجب من فروض [الأعيان [لا تردد فيه]

- ‌قاعدة" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة

- ‌قاعدة" كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل

- ‌فائدة: القضاء بالنكول في مواضع

- ‌فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض

- ‌تنبيهات

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

- ‌قاعدةضابط الاستفاضة

- ‌تنبيهات

- ‌قاعدة" من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب

- ‌كتاب الشهادات والدعاوى

- ‌قاعدة" لا تصح الدعوى بالمجهول

- ‌فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه

- ‌قاعدة" بناء العقود على قول أربابها

- ‌قاعدة" كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه

- ‌تنبيهات

- ‌قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما

- ‌فرع:

- ‌فرع:

- ‌قاعدة" كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس

- ‌قاعدة" الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله

- ‌قاعدة" ما ثبت على خلاف الظاهر فيه صور

- ‌فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر

- ‌كتاب أحكام الأرقاء

- ‌قاعدة" الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب

- ‌قاعدة" المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة

- ‌قاعدة" الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية

- ‌فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور

- ‌فهرس مصادر التحقيق

الفصل: ‌فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور

‌كتاب الوصايا

‌فائدة: تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه

فيه خلاف في صور (1):

- منها: وصيته فيها (2) قولان.

[- ومنها: تدبيره، وفيه قولان](3).

- ومنها: أمانه (4) وفيه طريقان، المشهور: أنه لا يصح، وحكى الفوراني أنه كتدبيره، ووصيته، واستبعد بأن الوصية والتدبير له فيهما منفعة، بخلاف الأمان، وإسلامه الأظهر: المنع (5).

‌فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور

(6):

- ومنها: وطئ الموصي، وفيه تفصيل، فإذا وطئ الموصى بها (7) [فإن اتصل

(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 149)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 440 - 441)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 300 - 301).

(2)

في (ق): "فيه".

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

(4)

وقعت في (ن): "إمامته".

(5)

والمقصود بـ: وإسلامه، أن إسلام الصبي المميز استقلالاً في صحته وجهان، والمرجح منهما البطلان. قال السيوطي:"والمختار عند البلقيني: الصحة، وهو الذي أعتقده، ثم رأيت السبكي مال إليه فقال في كتابه "إبراز الحكم": استدل من قال ببطلانه بالحديث بمثل ما احتج به لبطلان بيعه، ووجه الدلالة في البيع: أنه لو صح لاستلزم المؤاخذة بالتسليم، والمطالبة بالعهدة، والحديث دل على عدم المؤاخذة .. قال: وهذا استدلال ضعيف؛ لأنه يكفي في ترتيب أحكامه ظهور أثرها بعد البلوغ .. ""الأشباه والنظائر"(1/ 442).

(6)

"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 153)، "قواعد الزركشي"(3/ 333).

(7)

في (ن) و (ق): "به".

ص: 137

به] (1) إحبال (2) كان رجوعًا، وإن عزل فلا، وإن أنزل ولم يحبل فكذلك (3) في الأصح، خلافًا لابن الحداد.

- ومنها: وطئ البائع في مدة خيار البيع (4) فسخ.

- ومنها: إذا أعتق إحدى أمتيه هل يكون وطء إحداهما تعيينًا؟ فيه وجهان، والأصح عند الرافعي، والنووي، والمتولي، وابن الصباغ: المنع (5)، ولما أطلق الأكثرون أنه يمنع من وطئها أشعر ذلك بأنه ليس بتعيين، وذلك هو الحامل لابن الصباغ على قوله: إنه ظاهر المذهب.

لكن قال الماوردي: " [ظاهر] (6) المذهب مقابله (7)، وبه قال الأكثرون كما أن وطء البائع فسخ"، والأولون فرقوا بأن ملك النكاح لا يحصل ابتداء بالفعل، فلا يتدارك بالفعل، ولذلك لم تحصل الرجعة بالوطء بخلاف وطء البائع، فإن ملك اليمين يحصل بالفعل ابتداء، كما في الاحتطاب والاحتشاش، فجاز أن يتدارك

بالفعل.

ولو قال: إحداكما طالق ونوى واحدة منهما ثم طولب بالبيان، فإن وطئ واحدة منهما لم يكن تعيينًا للطلاق في الأخرى قطعًا؛ لأنه خبر فلا يكون بالفعل.

- ومنها: لا تصح الرجعة بالوطء على المشهور، وفيه وجه كمذهب

(1) من (ق).

(2)

من (ن): "احتال".

(3)

أي: ليس برجوع.

(4)

في (ن) و (ق): "البائع".

(5)

أي: أنه ليس بتعيين.

(6)

من (ن).

(7)

أي: أنه تعيين.

ص: 138

[الإمام](1) أبي حنيفة (2) مطرد في الوطء والتقبيل (3) واللمس بالشهوة، والفرق على المشهور بينه وبين وطء البائع في مدة الخيار من وجهين.

الأول: أن ملك اليمين يحصل بالفعل في الجملة كالاحتطاب بخلاف النكاح، والثاني: للقاضي حسين: أن الوطء يوجب العدة فيستحيل أن يكون قاطعًا لها: لأن القطع ضد الوجوب، والشيء الواحد لا يوجب ضدين، والوطء بملك اليمين لا يثبت الخيار، فجاز أن يكون قاطعًا له.

- ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة فهل يكون وطء إحداهن تعيينًا؟ فيه وجهان؛ أصحهما: لا.

- ومنها: لو أفلس مشتري الجارية فوطئها البائع، لا يكون رجوعًا على الأصح.

- ومنها: لو وجد البائع عيبًا في الثمن فهل يكون وطء الجارية فسخًا؟ فيه وجهان.

- ومنها: وطء المشتري في مدة الخيار، هل يكون إمضاءً [أو رجوعًا](4)؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم (5).

- ومنها: وطء الوالد جارية وهبها لولده (6)[هل](7) يكون رجوعًا؟ فيه

(1) من (ن).

(2)

حكى هذا الوجه صاحب الذخائر عن الشاشي عن ابن سريج.

(3)

في (ن) و (ق): "بالتقبيل".

(4)

من (ن).

(5)

أي: يكون إمضاء للعقد والشراء.

(6)

في (ق) هنا تقديم وتأخير، وفي (ن):"ههنا الولد".

(7)

من (ق).

ص: 139

وجهان، أصحهما: لا، قال النووي: وهو حرام قطعًا، وفيه نظر، فإن عبرت بما هو أعم من ذلك، وهو أن الفعل يقوم مقام القول دخل فيه مسائل:

- منها: تقديم الطعام إلى الضيف وحِل الأكل بالتقديم (1).

- ومنها: إذا نحر الهدي وغمس نعله في دمه وضرب صفحة سنامه هل يجوز للمار الأكل بمجرد هذا الفعل؟ فيه قولان: أصحهما عند البغوي الجواز.

- ومنها: المعاطاة في المحقرات ومشهور المذهب: عدم صحتها، وذهب جماعة إلى صحتها، وآخرون [إلى](2)[أن](3) ما عده الناس بيعًا فهو بيع.

- ومنها: لو تضرع من عليه القصاص ليؤخذ (4) منه الفداء، وأخذه المستحق من غير تلفظ بالعفو، فهل يكون ذلك عفوًا؛ فيه خلاف، والصحيح: أنه يقوم مقامه.

- ومنها: إذا استحق القصاص في اليمين فأخرج الجاني يساره مع علمه أن اليسار لا تجزئ عن اليمين، بل قصد الإباحة (5)، ولم يتلفظ فقطعها (6) لمستحق اليمين لم يجب عليه القصاص فيها ولا الدية، نص عليه وتابعوه (7).

وفي وجه (8): يجب الضمان إذا لم يأذن المخرج لفظًا، واستدل الجمهور بأن الفعل يقوم مقام اللفظ واستشهدوا بجواز الأكل بتقديم (9) الطعام، واعترض عليه

(1) في (ن): " في التقديم".

(2)

من (ن).

(3)

من (ق).

(4)

في (ن) و (ق): "فيؤخذ".

(5)

في (ن): "المباحة".

(6)

كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"بقطعها".

(7)

أي: نص عليه الشافعي وتابعه الأصحاب.

(8)

حكاه القاضي ابن كج عن أبي الحسين بن القطان.

(9)

كذا في (ك)، وفي (ن):"واستشهد بالأجل لعدم"، وفي (ق):"واستشهد بالأكل لعدم".

ص: 140