الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جميع معانيه (1) أن الصفة في التعليق تتحقق بأول الأفراد، فيقع العتق كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، فيعتق بأول الدخول، يعني أولها وإن لم يدخل الجميع.
واعلم أن الإمام الشافعي يجمع أيضًا بين الحقيقة والمجاز، كالمشترك ويخالف [201 ق / ب] جميع الأصوليين، وقد وقع ذلك في الفقه في مواضع:
- منها: [لو حلف](2) لا يبيع مثلًا أو لا يشتري فوكَّل، لم يحنث إلا [أن يريد: أن لا يفعل بنفسه ولا بغيره فيحنث بالمجموع، قال] (3) الرافعي: وأحسن منه أن يوجد معنى مشتركٌ بين الحقيقة والمجاز، فيقال: إن من نوى [227 ن / ب] أن لا يسعى في تحقيق ذلك الفعل حنسا بالمباشرة، وبالأمر به لشمول (4) المعنى، وإرادة هذا المعنى إرادة المجاز وحده (5).
قاعدة
" الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية
" (6).
[إلا](7) إذا كان الأب حرًّا عربيًا، وقلنا: إن العرب لا يسترقون، فيتبع أشرفهما دينًا، ويتبع أخسهما حرمة في الذبح والنكاح، وأشرفهما حرمة [في
(1) أي: اللفظ المشترك.
(2)
سقطت من (ق).
(3)
من (ك).
(4)
في (ن): "المشمول"، وفي (ق):"الشمول".
(5)
وقعت هذه العبارة في (ن) و (ق) كذا: "وإرادة هذا المعنى وإرادة المجاز واحدة"، والمثبت من (ك).
(6)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 262)، "قواعد الزركشي"(3/ 346).
(7)
سقطت من (ن).
الحرية] (1)، وولد المبيعة (2) مبيع، وولد الأضحية أضحية، [وولد المرهونة ليس بمرهون، وولد المستأجرة](3) ليس بمستأجر، وإن قلنا تبعية الولد [لها في الرق والحرية ليس على إطلاقه؛ لأنه لو كان الأب حرًّا والولد له](4) منها، فهو حر تبعًا لأبيه، وإن أراد ذلك في النكاح ورد عليه (5) حرية الولد في نكاح الغرور والوطء بالشبهة، ومن ذلك وطء الأب جارية الابن فأتت بولد، فالولد حر، وهي رقيقة. ومن (6) هذه المسائل الولاء عليه: لموالي الأب.
- ومنها: تبعيته له في الملك، فيكون ملكًا لسيدها، وأما التبعية في مقدار الدية فيه خلاف أسلفته قريبًا (7)، فراجعه (8).
فائدة: قال الجرجاني في "المعاياة": ليس أم الولد يمتنع السيد [من](9) وطئها من غير تعلق حق الزوج بها إلا في مسألتين (10):
الأولى: أن يكون لكافر أم ولد فتسلم، فإنه يمنع من وطئها إلى أن يسلم.
(1) سقطت من (ق).
(2)
في (ن) و (ق): "المبيع".
(3)
سقطت من (ق).
(4)
من (ك).
(5)
أي: على صدر الدين بن الوكيل.
(6)
في (ن) و (ق): "وفي".
(7)
في (ن): "أيضًا".
(8)
الراجح في مقدار الدية: أنه يتبع أغلظهما دية، وفي قول: أنه يعتبر به الأب، وفي وجه: أنه يعتبر بأخفهما عملًا بالبراءة الاُصلية.
(9)
سقطت من (ن).
(10)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 430).