الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحدود
قاعدة
"من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة [
وفعله لم يحد، وإن علم الحرمة وجهل الحد أو العقوبة] (1) حُدَّ أو عوقب" (2).
ووجب الحد على من شرب الخمر عالمًا بتحريمها جاهلًا وجوب الحد [دون](3) من شربها يظنها خلًّا (4)، أو يعرفها خمرًا ولكن يحسبها حلالًا إذا كان مثله ممن يجهل ذلك.
وظهر [ضعف](5) سؤال من قال: كيف لا يخرج [السادة](6) الشافعية في وجوب القصاص في المثقل وجهين؛ إقامة لخلاف [الإمام](6) أبي حنيفة مقام
(1) ما بين المعقوفتين من (ن).
(2)
ذكر ابن الملقن هذه القاعدة قريبًا، ولكنه ذكر ثمَّ تقرير ابن الوكيل ثم هو يكررها ذاكرًا تقرير ابن السبكي.
راجع القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 372)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 381)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 410)؛ "قواعد الزركشي"(3/ 116)، "قواعد الندوي" (ص: 239)
(3)
من (ن).
(4)
في (ن) و (ق): "حلالًا".
(5)
من (ق).
(6)
من (ن).