الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واقتضى كلامه في القضاء حيث جعل المستفيض دون المعلوم أنها: "خبر جمع يؤمن (1) تواطؤهم على الكذب"، وهذا هو التواتر بعينه.
قال أصحابنا: لا تقبل الشهادة بها إلا في مسائل: الموت والنسب، ولو من الأم على الأصح، والوقف، والنكاح، والولاء، وولاية الوالي وعزله، والرضاع، وتضرر الزوجة، والصدقات، والإسلام والكفر، والرشد والسفه والحمل والولادة، والوصايا، والجزية، وشراب قديم معروف مقوم، واللوث، وكذا الغصب ذكره الماوردي في "الأحكام السلطانية" وهو ظاهر [، والدين](2) وهو وجه حكاه الهروي في "الإشراف".
- ومنها: التعديل والجرح.
تنبيهات
أحدها: نقل الرافعي في التزكية عن "العدة" أنه لو استفاض فسق الشاهدين بين النَّاس فلا حاجة إلى البحث والسؤال، وينزل المستفيض منزلة المعلوم وأقره عليه، وقال بعد (3) ورقتين: إذا استفاض الفسق وانتشر جاز الجرح به فيما حكى عن ابن الصباغ، وصاحب "التهذيب"، وغيرهما (4)، وهذا [في](5) إنشاء الحكم [به](6)،
(1) في (ن): "يمتنع".
(2)
من (س).
(3)
في (ن): "بعض".
(4)
في (ن) و (ق): "وغيره"، والمثبت من (س).
(5)
من (ن).
(6)
من (ن).
والأولى في أن الاستفاضة [بفسقه](1) تمنع شهادته، صرح به الماوردي، والبندنيجي: أنه لا يجوز الجرح بمجرد الشياع والانتشار، بل لابد معهما من حصول العلم، وإليه أشار أيضًا ابن الصباغ، والبغوي.
أما إذا لم يفد العلم اليقين فلا يجوز اعتماده وهتك أعراض الناس به، وقد قال ابن الرفعة: وبهذا صرح الغزالي تبعًا للإمام في مكان آخر قال: وهو الحق، لأنه مما يمكن الوقوف عليه، وليس من شأنه إذا وقع أن تتناوله (2) الألسن على مرور الزمان، فلا يقنع [فيه](3) بما لا يحصل العلم من الاستفاضة.
قال: ولهذا حُكي [عن](4) الشيخ أبي (5) حامد أنه قال: السماع من الواحد والعشرة لا تجوز الشهادة [به](6)؛ لأنه لا يصير به عالماً، وإن كان من مذهبه الاكتفاء في الاستفاضة بالسماع من عدلين، انتهى.
وكذا قال صاحب "البحر" وإنما لم يقيده الرافعي بالعلم، لأنه ذكر عقيبه أنه لا يجوز الجرح بناء على خبر الواحد والعدد (7) اليسير، ومعلوم أنه لو اكتفى بالظن لاكتفى بالواحد، أو بالظن القوي لاكتفى بالعدد (8) اليسير.
وفي "المهذب": أنا إذا (9) اكتفينا بقول أصحاب المسائل جاز للواحد منهم
(1) من (ن).
(2)
في (ن) و (ق): "تبد وله".
(3)
من (ن).
(4)
من (س).
(5)
في (ق): "أبو".
(6)
من (س).
(7)
في (ق): "والعرف".
(8)
في (ق): "بالعرف".
(9)
في (ق): "لو".