الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ومنها (1) ما لا يقبلهما (2)، أما الشرط: فإذا تزوجها على أن لا نفقة لها فأسقط (3)، وأما التعليق فيقول: إذا جاء فلان فقد تزوجتك.
قاعدة
" ما عُلق بشيء هل يعلق بأوله فيقع
(4) " (5)؟ فيه صور:
- منها: الحيض. - ومنها: إذا قال: أنت طالق أول بلوغ ولدي وقت الختان، طلقت في اليوم السابع [من](6) ولادته.
- ومنها: لو قال أنت طالق أول آخر رمضان.
- ومنها: [لو قال](7): أنت طالق أول الشهر أو آخره، طلقت بأول جزء [من الأول أو الآخر.
- ومنها: إذا أقت المسلَّم فيه، فقال: إلى الجمعة أو إلى رمضان، حل بأول جزء] (8) منه، ولو قال: في الجمعة أو في رمضان، فعن ابن أبي هريرة أنه يصح، وينزل على الأول كالطلاق، والأصح المنع لجعله الجمعة ظرفًا، وكأنه قال: وقت من أوقاتها، وفرقوا بينه وبين الطلاق بجواز تعلقه بالمجاهيل، وأفسد ابن
(1) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"ولنا".
(2)
أي: لا يقبل الشرط ولا التعليق عليه.
(3)
أي: فإن الشرط يسقط.
(4)
وقعت هذه العبارة في (ن) كذا: "ما علق شيء على تعلق أوله فيقع".
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 179)، "قواعد ابن رجب"(3/ 19).
(6)
من (ن).
(7)
من (ن).
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من (ق).