الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت (1): الذي جزم به الرافعي في مسألة الوقف أنه للترتيب وما ذكره الشيخ تقي الدين (2) هو وجه حكاه القاضي عن العبادي، ونقل ابن ألي الدم أن (ثم) و (الواو) عند العبادي سواء، وهذا النقل عجيب، فإن صيغة "ثم" للترتيب إجماعًا، فإن صح النقل عنه فلعله قال: لأن (ثم) وقعت استثناء فلا يدخل الترتيب فيه كقوله: هذا ثم هذا.
قاعدة
" ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة إن توقف على القبول [
قطعًا ارتد بالرد قطعًا، وإن لم يتوقف على القبول على رأي] (3) فلا يرتد بالردِّ على رأي، نعم [في الوكالة](4) لا يشترط القبول فيها على وأي، ولا أعلم خلافًا أنها ترتد بالرد، أما الخلاف ففي صور" (5).
- منها: الوقف على معين أو [على](6) معينين في قبوله ورده خلاف أوضحته في "شرح المنهاج" فلا بد لك من مراجعته منه (7).
(1) القائل: هو ابن الملقن.
(2)
يعني: تقي الدين بن الصلاح.
(3)
ما بين المعقوفتين من (ق).
(4)
من (ك).
(5)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 96 - 97).
(6)
من (ق).
(7)
قال ابن الوكيل: "والأصح عند الإمام، وجماعات: اشتراط القبول إذ يبعد دخول عين، أو منفعة في ملكه بغير رضاه، وعلى هذا فليتصل بالإيجاب كما فى البيع، واختار البغوي، والروياني: عدم اشتراطه، كالعتق
…
" (ص: 97).