الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلح
قاعدة
" لا يفارق الصلح البيع إلا في مسائل
" (1).
وقال صاحب التلخيص: هي اثنتان فقط، وقال الغزالي: هي ثلاث:
الأولى: صلح الحطيطة لا يصح [بلفظ](2) البيع، ويصح بلفظ الصلح على الأصح.
الثانية: لو صالح أهل الحرب من أموالهم على شيء جاز، ولو صالح مسلم من (3) ماله على شيء لم يجز، قاله ابن القاص.
الثالثة: قال أيضًا: إنما يجوز الصلح على (4) أرش الجناية لا بلفظ البيع، وأنكره الشيخ أبو علي، وقال (5): إن كان معلوم القدر والصفة جاز باللفظين، وإلا امتنع بهما، وإن علم القدر دون الوصف ففيه خلاف، وهو في الحقيقة منع لا تفصيل (6).
(1) راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 324)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 878)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 252).
(2)
سقطت من (ن).
(3)
وقعت في (ن): "على".
(4)
في (ق): "عن".
(5)
في (ق): "وقال الشيخ".
(6)
كذا في (س)، وفي (ن):"بيع لا تفضيل"، وفي (ق):"بيع لا بفضل".