الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجهان اللذان ذكرهما الأصحاب في دعوى المرأة النكاح من غير تعرض بشيء من حقوقه، فمن قال: الزوج منكوح صحح الدعوى إذا قيل: تصح الدعوى بالدين المؤجل، ومن قال: ليس منكوحًا لم يصحح.
قاعدة
" الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله
إن تعرضت لذلك قبلت، وإن لم تتعرض ففيه صور" (1).
الأولى: الشهادة على البيع وسائر العقود هل تقبل مطلقة؟ فيه وجهان تقدما في الطهارة.
الثانية: الشهادة على الردة، وفيها وجهان: أحدهما: عدم القبول لاختلاف العلماء، والظاهر: القبول، وفي هذين الفرعين نظير مسألة الإخبار عن تنجيس الماء كما سلف في الطهارة، نص عليه الإمام الشافعي والأصحاب في الموافق في المذهب، والغزالي في المخالف.
الثالثة: مسألة الدار.
الرابعة: مسألة الشفعة (2). - الخامسة: الشهادة على أنه وارث.
السادسة: مسألة العبد. - السابعة: مسألة الحاكم.
الثامنة: مسألة الاستفاضة وقد تقدم ذلك في الطهارة (3) فراجعها من ثم (4)
(1)"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 334)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 836)، "قواعد الزركشي"(2/ 193).
(2)
في (ق): "السفه".
(3)
في (ق): "الظهار".
(4)
في (ق): "منه".
التاسعة: الشهادة المطلقة على أن بينهما رضاعًا محرمًا (1)، فالأصح: أنه لا يقبل؛ بل لا بد من التفصيل، واستحسن الرافعي التفصيل بين الفقيه وغيره، قال: ويترك الكلامان على هاتين الحالتين، وتخصيص الخلاف بما إذا لم يكن المطلق فقيهًا موثوقًا (2) بمعرفته وقد سبق مثله في الإخبار عن نجاسة الماء وغيره، وإذا قال: هي أختي من الرضاع، ففي "البحر" وغيره: أنه لا حاجة إلى التعرض للشرائط إن كان من أهل الفقه، وإلا ففيه وجهان، وفرق بين (3) الإقرار والشهادة بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق، وقد ظهر بهذه القاعدة أن الاكتفاء بإطلاق الفقيه (4) مضطرب في المذهب.
العاشرة: الشهادة (5) على الإكراه هل يلزم الشاهد ذكر صفته، قال الغزالي في "فتاويه" [السؤال] (6) الثامن والثلاثون: إن جوز القاضي أن ذلك يستبهم (7) على الشهود، فله السؤال، وإن سأل فعليهم التفصيل، وإن علم من حال الشهود أنهم عارفون بعد الإكراه، ولا يشهدون [به](8) إلا عن تحقيق، فله أن لا يكلفهم التفصيل.
الحادية عشرة: الشهادة والإقرار بشرب الخمر هل يكفي (9) الإطلاق؟
(1) في (ن) و (ق): "رضاع محرم".
(2)
في (ن) و (ق): "موافقًا".
(3)
وفي (ن): "أن".
(4)
في (ن) و (ق): "السنة".
(5)
في (ن) و (ق): "الشاهد".
(6)
من (ك).
(7)
في (ن) و (ق): "ببنهم".
(8)
من (ن).
(9)
في (ق): "يكون".
أم لا بد من التعرض لكونه كان عالماً بأنها (1) خمر وأنه مختار في شربها؟ الأصح: الأول.
الثانية عشرة: الشهادة على الشهادة يشترط أن يبين الفرع عند الأداء جهة (2) التحمل؟
الثالثة عشرة: لو مات عن ابنين مسلم، ونصراني، فقال المسلم: مات مسلماً، وقال النصراني: مات نصرانيًّا، وأقاما بينتين، فإن عرف أنه كان نصرانيًّا قُدمت بينة المسلم، فإن قيَّدت بينة النصراني أن آخر كلمته النصرانية قدمت [ويشترط في بينة النصراني تفسيرها بما يختص به النصراني](3) كالتثليث، وهل يجب التبين في بينة المسلم بتفسير (4) كلمة الإسلام؟ فيه وجهان، لأنهم [قد](5) يتوهمون (6) ما ليس بإسلام إسلامًا.
الرابعة عشرة: لو اعترف الراهن أن العبد مرهون بعشرين (7)، ثم ادعى أنه رهنه أولاً بعشرة [ثم بعشرة](8) من غير فسخ للأول، فيكون الرهن الثاني فاسدًا، وأنكر المرتهن صُدِّق (9)، .............................................
(1) في (ق): "أنه".
(2)
في (ن) و (ق): "من جهة".
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(4)
في (ق): "بغير".
(5)
من (ق).
(6)
في (ن) و (ق): "يفهمون".
(7)
في (ق): "على عشرين".
(8)
من (ك).
(9)
في (ن): "صدقه".
فإن قال [هو](1) في جوابه فسخنا الرهن الأول، واستأنفنا الرهن بعشرين، فهل يُصدق المرتهن (2) لاعتضاده (3) بقول الراهن: هو رهن بعشرين؟ أم يُصدق الراهن؛ لأن الأصل عدم الفسخ؟ وجهان، وميل الصيدلاني إلى أولهما، وصحح (4) البغوي الثاني، وزاد فقال: لو شهد شاهدان أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن بألفين، ما لم يصرحا في الثاني بأنه كان بعد فسخ الأول.
الخامسة عشرة: قال الماوردي في كتاب التفليس فيما إذا [ثبت إعسار المفلس](5) ثم ادعى الغريم أنه استفاد مالًا وأيسر وأقام بينة (6)، نظر إن قالوا: نشهد أنه قد أيسر لم يحكم بشهادتهم حتى يذكروا بأنه صار موسرًا ويصفوه إن (7) كان غائبًا، ويعينوه إن (8) كان حاضرًا، ثم إن شهدوا [له](9) بملك ذلك التالف (10)، لم يحتج إلى سؤاله ويقسمه بين غرمائه.
ويقرب (11) من هذا المقام أنا إن قلنا: بقبول إقرارها بالنكاح -كما هو الجديد- فهل يكفي إطلاق الإقرار أم لا بد من تفصيل؟ فتقول: زوجني منه ولي
(1) من (ق).
(2)
في (ن): "الرهن".
(3)
في (ن) و (ق): "لاعتقاده".
(4)
في (ق): "ورجح".
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(6)
وكان ذلك فيما إذا ثبت إعسار المفلس.
(7)
في (ن): "أنه".
(8)
في (ن): "أنه".
(9)
من (ك).
(10)
في (ن): "الثالث".
(11)
في (ن) و (ق): "ويقول".