الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليس مجهولًا (1) من كل وجه.
ولا شك أن المجهول من الحقوق ضربان، ضرب لا يكون ثابتًا وإنما يطلب ثبوته موقوفًا على تعيينه (2)، والمطلوب من الحاكم تعيينه، وإن شئت قلت: يطلب من الحاكم إنشاء (3) تقديره، فتسمع الدعوى به مع الجهالة قطعًا، وليس مما نحن فيه، وذلك كالمتعة (4)، والحكومة، والعروض المفروضة (5).
وضرب يكون ثابتًا لا يحتاج إلى إنشاء الحاكم في إثباته ولا في تعيينه وهو ثلاثة.
مجهول في نفس الأمر [وهو المبهم كالوصية بمجهول، الثاني: المجهول عند المدعي ولكنه معلوم في نفس الأمر](6) وهو الإقرار بالمجهول، والصحيح التحاقه بالأول.
ومعلوم عند المدعي غير أنه يجهله [على](7) الحاكم ولا يبينه (8) له، فلا تصح الدعوى به ولا يستثنى منه شيء.
فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه
، [فيه] (9) صور (10):
(1) وقعت هذه العبارة في (ن) و (ق): "فيما يعم المجهول فيما ليس مجهولاً".
(2)
في (ن) و (ق): "نفسه".
(3)
في (ن) و (ق): "إما".
(4)
في (ن) و (ق): "كالمنفعة".
(5)
أي: المفروضة للزوجة.
(6)
من (س).
(7)
من (س).
(8)
في (ن): "يثبت".
(9)
سقطت من (ن) و (ق).
(10)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 79 - 80)، "قواعد ابن عبد السلام"(2/ 80).
- منها: الخارص (1) هل يكتفي بواحد أم لا بد من اثنين؟ خلاف خرجوه على أنه هل هو من قبيل الحكم أو الشهادة؟
- ومنها: هلال رمضان، والأصح الاكتفاء بواحد، وبنى الإمام الاختلاف [على أنه من قبيل الشهادة أو الخبر؟
- ومنها: إخبار من يخبر بأن الماء المشمس يورث البرص، ولا خلاف] (2) في اشتراط الأئمة؛ [لأنه](2) أمر مشهور في الطب، فقد لا يتعذر العدد.
- ومنها: إخبار مخبر بأن هذا المخبول ينفعه التزويج، فإنه يزوج على الصحيح، وهل يشترط فيه العدد؟ صرح (3) به بعضهم.
ومنها: لو اختلف البائع والمشتري فيما هو عيب، فقال في "التهذيب": يرجع إلى قول واحد من أهل العلم (4)، واعتبر المتولي شهادة اثنين.
- ومنها: في بعث (5) الحكمين هل يكفي (6) حكم واحد؟ فيه وجهان.
قال الرافعي: [ويشبه](7) أن يقال: لا يشترط أن يجعل حكمًا واحدًا [وكذا](8) إن جعل توكيلًا (9)، إلا في الخلع يكون على الخلاف في
(1) في (ق): "الحائض".
(2)
من (ك).
(3)
في (ق): "وخرج".
(4)
في أنه عيب يثبت به الرد.
(5)
في (ن): "أحد"، وفي (ق):"أحب"، والمثبت من (ك).
(6)
في (ن) و (ق): "هل يكتفي في بعث".
(7)
من (ك).
(8)
من (ك).
(9)
في (ن) و (ق): "رجلًا".