الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النذر
قاعدة
" تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه (1) مع وجوب أصله"(2)، فيه خلاف في صور.
قال الإمام: إن هذا الخلاف قولان مأخوذان من [معاني](3) كلام الإمام الشافعي، وقد رجح العراقيون والروياني وغيره الأول، وهو ظاهر كلام [الإمام](4) الرافعي فيما حكيته عنه في أثناء هذه القاعدة، [ورجح الإمام والغزالي الثاني، وعبارة الإمام وتبعه الرافعي في هذه القاعدة](5)[في](6) أحد القولين: أنه ينزل على أقل واجب، والثاني: على أقل ما يصح من جنسه.
الصورة الأولى:
هل يجمع بين فريضة (7) ومنذورة بتيمم (8) واحد؟ فيه وجهان، أو قولان
(1) في (ق): "الجائز".
(2)
راجع هذه القاعدة ونظائرها في:
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 374)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 357)، "القواعد" لابن رجب (2/ 394)، "قواعد الزركشي"(3/ 270).
(3)
من (ن).
(4)
من (ق).
(5)
ما بين المعقوفين ساقط من (ق).
(6)
من (ك).
(7)
في (ن): "فرضية".
(8)
في (ن) و (ق): "بقسم"، والمثبت من (ك).
أصحهما: المنع، وكذا الجمع بين منذورتين.
الثانية: هل يصلي على الراحلة؟ والأصح: المنع، وهو نصه في "الأم".
الثالثة: لو نذر صلاة لزمه ركعتان على المنصوص، وقيل: ركعة.
الرابعة: هل يقعد (1) فيها القادر على القيام إذا أطاق؟ على الخلاف، فلو نذر أن يصلي قاعدًا جاز القعود قطعًا، ولو نذر ركعة واحدة، وإن صلى (2) قائمًا فهو أفضل، ولو نذر القيام تعين.
الخامسة: لو نذر أربع ركعات فإن نزل [على](3) الواجب أمر بتشهدين، فإن ترك الأول منهما سجد للسهو ولم يجزئه أداؤهن بتسليمتين [وإن نزل على الجائز يخير بين أدائهن بتشهد أو بتشهدين أو بتسليمة أو بتسليمتين](4) وهو الأفضل.
قلت: قال في "الروضة": الأصح أنه يجوز بتسليمتين، والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل المخرجة على هذا الأصل غلبة وقوع الصلاة مثنى وزيادة فضلها.
السادسة: لو نذر الإمام الاستسقاء لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم، والواحد من الناس [يلزمه](5) أن يصلي منفردًا ولو (6) نذر بالناس (7) لم ينعقد إذ لا يطيعونه، ولو نذر أن يخطب من قيام (8) لزمه، وهل له أن يخطب قاعدًا مع إمكان
(1) في (ق): "ينعقد".
(2)
في (ن): "يصلي".
(3)
سقطت من (ن) و (ق).
(4)
من (ك).
(5)
من (ك).
(6)
في (ن): "وإن".
(7)
أي: وإن نذر أن يستسقي بالناس.
(8)
في (ق): "صيام".
القيام؟ فيه خلاف.
السابعة: هل يجب التبييت في الصوم المنذور؟ على الخلاف.
[الثامنة: لو نذر المعضوبُ حجة تطوع، هل يجوز أن يكون الأجير صبيًّا أو عبدًا؟ فيه الخلاف](1) لكون الأخيرين لا تجوز نيابتهما (2) في حجة الإسلام، ويجوز في التطوع إن جوز (3) فيه النيابة.
التاسعة (4): لو نذر هديًا هل يتعين النعم أم (5) يجوز بالقطعة من اللحم وبالدجاجة؛ لأنه يتقرب بهما؟ فيه الخلاف، وفيه نظر.
العاشرة: لو نذر عتق رقبة لزمته سليمة مؤمنة، وهل تجزئ معيبة؟ على الخلاف، صحح الداركي الأول، والأصح عند الجمهور إجزاء المعيبة، فلو عين مسلمة (6) لم يجز بكافرة، أو كافرة أجزأه المسلمة على الصحيح، [لأنها أكمل](7).
الحادية عشرة: لو نذر أن يكسو يتيمًا (8)، قال الرافعي: نُزِّل على المسلم (9) ورأى النووي تخريجه على الأصل المذكور.
(1) من (ك).
(2)
في (ن) و (ق): "بناؤهما".
(3)
في (ن) و (ق): "يجوز".
(4)
في (ن) و (ق): "الثامنة".
(5)
في (ن) و (ق): "هل".
(6)
في (ن) و (ق): "سليمة".
(7)
من (ن).
(8)
في (ن) و (ق): "شيئًا"، والمثبت من (ك).
(9)
في (ن) و (ق): "الكسوة".
الثانية عشرة: لا يؤذَّنُ للمنذورة (1) قطعًا، وخرجه مجلي [رحمه الله](2) على الخلاف، وغلطه النووي فيه، وكان السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد، والفريضة على القديم، فإن الواجب [وإن كان](3) مرادفًا للفرض (4)، لكن [مراده في](5) القديم بالفريضة [المكتوبة](6)، بدليل أنه لا يؤذن لصلاة الجنازة (7) بل يعلم لها بالصلاة جامعة على وجه رجحه جماعة، ورجح (8) آخرون أنه لا يعلم لها بذلك أيضًا.
الثالثة عشرة: لو نذر أن يأتي المسجد الحرام، إن نزل النذر على واجب الشرع، لزمه إتيانه بحج أو عمرة، وإن نزل النذر على جائزه، وقلنا يلزمه (9)[فكذلك، وإن قلنا: لا يلزم](10)، فهو [كما لو نذر](11) إتيان المسجد الأقصى والمدينة، وفيه خلاف وتفصيل.
الرابعة عشرة: في جواز الأكل من المنذور وجهان، والأصح:[أنه](12) إن
(1) أي للصلاة المنذورة.
(2)
من (ن).
(3)
في (ق): "أن يكون"، وهي ساقطة من (ن)، والمثبت من (ك).
(4)
في (ن): "فإن الواجب مراد فالفرض".
(5)
في (ن) و (ق): "أفراد".
(6)
من (ن).
(7)
في (ن): "الجنائز".
(8)
في (ن) و (ق): "ورجحه".
(9)
أي: يلزم من دخل الإحرام بحج أو عمرة فكذلك.
(10)
من (ك).
(11)
في (ن): "كإنذار".
(12)
من (ن).
كان في معينة فله الأكل، وإن كان في الذمة فلا، وبقيت (1) صور أخرى:
الأولى: إذا أصبح ممسكًا ولم (2) ينو فهو متمكن من صوم التطوع، فلو نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان؛ [لأنه](3) بناء على الأصل المذكور.
وقال الإمام: "والذي أراه اللزوم [قال] (4): [فإن] (5) النذر مقيد (6) بالصوم على هذا الوجه، وموضع القولين حالة الإطلاق"، ثم حكى [عن] (7) الأصحاب أنه لو قال: عليَّ أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة، وأنه لو قال:[عليَّ أن](8) أصلي كذا قاعدًا يلزمه القيام عند القدرة إذا حملنا النذر على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقًا بينهما، قال:"ولا فرق ويجب تنزيلهما على الخلاف"، قال الرافعي: وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارًا (9).
الثانيه: [إذا نذر](10) صوم الدهر ثم لزمته (11) كفارة، قال المتولي: ينبني على
(1) في (ق): "وبقي".
(2)
في (ق): "فلا".
(3)
من (ن).
(4)
من (ن).
(5)
من (ق).
(6)
في (ن): "يعين".
(7)
من (ك).
(8)
سقطت من (ن) و (ق)، والمثبت من (ك).
(9)
أي: عند إمكان التطوع به، فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمثابة الركعة الواحدة بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة.
(10)
من (ن).
(11)
في (ن) و (ق): "لم تلزمه".
الأصل المذكور، إن قلنا بالواجب، فلا صوم (1) عن الكفارة، لأنه يصير كالعاجز عن جميع الخصال، وإن قلنا: بالجائز فيصوم عن الكفارة ثم إن لزمته [الكفارة](2) بسبب هو مختار فيه فعليه الفدية؛ لأنه تارك لصوم النذر بما فعل.
الثالثة: لو نذر أن يصلي ركعتين هل يخرج من النذر بصلاته [أربعًا](3)، فيه وجهان، قال الرافعي: ويمكن حملها على الأصل المذكور، إن حملناه على الواجب لا تجوز الزيادة، كما لو صلى الصبح أربعًا، وإن حملناه على الجائز جاز.
الرابعة: العبادات المقصودة كالصوم والصلاة تلزم (4) بالنذر قطعًا (5)، قال الإمام: وكذا فروض الكفايات التي تحتاج في أدائها إلى بذل مال أو مقاساة مشقة كالجهاد، ويجيء فيها وجه مصرح به في الجهاد: أنها لا تلزم (6)، وفيما ليس فيه بذل مال ولا كبير مشقة وجهان، أصحهما: المنع (7)(8)، وذكر المتولي أن
(1) في (ق): "يصوم".
(2)
من (ن).
(3)
من (ن).
(4)
في (ن): "لا تلزم"، وفي (ق):"لأنه يلزم"، والمثبت من (ك).
(5)
لأنها عبادة وضعت للتقرب بها وعرف من الشرع الاهتمام بتكليف الخلق بإيقاعها، فتلزم بالنذر.
(6)
في (ن) و (ق): "لأنه لا يلزم".
(7)
في (ن): "اللزوم".
(8)
وأما القربات التي لم توضع لتكون عبادة، وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعموم فائدتها وقد يبتغى بها وجه الله، فتنال بالثواب كعيادة المرضى وزيارة القادمين وإفشاء السلام، ففي لزومها بالنذر وجهان، والأصح اللزوم، ومنه تجديد الوضوء.
الخلاف في النوعين (1) يخرج على الأصل المذكور إن قلنا: إن مطلق النذر يحمل على أقل ما يتقرب به لزمت القربات كلها بالنذر، وإن قلنا:[إنه](2) يحمل على أقل ما يجب بالشرع من جنس الملتزم فيها، [فما لا يجب جنسه بالشرع لا يجب بالنذر كعيادة المرضى وتشميت العاطس](3)، وتشييع الجنازة (4).
الخامسة: لو نذر هدي بعير أو بقرة أو شاة فهل يشترط فيه سن الأضحية (5) وسلامة العضو (6)؟ فيه قولان بناء على الأصل المذكور، قال الرافعي: والظاهر الحمل على أقل واجب من ذلك الجنس.
السادسة: للولي منع السفيه من حج ما ليس بفرض، فلو نذر قبل الحجر فليس [له منعه منه](7)، وإن نذر بعده، قال في "التتمة": فهي كالمنذورة قبله إن سلكنا بالنذر مسلك واجب الشرع، وإلا فهي كحجة التطوع.
* * *
(1) في (ق): "المنع عين".
(2)
من (ن).
(3)
من (ك).
(4)
في (ق): "الجنائز".
(5)
أي: السن التي تجزئ في الأضحية.
(6)
يعني: أن تكون سليمة من العيوب.
(7)
من (ن).