الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صدقه بالأصل (1) والغالب، وهذا لأنه يمكنه (2) دفع الضرر عن نفسه باللعان، وإنما المشكل أن يلتزم بضرر لا يقدر على دفعه عن نفسه.
فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر
(3)، وهو خطأ؛ فإن الولد يلحق بدون ذلك، ولو جنس على الحامل وألقت جنينًا لدون ستة (4) أشهر، فإنه يلحق بأبويه (5) وتكون الغُرَّة لهما، وكذا لو أجهضت بغير جناية لكانت مؤنة تجهيزه وتكفينه على أبيه، وإنما (6) يتقيد بستة أشهر الولد الكامل دون الناقص.
السابعة: لو وطئ أمته ثم استبرأها بقرء (7)، ثم أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء، فإنه لا يلحق على الأصح المنصوص وهو مشكل، لأن الأمة فراش حقيقي وهذه مدة (8) غالبة، فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي مع غلبة المدة ويلحق بإمكان الوطء في الزوجة مع قلة المدة وندرة الولادة في مثلها.
الثامنة: لو ادعى العنين أنه وطئ في مدة (9) السنة وأنكرته، فالقول قولها (10) مع
(1) في (ن) و (ق): "بالأجل".
(2)
في (ن) و (ق): "لا يمكنه".
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 367)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 440)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 300)، "قواعد العز بن عبد السلام"(2/ 222).
(4)
في (ن) و (ق): "لستة"، والمثبت من (ك).
(5)
في (ن) و (ق): "بدونه".
(6)
في (ن) و (ق): "وفيما".
(7)
في (ق): "بغرة".
(8)
في (ق): "قاعدة".
(9)
في (ن) و (ق): "هذه".
(10)
كذا في (ن) و (ق) وفي (ك): "قوله".
ظهور صدقه [بالأصل](1) والغلبة، وكذا لو تنازع الزوجان في الوطء مع جريان الخلوة، فالأصح أن القول قول المنكر مع كونه خلاف الظاهر.
التاسعة: لو قال: [له](2) عليَّ مال عظيم، فإنه يقبل تفسيره بأقل ما يتمول به، وعللوه بأن العِظَم لا ضابط له لاختلافه باختلاف الناس، فالدينار (3) الواحد عظيم عند الفقير [حقير عند الأمير فلما (4) تعذر الضبط](5) حمل على ما يحتمله اللفظ في اللغة، و [هو](6) حمل العظمة على الصفة بكونه حلالًا، أو خالصًا من الشبهة ولا يخفى مخالفته للظاهر.
العاشرة: لو قال لرجل: أنت أزنى الناس، أو أنت أزنى من زيد، فظاهر اللفظ أن زناه أكثر من زنا سائر الناس، وقال الإمام الشافعي:"لا حد عليه حتى يقول: أنت أزنى زناة الناس، أو فلان زاني، وأنت أزنى منه"، واستبعده شيخ الإسلام ابن عبد السلام من جهة أن المجاز (7) هنا قد غلب على هذا اللفظ، فيقال: فلان أشجع الناس وأسخى (8) الناس [كلهم](9)، وأعلم الناس، [والناس](10) يفهمون من هذا اللفظ أنه أشجع شجعان الناس، وأعلم علماء الناس، والتعبير الذي وجب الحد
(1) من (ك).
(2)
من (ن).
(3)
في (ن)"في الدينار".
(4)
في (ق)"فلا"
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(6)
من (ك).
(7)
في (ن): "التجار"
(8)
في (ن) و (ق): "وأسجع".
(9)
(من (ن).
(10)
من (ك).
لأجله حاصل (1) بهذا اللفظ فوق حصوله بقوله: أنت زان، يعني أنه (2) نسبه (3) إلى المبالغة في الزنا، قال الشيخ زين الدين (4): يمنع الإمام الشافعي من هذا قاعدته المشهورة في المجاز الراجح، فإنه عنده (5) مساوٍ لمقتضى اللفظ، فهو كالمجمل (6)، فلذلك سقط الحد، وهو يسقط بأقل من ذلك.
الحادية عشرة: القرآن (7) يطلق على الألفاظ المتداولة الدالة على الكلام القديم، ويطلق [على](8) الكلام القديم الذي هو مدلول الألفاظ، واستعماله في الألفاظ أظهر وأغلب (9) من [مدلولها](10)(11)، وأقول: إن كان القرآن موضوعًا حقيقة في القديم مجازًا في الألفاظ كما هو أحد أقوال الأشعري (12)، فقد خالف الإمام أبو حنيفة قاعدته (13) في المجاز 220 ن /ب] الراجح [مع الحقيقة المرجوحة، وخالف الإمام الشافعي القواعد على كل تقدير، فإنه إن كان كذلك فيجب على
(1) في (ن) و (ق): "لأجل حاصله".
(2)
في (ن): "أنت".
(3)
في (ن): "نسبت".
(4)
يقصد: زين الدين بن الوكيل.
(5)
في (ن): "عقده".
(6)
في (ن): "كالمحل".
(7)
في (ق): "القرائن".
(8)
سقطت من (ن).
(9)
في (ق): "وليجلب".
(10)
وقعت في (ن) و (ق): "استعمال اللفظ".
(11)
يعني: أنه إن حلف بالقرآن فقد حمله أبو حنيفة على الألفاظ فلم يحكم بانعقاد يمينه، وحمله الشافعي ومالك على الكلام القديم، وهو خلاف الظاهر من استعمال اللفظ.
(12)
في (ق): "الأشعرية".
(13)
في (ق): "قاعدة".
مقتضى مذهبه في المجاز الراجح [أنه](1) لا] (2) يحنث (3) إلا بالنية، وكذا إن قلنا: بأن القرآن مشترك؛ فإنه يعتبر ما يقتضي الحنث، والأصل براءة الذمة، وإن كان لفظ القرآن موضوعًا حقيقة في الألفاظ مجازًا في [196 ق / أ] القديم فأولى بعدم الحنث.
الثانية عشرة: لو قال لامرأته: إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها طلقت؛ حملًا للرؤية على العرفان (4)، وهو خلاف الوضع وعرف الاستعمال.
وخالف الإمام أبو حنيفة في ذلك، واستدل الإمام [الشافعي] (5) بصحة قول الناس: رأينا الهلال، وفي استدلال الإمام الشافعي نظر، فإن صحة قول الناس ذلك غايته أن يكون مجازًا [فيه](6)، وهو غير مجاز [راجح](7) فلا يمكن حمل اللفظ عليه، وتقديمه على الحقيقة الظاهرة في الاستعمال، ثم إن أبا محمد بن عبد السلام اعترض بوجه آخر، فقال: إن قول الناس: "رأينا الهلال" من مجاز نسبة (8) فعل البعض إلى (9) الكل مثل قوله تعالى: {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا} [البقرة: 72] وإنما قتله بعضهم وتدارءوا فيه، وكذلك قوله تعالى لنبيه عليه السلام:{إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [التوبة: 7] والمراد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فليس ما استدل به بماشٍ (10)
(1) سقطت من (ن).
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(3)
في (ن) و (ق): "يجب".
(4)
في (ن) و (ق): "الغير".
(5)
وقعت في (ن) و (ق): "أبو حنيفة"، والمثبت من (ك).
(6)
من (ن).
(7)
سقطت من (ن).
(8)
في (ن): "يشبه".
(9)
في (ق): "على".
(10)
كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق):"مما سبق".
[على محل](1) النزاع، فإن الزوج علق الطلاق على نفس رؤيتها، وهي واحدة لا ينسب إليها ما وجد من غيرها.
فأقول في المثالين: قد ينسب إلى المجماعة مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى القاتل (2)، والمراد أنه نسب الفعل لغير من هو له، [وهو موجود](3) في الصور كلها، وفي [مسألة](4) المرأة أولى، لأنه نسب إلى الواحدة ما نسب إلى الجماعة، وفي الأمثلة المتقدمة نسب إلى الجماعة ما نسب إلى الواحد، فيكون من المجاز المركب، أو نقول: المراد نسبة الفعل لمن (5) هو له، وإنما وقع المجاز في مسألة المرأة؛ لأنه أطلق الرؤية على العلم إطلاقًا للسبب على المسبب، وليس من المجاز الذي [221 ن / أ] ذكره أبو محمد (6) وهو حاصل في محل النزاع.
الثالثة عشرة: لو تعاشر الزوجان مدة طويلة فادعت عدم النفقة [والكسوة](7)، فالقول قولها.
الرابعة عشرة: لو قال: إذا مضى دَهرٌ أو حقبٌ أو عصر فأنت طالق، قال الأصحاب: تطلق بمضي أدنى (8) زمان، واستشكله الإمام والغزالي وتوقفا (9) فيه، وحكى الإمام التوقف عن الإمام أبي حنيفة.
(1) من (ك).
(2)
كذا في (ن)، وفي (ن) و (ق):"العامل".
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(4)
سقطت من (ن).
(5)
في (ق): "إلى من".
(6)
يقصد: العز بن عبد السلام.
(7)
من (ك).
(8)
في (ن) و (ق): "أول".
(9)
في (ن): "وتوافقا".
الخامسة عشرة: إذا ادعت انقضاء العدة بالأقراء لأقل من عادتها المستمرة، فهل نقبل قولها؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم، لأنه يمكن لأن (1) أقل عدة الحرة اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان، فإذا ادعت انقضاءها في هذه المدة وأكثر وجب أن [196 ق/ ب] تصدق وإن كان خلاف العادة، والثاني: لا، وبه جزم الماوردي، وقال الشيخ أبو محمد: إنه (2) المذهب، ورجحه أيضًا الروياني، واستضعفه الإمام بأن الرد إلى العادة المعتبرة في الحيض، والصحيح هناك أن العادة تثبت بمرة، وهذا الوجه يجري في المرة والمرتين، ويبعد جدًّا جريانه فيهما، قال: ولست أرى لهذه الوجه ضبطًا ينتهى إليه في التفريع.
قاعدة
" كل امرأة تدعي عِنَّة (3) زوجها تسمع دعواها"(4).
إلا الأمة (5) إذا كان زوجها حرًّا؛ لأنها لو سمعت أبطل خوف العنت (6)، فيبطل النكاح [فكان سماع الدعوى فيه مؤديًا إلى سقوط النكاح](7) المؤدي إلى سقوطها، فأثبتنا النكاح وأسقطنا الدعوى.
ويقال على هذا كما صرح به الجرجاني في "المعاياة"، والروياني في "الفروق": كل امرأة علق زوجها طلاقها على صفة فلها أن تحاكمه في وجود تلك
(1) في (ن): "أن".
(2)
في (ق): "هو".
(3)
في (ن) و (ق): "غيبة"، والمثبت من (س).
(4)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 374).
(5)
في (ق): "أنه".
(6)
في (ن): "العيب".
(7)
من (س).
الصفة و (1) عدمها، إلا الصورة المذكورة لا يصح يمينه بطلاقها، ولا دعواها فيما إذا علق على كونه عنينًا فليس لها أن تحاكمه، فلو حققت دعواها خرجت من الزوجية.
قاعدة
[قال ابن القاص](2): "تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع"(3) ومراده: من قُبل قوله في شيء كان عليه اليمين إذا طلبت منه إلا في هذه المسائل:
الأولى: القاضي إذا ادعي عليه بعد العزل الحكم بباطل وادعى [221 ن/ ب] عليه بقيمة المتلف، فأنكر فلا يمين عليه، قاله الإمام الشافعي نصًّا.
ثانيها: الشاهد إذا ادعى أنه شهد زورًا وادعى عليه قيمة المتلف، قاله ابن القاص تخريجًا (4).
الثالثة: ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما لم تحلف الآخر.
الرابعة: إذا ادعي عليه (5) بشيء، فقال: هو لولدي الصغير، وحكى في الثالثة والرابعة قولًا قديمًا، وأهمل ما [لو] (6) قال: له عليَّ شيء، ثم فسره بما لا يتمول كقشرة فستقة، فالصحيح قبول قوله [مع يمينه](7) ونُصَّ عليه هنا، وصرح به الإمام (8) أيضًا، وحاول في "المطلب" إثبات وجهين، ولم يتعرض
(1) في (ن) و (ق): "وهو".
(2)
من (ن).
(3)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 441)، "قواعد ابن عبد السلام"(2/ 57).
(4)
في (ق): "في تحريره".
(5)
في (ن): "عارية".
(6)
سقطت من (ن).
(7)
من (ن).
(8)
المقصود بالإمام هنا: تقي الدين السبكي.
الرافعي لذكر اليمين رأسًا. ولو اختلف البائع والمشتري في عيب لا يمكن [القول بقدمه](1) كجراحة، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع في أنه حدث عند المشتري بلا يمين، ولو كان مما لا يمكن حدوثه كإصبع زائدة، وقد [جرى](2) البيع أمس، فالقول قول المشتري في قدمه كذا أطلقوه، وينبغي أن [197 ق / أ] يكون بلا يمين على قياس الجراحة الطرية، و [كان عدم اليمين هنا](3)؛ لأن التكليف بها عبث (4) للعلم بمضمون الحال، فكأنه لا حق للمدعي فيما ادعاه لا ظاهرًا ولا احتمالًا، وما أحسن قول ابن القاص:(تجب اليمين في كل حق لابن آدم) فلا يورد عليه إلا ما هو خارج من حقه ولو في الظاهر.
قاعدة
" كل يمين قصد بها الدفع (5) لا يستفاد بها الجلب (6) "(7).
وقد يقال: كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات شيء (8) غيره، وفي القاعدة مسائل:
الأولى: ادعى العنين أو المولى الوطء، وأنكرت [المرأة](9) صُدِّق بيمينه، فإذا
(1) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق):"تقديمه".
(2)
من (ن).
(3)
من (س).
(4)
في (ن): "عيب".
(5)
في (ن) و (ق): "القطع"، والمثبت من (س).
(6)
في (ن) و (ق): "الحلف".
(7)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 442).
(8)
في (ق): "من غيره".
(9)
من (ن).
طلقها وقال: هذا الطلاق بعد المسيس فإنكم صدقتموني أن وَطِئتها، وأراد الرجعة وهي على إنكار الوطء، قال ابن الحداد: وأكثر (1) الأصحاب لا يُمكن من الرجعة، والقول قولها؛ فإن يمينه فىِ الوطء كانت لدفع الفسخ، فلا يستجلب به الرجعة.
ثانيها: إذا ادعى المودَع تلف الوديعة عنده وأنكر المودَع، فصدقنا المودَع بيمينه [222 ن/ أ] ثم جاءآخر وأثبت الاستحقاق لنفسه وغرم المودِع فأراد هو الرجوع على (2) المودَع، وقال: قد صدقتموني في التلف عندي وهو الذي أوقعني في هذا الغرم، فإنا لا نمكنه من الرجوع، بل إذا حلف المودَع على أن الوديعة لم تتلف عنده وهو خائن يستقر الضمان على المودِع، ولا يلزم من تصديقه لدفع الضمان عن نفسه تصديقه لإثبات الغرم على غيره.
ثالثها: إذا وجدنا دارًا في يد اثنين وادعى أحدهما أنها له، والآخر أنها بينهما نصفين، وصدقنا الثاني بيمينه لأن اليد تشهد له، ثم باع مدعي الكل نصيبه من ثالث، فإن أراد الآخر أخذه بالشفعة وأنكر المشتري ملكه، فإنه محتاج إلى البينة ويمينه في الخصومة أفادت رفع ما يدعيه الشريك لا إثبات (3) الملك له، وقد جمع الرافعي هذه النظائر في باب الإيلاء، وذكرها الشيخ أبو علي في " [شرح] (4) الفروع" في باب الوكالة وزاد نظائر أخر:
- منها: وكل رجلًا (5) في البيع وقبض الثمن، وادعى الوكيل الإقباض وأنكره الموكِّل، صدق الوكيل بيمينه.
(1) في (ن): "إذا أكثر".
(2)
في (ق): "إلى".
(3)
في (ن): "الإثبات"، وفي (ق):"إلا الإثبات".
(4)
سقطت من (ق).
(5)
في (ن): "وكلا رجلان".
ولو خرج المبيع بعد ذلك مستحقًا ورجع المشتري على الوكيل بالثمن لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل بنطر الثمن بناء على تلك اليمين؛ لأن يمينه تلك كانت لدفع الغرم عنه، فلا يصلح لشغل ذمة الموكل، بل القول الأول قول الموكل في عدم القبض مع يمينه.
وهذا (1) الفرع من مولدات ابن الحداد، وقد [197 ق / ب] فرع عليه ما سنذكره [عقبه](2).
- ومنها: إذا قال المشتري: العيب قديم، وقال البائع: حادث، فصدقنا البائع بيمينه ثم جرى بعده الفسخ [بتحالف](3)، وأخذ البائع (4) يطالب المشتري بأرلق العيب الذي أثبت حدوثه بيمينه (5)، لم يكن له؛ لأن يمينه صلحت للدفع فلا تصلح لشغل ذمة الغير، بل للمشتري الحلف أنه ليس بحادث [الآن لدفع](6) الأرش، وهذان الفرعان ذكرهما ابن الحداد، وكذا الأول، وبقي مسائل:
- منها: قذف رجلًا فطالبه [222 ن/ ب] بحد القذف، فطلب القاذف يمينه على نفي كونه زانيًا، فنكل ورد اليمين على القاذف، فحلف القاذف أنه زنى، اندفع عنه حد القذف ولم يجحا على المقذوف حد الزنا، سواء قلنا: يمين الرد كالإقرار أم كالبينة؛ لأن اليمين كانت لدفع حد القذف عنه لا لإثبات الزنا على المقذوف.
(1) في (ن) و (ق): "وعلى هذا".
(2)
من (ق).
(3)
من (ق).
(4)
في (ن): "البيع".
(5)
في (ن) و (ق) زيادة: "ثم" ولا يقتضيها السياق.
(6)
من (س).
- ومنها: ما ذكره الرافعي في "فتاوى البغوي" من أنه لو تزوجها (1) بشرط البكارة فوُجِدَتْ ثيبًا ثم اختلفا، فقالت: كنت بكرًا فافتضني، وقال: بل كانت ثيبًا، فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ، وقوله لدفع كمال المهر.
- ومنها: في مسألة الخياط الذي [دفع](2) إليه ثوبًا ليخيطه فخاطه قباء، وقال للمالك: كذا أمرتني، فقال المالك: بل أمرتك بقميص (3)، إذا فرعنا على أن القول قول الخياط فحلف فلا أرش عليه قطعًا ولا أجرة له (4) على الأصح، وفي [الوجه] (5) الآخر: له الأجرة إتمامًا لتصديقه، فإن قلت: لكن قالوا تفريعًا على المذهمب، وهو أن القول قول المالك: إنه إذا حلف لا يلزمه الأجرة ويلزم الخياط الأرش على المذهب، وقضية ذلك أن لا أرش على الخياط، فالجواب: أن الأصحاب فرقوا بأن القطع يوجب الضمان ما لم يكن بإذن، وهو غير موجب للأجرة إلا بإذن، [والله أعلم](5).
* * *
(1) في (ن) و (ق): "زوجها".
(2)
سقطت من (ن).
(3)
في (ق): "أمرتني قميصًا".
(4)
في (ق): "عليه".
(5)
من (ن).